قانون رقم 48 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى القانون رقم (43) لسنة 2018 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2019/2018،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ 218,770,453/549 د.ك (مائتين وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وسبعين ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسين دينارا وخمسمائة وتسعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 43,301,301/755 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا وثلاثمائة وواحد ألف وثلاثمائة وواحد دينار وسبعمائة وخمسة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 175,469,151/794 د.ك (مائة وخمسة وسبعين مليونا وأربعمائة وتسعة وستين ألفا ومائة وواحد وخمسين دينارا وسبعمائة وأربعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 99]