قرار إداري رقم ( 839/ ق ) لسنة 2015م
في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القانون رقم 19 / 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية .
- وعلى المرسوم رقم 17 / 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2001/185 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19م المشار إليه .
- وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 200 / 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
تعريفات:
الهيئة : الهيئة العامة للقوى العاملة .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستدم عمالا مقابل أجر .
العامل : كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر .
أولا : في نطاق سريان القرار :
مادة ( 1 ) :
تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالة وطنية أو غيرها ، كما تسري على العمال والشركاء غير الكويتيين في الشركات الخاضعة لقانوني العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك أصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل الهيئة كما تسري على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ثانيا : في تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي :
مادة (2 )
يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية :
1. صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط أو المهنة
2. صورة من عقد التأسيس للشركات والتعديلات التي طرأت عليه .
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوان المركز الرئيسي للمنشأة والفروع التابعة إن وجدت .
4. نموذجاً بتوقيع صاحب العمل أو بتوقيع من يفوضه في التوقيع عنه وفقا لأحكام هذا القرار .
5. استيفاء الرسوم المقررة .
6. أية مستندات وإجراءات أخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 3 ) :
تسجل لدى إدارات العمل المختصة التي تحددها الهيئة تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 / 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
مادة ( 4 ) :
1. يشترط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط .
2. يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 / 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
3. يتم اعتماد توقيع المستثمرين الأجانب والمستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الجهات المختصة.
ثالثا : في إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي :
مادة ( 5 ) :
يتم إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط في الحالات التالية :
1. إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له أو بناء على طلب صاحب العمل على أن تراعي الإجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على الترخيص لدى الهيئة .
2. يلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافا دائماً وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغاءه يتم إعادة تسجيله بإجراءات جديدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار .
رابعا: في تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية
مادة ( 6 ) :
يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي على النموذج المعد لذلك لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية مرفقا به المستندات التالية:
1. كتاب من الجهة الحكومية المتعاقد معها .
2. صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة الحكومية المتعاقد معها .
3. طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة الحكومية المتعاقد معها.
4. كتاب صادر من إدارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل .
5. شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي تكون سارية لمدة ستة اشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي .
6. صورة عن اعتماد التوقيع للملف الرئيسي لصاحب العمل.
7. نموذج اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد مصدق من الجهة المختصة .
8. صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد .
9. استيفاء الرسوم المقررة .
10 . أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 7 ) :
يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن سنة ميلادية ويرغبون في استقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة دعوة مؤقتة للعقود الحكومية مراعاة الآتي :
1- تقديم كتاب من الجهة الحكومية بعدد العمالة ومدة العقد .
2 - تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.
3- تقديم خطاب ضمان بنكي بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي .
4- استيفاء الرسوم المقررة .
وفي حالة استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تصدر الهيئة كتابا لوزارة الداخلية ( الادارة العامة لشئون الاقامة ) باستيفاء صاحب العمل للإجراءات المقررة .
مادة ( 8 ) :
يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن في الحالات التالية :
1. انتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة
الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد .
2. يلغى تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو تمديداته مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافا دائماً .
3. يلغى ملف العقد الحكومي الطارئ بعد تقديم كتاب من وزارة الداخلية يفيد التصرف بالعمالة .
مادة ( 9 ) :
يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات وطنية أخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها .
خامسا : في تشغيل و تسجيل العمالة الوطنية ومن في حكمهم :
مادة ( 10 ) :
يلتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالة وطنية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسجيلها لدى إدارة العمل المختصة مع مراعاة الضوابط التالية :
1. أن يكون العامل الوطني مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
2. توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل .
3. وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص .
مادة ( 11 ) :
يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون إلى عدم تسليمها العمل لديهم أو استخدامها صوريا لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 2000/19 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا أخرى .
سادسا: في تشغيل الأحداث :
مادة ( 12 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 20 من القانون رقم 6 / 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي ، يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب صاحب العمل، ويحدد هذا الإذن سنويا ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية :
1- اسم صاحب العمل .
