إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 56 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 56 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ،

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 2018 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:-

أ- بلغت المصروفات مبلغ 566,020,801/661 د.ك (خمسمائة وستة وستين مليوناً وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد دينار وستمائة وواحد وستين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 12,392,117/314 د.ك (اثنى عشر مليوناً وثلاثمائة واثنين وتسعين ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثمائة وأربعة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 553,628,684/347 د.ك (خمسمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وستمائة وثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين ديناراً وثلاثمائة وسبعة وأربعين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018 وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 115]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي