قانون رقم 17 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 2018 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: – المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي: -
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 258,060,706/761 د.ك (مائتين وثمانية وخمسين مليوناً وستين ألفاً وسبعمائة وستة دنانير وسبعمائة وواحد وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 45,930,711/891 د.ك (خمسة وأربعين مليونا وتسعمائة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وأحد عشر دينارا وثمانمائة وواحد وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية يضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره مبلغ 212,129,994/870 د.ك (مائتين واثني عشر مليونا ومائة وتسعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعين ديناراً وثمانمائة وسبعين فلسا فقط لا غير) إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرافق (كذا في الأصل) بهذا القانون.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 37]