2- عنوان المنشأة وفروعها .
3- نوع العمل الذي سيقوم به الحدث.
4- أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل
5- ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقه بالعمل .
مادة ( 13 ) :
يجب أن يتضمن الإذن بالعمل للحدث البيانات التالية :
• اسم الحدث .
• سنه.
• محل السكن.
• نوع العمل الذي سيقوم به.
• اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها .
• لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه .
مادة ( 14 ) :
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثاً مراعاة التالي:
1.تحرير كشف بأسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم .
ونوع العمل الذي يقومون به وتاريخ الكشف الطبي الدوري .
2.أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحاً به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقا للقانون .
مادة ( 15 ) :
يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية :
- الدهان بالدوكو .
- مصانع الأسمنت.
- صناعات الإسفلت.
- صناعات الأسبست.
- العمل في المحاجر.
- صناعات الكلور والصودا.
- العمل بالإشعاعات المؤينة.
- العمل في المسالخ والمذابح.
- مصانع التبريد والثلج.
- أعمال الخراطة والحدادة.
- صنع وتداول المبيدات الحشرية .
- العمل في تشغيل وصيانة المجاري .
- العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
- تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
- صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.
- إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها .
- أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.
- العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .
- الأعمال التي تستدعى حمل الأثقال أو جرها أو دفعها .
- الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.
- الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حدوث سقوط .
- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.
- صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيليكا.
- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.
مادة ( 16 ) :
يحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة أو أي جهة أخرى .
سابعا: في تشغيل النساء :
مادة ( 17 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 6/ 2010 ) بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الأماكن الواردة أدناه بالإضافة إلى دور العلاج المنصوص عليها في القانون :
• الفنادق .
• الصيدليات .
• مكاتب المحاماة .
• المختبرات الطبية .
• الحدائق الترفيهية .
• قطاع الرعاية الصحية .
• حضانة الأطفال والمعاقين .
• شركات ومؤسسات الطيران .
• دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعية
• المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ.
• العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين
• عليها تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين.
مادة (18) :
يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في الأماكن التالية :
• البنوك .
• المطاعم .
• جمعيات النفع العام .
• الجمعيات التعاونية .
• المؤسسات التعليمية .
• صالونات تجميل السيدات .
• المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران .
• المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية .
مادة (19) :
تحدد ساعات العمل في الأماكن المحددة في المادة ( 17 ) من هذا القرار حتى الساعة الثانية عشرة ليلا وذلك في شهر رمضان المبارك والعطلات الرسمية .
مادة ( 20 )
يجب على جهات العمل المذكورة بالمادتين (17-18) من هذا القرار أن تستوفي متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل .
مادة ( 21 ) :
يحظر تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في الصناعات التالية :
• العمل الأصباغ .
• صناعة الإسبست .
• صناعة الكلور والصودا .
• أعمال صناعة الأسفلت .
• العمل في المحاجر والمناجم .
• العمل في المسالخ والمذابح .
• صنع وتداول المبيدات الحشرية .
• العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن .
• تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
• أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها .
• صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها .
• العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .
• صناعة البتروكيماويات .
• صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيليكا
• الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا والأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد .
• جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .
مادة (22) :
في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط ، يحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في تقديم هذه الخدمات وعلى وجه الخصوص في الأنشطة التالية :
1. عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .
2. صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها .
3. المعاهد الصحية النسائية .
وتلتزم إدارات العمل المختصة بعدم إصدار تصاريح أو أذونات عمل أو تجديدها بشأن تشغيل الرجال في المنشآت و الأنشطة المذكورة بهذه المادة .
مادة (23 ) :
تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الشروط والضوابط التالية :
1. تقديم كتاب خطى لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقا به شهادة ميلاد الطفل.
2. لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة.
3. يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل.
مادة ( 24 ) :
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال هذه الإجازة.
