قانون رقم (١٨) لسنة ١٩٦٠ بالعمل في القطاع الحكومي
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على كادر عمال الحكومة لعام ١٩٥٥
وبناء على عرض رئيس دائرة الشئون الاجتماعية وموافقة المجلس الاعلى
قررنا القانون الاتي -
أولا - مجال التطبيق
المادة الاولي
يقصد بكلمة عامل في أحكام هذا القانون ، كل من يقوم بعمل يدوي في احدى الدوائر الحكومية ويتقاضى أجرا يوميا ولا يدخل في ذلك من أدرجت وظائفهم في قانون الوظائف العامة .
ثانيا - التعيين
المادة الثانية
يشترط فيمن يعين من العمال ما يأتي -
أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ب - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
جـ - ألا يكون قد فصل من خدمة الحكومة لأسباب تأديبية .
د - أن تثبت كفايته للعمل اذا كان مما يتطلب كفاية فيه ويكون ذلك باجراء اختبار .
هـ - أن تثبت لياقته الصحية .
و - ألا تقل سنه عن ١٨ سنة .
ز - اذا كان العامل غير كويتي ، أن يكون حاملا لبطاقة عمل صحيحة من دائرة الشئون الاجتماعية أو على الاقل مسجلا بها .
المادة الثالثة
تكون الاولوية في التخديم على الوجه الآتي -
أ - العامل الكويتي .
ب - العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل ، ثم المسجل بدائرة الشئون الاجتماعية .
جـ - العامل الاجنبي الحاصل على بطاقة عمل ، ثم المسجل بدائرة الشئون الاجتماعية .
المادة الرابعة
يجوز أن يوضع العامل تحت الاختبار لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، وتعتبر فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة .
ثالثا - فئات العمال ودرجاتهم وأجورهم وعلاواتهم
المادة الخامسة
أ - تنقسم فئات العمال ودرجاتهم على الوجه التالي -
١ - فئات ودرجات غير فنية -
وتشمل العمال العاديين ، ورؤساء العمال العاديين .
٢ - فئات ودرجات فنية -
وتشمل معاون الصانع ، الصانع الفني ، الصانع الفني الدقيق ، الصانع الفني الممتاز .
٣ - الفئات والدرجات الفنية الادارية -
وتشمل ملاحظ العمل ، رئيس الورشة .
ب - أما أجور العمال وعلاواتهم فتحدد بقرار يصدر من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية .
المادة السادسة
يكون التعيين على الدرجات الفنية والدرجات الفنية الادارية في حدود ٣٠٪ من خارج الدائرة أما باقي الدرجات فيرقى عليها العمال القدامى وللدائرة تخطي هذه النسبة بشرط موافقة دائرة الشئون الاجتماعية .
المادة السابعة
تمنح العلاوات بصفة دورية اعتبارا من تاريخ التعيين حسب الدرجات المنصوص عليها وحسب الفترة والقيمة المقررة .
المادة الثامنة
الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بالاقدمية المطلقة ، فاذا وصل العامل الى نهاية مربوط الدرجة من ناحية المدة والاجر جازت ترقيته الى الدرجة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة التاسعة
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز لمدير الدائرة ترقية العامل الى الدرجة التالية لدرجته ، اذا كان قد كسب مهارة فنية بالتحاقه بأحد مراكز التدريب المهني المعتمدة واجتيازه بنجاح فترة التدريب المقررة لمهنته .
المادة العاشرة
يمنح العمال الذين لهم اتصال مباشر بالمرضى في المصحات العقلية والصدرية بدل عدوى واضرار تعادل ١٥٪ من بداية مربوط الدرجات التي يشغلونها ، وكذلك تعطى نفس النسبة للعمال الذين يقومون بأعمال شاقة ، وتحدد الاعمال الشاقة بقرار من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية .
المادة الحادية عشرة
يمنح العمال الكويتيون منحة زواج قدرها خمسمائة روبية على أن يكون الزواج مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة عشرين .
المادة الثانية عشرة
لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه الا في حدود الربع ، وذلك لدين النفقة الشرعية المطلوبة من العامل بموجب حكم ، أو لدين لخزينة الدولة وتكون الاولوية عند التزاحم لدين النفقة الشرعية .
رابعا ـ أوقات العمل
المادة الثالثة عشرة
أقصى ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميا ، ولكل دائرة أن تنظم فترات الدوام بمعرفتها بشرط ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية .
المادة الرابعة عشرة
يجوز تشغيل العامل ساعات عمل اضافية لا تزيد على ساعتين يوميا ، ويتقاضى العامل الاجر الاساسي لكل ساعة منهما مضافا اليه ٢٥٪ من هذا الاجر .
المادة الخامسة عشرة
يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية ، ولا يتقاضى العامل عنه أجرا الا اذا استدعت ظروف العمل تشغيله ، وفي هذه الحالة يمنح العامل أجره الاساسي مضافا اليه ٥٠٪ من هذا الاجر .
خامسا ـ الاجازات
المادة السادسة عشرة
١ ـ عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
٢ ـ عيد جلوس سمو الامير يوم واحد
٣ ـ عيد الاسراء يوم واحد
٤ ـ عيد الفطر ثلاثة أيام
٥ ـ عيد الاضحى ثلاثة أيام
٦ ـ عيد المولد النبوي يوم واحد
٧ ـ عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد
واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الايام قرر له أجر مضاعف للاجر الاساسي الذي يتقاضاه .
