قانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادتين (51 الفقرة الأخيرة ، و70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي النصان التاليان :
المادة (51/الفقرة الأخيرة ) :
"ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله".
المادة (70) :
"للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر ، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل .
ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة."
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 شوال 1438 ه الموافق: 3 يوليو 2017 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (85) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لغايات فرض حماية وتقديم ضمانات أكثر للعامل ولحماية حقوق العامل المالية ولمساواة العامل في القطاع الخاص مع الموظفين في القطاع الحكومي ، أعد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، حيث ورد في المادة الأولى منه تعديل كلا من المادتين رقمي (51/ فقرة أخيرة) ، و (70) من القانون ، وقد عُدلت المادة (51) وذلك باستبدال الفقرة الأخيرة منها ، لتنص على استحقاق العامل مكافأة لنهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ، وقد جاء هذا التعديل ليستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة ، إذ يؤدي خصم المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بدفعها نظير اشتراك العامل في التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة إلى بخس حق العامل في المكافأة التي تعتبر حقاً مكتسباً له نظير خدمته في هذه الجهة .
كما عُدلت المادة (70) بهدف منح العمال في القطاع الأهلي امتيازات تتقارب مع تلك الممنوحة للموظفين في القطاع الحكومي، وذلك من خلال منح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل، وقد جاء هذا النص لإعطاء مرونة أكثر في منح العمال إجازات سنوية بحيث تسمح لأصحاب العمل بالتوسع في منح العمال إجازات سنوية ، وأن لا تقتصر على (30) يوما فقط كحوافز أو غيرها تشجيعاً للعامل لا سيما إنها إجازة مدفوعة الأجر ، بالإضافة إلى ضمان حق احتساب أيام العطل الأسبوعية التي تتخلل الإجازة الدورية للعمال أسوة بالموظفين ، وكذلك ضمان حق العمال في الاستفادة من الإجازة الدورية بعد مضي ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.