ثامنا : في تشغيل العمالة الوافدة :
مادة ( 25 ) :
تصدر الهيئة ممثلة في إدارة العمل المختصة تصريحا أو إذنا لصاحب العمل لاستقدام أو استخدام العامل الوافد للعمل لديه وفقا للضوابط التالية :
1. توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب وفقا لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.
2.توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل .
3.وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص .
4.أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة .
مادة ( 26 ) :
يقدم طلب إصدار تصريح العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقا به المستندات التالية : .
1.صورة عن صفحة البيانات بوثيقة سفر العامل .
2.صورة المؤهلات العلمية وشهادة الخبرة للعامل .
3.النموذج المعتمد لدى الهيئة بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع.
4.كتاب شركة الطيران للعمالة التي يتم طلبها للعمل بمشروع حكومي .
5.استيفاء الرسوم المقررة .
6.أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 27 ) :
يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عامل من الخارج أن يتقدم بطلب لإدارة العمل المختصة في خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ دخول العامل البلاد لاستصدار إذن العمل له مرفقا به المستندات التالية :
1.وثيقة سفر العامل .
2.سمة الدخول مصدقا عليها من قنصلية دولة الكويت في بلد العامل ومؤشراً عليها من سلطات المنافذ مع مراعاة إجراءات وزارة الداخلية .
3.نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل .
4.صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل .
5.إستيفاء الرسوم المقررة .
6.أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 28 ) :
يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقا به المستندات التالية :
1.وثيقة سفر صالحة .
2.صورة إذن العمل السابق .
3.صورة البطاقة المدنية للعامل .
4.نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الاهلي .
5.صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل .
6.إستيفاء الرسوم المقررة .
7.أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 29 ) :
يجوز إصدار إذن عمل للشركاء غير الكويتيين في الشركات الكويتية بصفة شريك إذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك على النموذج المعد لدى ادارة العمل المختصة لهذا الغرض وفقا للشروط التالية :
1.تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم .
2.ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ألف دينار كويتي من إجمالي رأس مال الشركة .
3.تقديم ميزانية الشركة مصادق عليها من وزارة التجارة والصناعة .
4.استيفاء الرسوم المقررة .
5.اية مستندات اخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 30 ) :
يصدر إذن العمل للحاصل المقيم بصورة غير قانونية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب العمل إلى إدارة العمل المختصة بطلب إصدار إذن العمل على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية :
1.نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل .
2.بطاقة مراجعة أو بطاقة خدمات سارية المفعول صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية .
3.صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت .
4.صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل .
5.استيفاء الرسوم المقررة .
6.أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .
مادة ( 31 ) :
يلتزم صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل المختصة في الأحوال التالية :
1.تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط .
2.التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو فروعها عن مزاولة النشاط
3.في حالة استخدام وتشغيل أيا من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير أوقات العمل الحكومي أن يخطر الهيئة بالبيانات الأساسية لهؤلاء الموظفين وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلون عليها ومدة التصريح بالعمل والوظائف أو المهن التي سوف يشتغلون بها لديه وأجورهم الذي سوف يحصلون عليها نظير اشتغالهم وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل إخطار الإدارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة أعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك على النموذج المعد لذلك لدى الإدارة المختصة .
ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان مما ذكر اتخاذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها إيقاف الملف لحين تلافي المخالفة .
مادة ( 32 ) :
يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم .
تاسعا : في الإلغاء النهائي:
مادة ( 33 ) :
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الاسباب بتقديم طلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل الى إدارة العمل المختصة على النموذج المعد لذلك كما يلتزم في جميع الأحوال بإعادة العامل الى بلده على نفقته .
وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي .
وفي جميع هذه الحالات يجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح أو الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل وكذلك يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل في الحالات الآتية :
1- حبس العامل أو سجنه تنفيذاً لعقوبة مقيدة للحربة بموجب حكم قضائي نهائي .
2- مضي أكثر من سنة على تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل في حق العامل دون تصحيح وضعه .
مادة ( 34 ) :
يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل الصادر للعامل آليا في الحالات التالية
1- مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشئون الإقامة.
2- انتهاء إقامة العامل خارج البلاد .
3- إذا تم إبعاد العامل عن البلاد لأي سبب من الأسباب.
وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة .
عاشراً : في إلغاء أذونات عمل العمالة الوطنية
مادة ( 35 ) :
يلتزم أصحاب العمل في جميع حالات انتهاء علاقة العمل لأي من العمالة الوطنية وفقا لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 2010/6م ، بتقديم طلب إلغاء اذن العمل الصادر للعامل الوطني لدى إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاقة على النحو التالي :
يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مبينا به أسباب انتهاء علاقة العمل تقديم ما يفيد إلغاء تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز للعامل تقديم طلب الإلغاء المذكور بعد اعتماده من إدارة علاقات العمل وفقا للإجراءات المتبعة لديها .
مادة ( 36 ) :
تلتزم العمالة الوطنية التي تعمل لحسابها الخاص والمرخص لها بمشروع تجاري أو صناعي أو حرفي وصادر لها إذن عمل من الهيئة العامة للقوى العاملة عند رغبتهم بإلغاء إذن العمل الصادر لهم بتقديم طلب لإدارة تنمية العمالة الوطنية على النموذج المعد لذلك
مادة ( 37 ) :
تتولى إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن :
1- حالات إلغاء أذونات العمل للعمالة الوطنية المسجلة لديها مع إلغاء تسجيل العامل من ملف صاحب العمل لدى الهيئة وفقا للإجراءات المتبعة .
2- حالات إلغاء أذونات عمل أصحاب العمل الذين يعملون لحسابهم الخاص .
حادي عشر : الأحكام العامة :
مادة ( 38 ) :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو القرارات المنفذة له فإنه :
1- في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ، ويجوز لمدير الإدارة المختصة رفع الإيقاف عن ملف صاحب العمل كلياً أو جزئياً بصورة مؤقتة لمنح مهلة لصاحب العمل للاستيفاء مع إعادة إيقاف الملف في حالة عدم استيفاء أسباب الإيقاف .
2- إذا ثبت للهيئة أن مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وقراراته التنفيذية بلغت حداً من الجسامة تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت إلى درجة التدليس أو الغش أو التزوير في البيانات المقدمة منه للهيئة ، فللهيئة الحق في إغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة حسب جسامة المخالفة .
مادة (39) :
يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه وإلا يعتبر لا غيا وكأن لم يكن
مادة (40) :
على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ .
مادة (41) :
يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مره أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب .
مادة (42) :
للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله كما أن لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر .
مادة (43) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 37) من هذا القرار يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص ، وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل الهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة وفي حالة تكرارها يوقف إضافة عمالة جديدة للملف لمدة ثلاثة اشهر على الأقل .
مادة (44) :
يلغى القرار 2011/200 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (45) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كلاً فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 1 رمضان 1436هـ
الموافق : 18 يونيو2015م
قرار إداري رقم (840/ع) لسنة 2015م
بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية
- وعلى القرار رقم 211 / 2011 بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــرر
مـادة ( 1 )
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي نائب المدير العام لحماية القوى العاملة أو من يفوضه رئيسا
مدير إدارة المنظمات النقابية نائب الرئيس
رئيس قسم المصالحة الجماعية عضوا
صاحب العمل أو من يفوضه ( في حدود اثنين مفوضين ) عضوا
ممثل أو أكثر عن العمال ( في حدود اثنين مفوضين ) عضوا
الباحث القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضوا ومقررا
مـادة ( 2 )
للجنة أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها ويكون انعقادها صحيحا إذا حضر إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما .
مـادة ( 3 )
تباشر اللجنة أعمالها وتصنف الفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
مـادة ( 4 )
يلغى القرار الوزاري رقم ( 211 / 2011 ) بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
مـادة ( 5 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كلا فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في :1 رمضان 1436هـ
الموافق :18يونيو2015م