المادة السابعة عشرة
تمنح الاجازات السنوية على الوجه الآتي ـ
١ ـ العمال العاديون ورؤساؤهم أربعة عشر يوما بأجر كامل
٢ ـ العمال الفنيون أربعة عشر يوما بأجر كامل
٣ ـ العمال الفنيون الاداريون واحد وعشرون يوما بأجر كامل
وللدائرة حق تحديد موعد الإجازة ولها أن تجزئها بحيث يمنح العامل ما لا يقل عن نصف الاجازة دفعة واحدة .
وتحسب الاجازة السنوية بحيث يكون مجموع مدة العمل ومدة الاجازة معا سنة كاملة .
المادة الثامنة عشرة
تمنح الاجازات المرضية التالية للعامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية ـ
٣٠ يوما بأجر كامل
١٥ يوما بثلاثة أرباع الاجر
١٥ يوما بنصف الاجر
١٥ يوما بربع الاجر
٣٠ يوما بدون أجر
ويجوز للدائرة أن تزيد في تلك المدد الى ضعفها استنادا على تقرير مقدم من هيئة طبية رسمية . وفي حالة استفاذ هذه الاجازات ينظر في حالة العامل ، فاذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغنى عنه مع صرف مكافأته كاملة .
المادة التاسعة عشرة
يجوز للدائرة أن تمنح العامل الكويتي الذي امضى في العمل مدة لا تقل عن سنة اجازة للحج مرة واحدة طوال مدة خدمته مقدارها ثلاثون يوما بأجر كامل .
المادة العشرون
يستحق العامل الكويتي الذي أمضى بالخدمة مدة سنة كاملة اجازة زواج مقدارها سبعة أيام بأجر كامل ، على أن يكون ذلك للزواج الاول له أو اذا كانت زوجته الوحيدة قد توفيت أثناء خدمته .
سادسا - اصابات العمل وأمراض المهنة
المادة الحادية والعشرون
اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه ، أو اذا كانت اصابته ترجع لأحد الامراض الواردة في البيان الذي تعده دائرة الشئون الاجتماعية بأمراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها ، فان العامل يتقاضى أجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب ، وللعامل الحق في التعويض عن العاهات المختلفة حسب المقرر في الشريعة الاسلامية .
سابعا - الجزاءات
المادة الثانية والعشرون
يجوز للدائرة أن توقع على العمال المخالفين الجزاءات المبينة في لائحة الجزاءات الملحقة بهذا القانون .
ثامنا - مكافأة نهاية الخدمة
المادة الثالثة والعشرون
اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز للدائرة فسخه بعد اعلان العامل بعشرة أيام على الاقل ويجوز فسخ العقد فورا بشرط أن يدفع للعامل مبلغ مساو للاجر عن المدة المحددة للاعلان .
أما اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمرت الدائرة في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، اعتبر مجددا من تلقاء نفسه لمدة أخرى بنفس الشروط .
المادة الرابعة والعشرون
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية -
أ - عدم اللياقة الصحية بسبب المرض أو الاصابة .
ب - بلوغ العامل الخامسة والستين من عمره .
ج - استغناء الدائرة عن خدمات العامل .
د - وفاة العامل وفى هذه الحالة يستحق ورثته الشرعيون مكافأته .
المادة الخامسة والعشرون
يستحق العامل نصف مكافأة مدة خدمته عند تركه العمل بمحض ارادته اذا كانت له مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة السادسة والعشرون
تقدر مكافأة نهاية الخدمة للعامل على الوجه الآتي -
أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة ويعطى العامل عن كسور السنة ما يعادلها ولا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف ، ويراعى في احتساب الاجر آخر أجر تقاضاه العامل بما في ذلك ما تقاضاه عادة من علاوات أو مكافآت أو بدل .
المادة السابعة والعشرون
يجوز للدائرة فصل العامل دون مكافأة أو انذار في الحالات الآتية -
أ - اذا فصل لأحد الاسباب التأديبية الواردة في لائحة الجزاءات.
ب - اذا انقطع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية .
ج - اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق.
د - اذا تسبب بتقصيره في اتلاف أشياء ذات قيمة كبيرة ينتج عنها تحمل الدائرة لخسارة جسيمة .
هـ - اذا كان في فترة الاختبار ولم تثبت كفاءته .
تاسعا - أحكام عامة
المادة الثامنة والعشرون
حق التنظيم النقابي مكفول للعمال وفقا للقرارات التي تصدرها دائرة الشئون الاجتماعية وطبقا لنص المادة السبعين من قانون العمل في القطاع الاهلي .
المادة التاسعة والعشرون
يراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاصابات وأمراض المهنة ، واعداد صندوق للاسعافات الطبية في مكان ظاهر بمحل العمل .
وتنظم لكل عامل بطاقة دوام يبين فيها أجره والجزاءات التي وقعت عليه .
وتمنح للعامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانات بمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه .
المادة الثلاثون
يلغى العمل بكادر عمال الحكومة لعام ١٩٥٥ ، دون اخلال بالحقوق المكتسبة للعمال من هذا الكادر .
المادة الحادية والثلاثون
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية ويصدر رئيس دائرة الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الثامن من ذي الحجة سنة ١٣٧٩
الموافق الثاني من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠
قرار رقم (( ١ ))
بشأن تحديد اجور العمال وعلاواتهم
بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون العمل في القطاع الحكومي ،
تقرر :
تكون اجور العمال وعلاواتهم على الوجه التالي ـ
أ ) الفئات والدرجات غير الفنية :
العمال العاديون
يعين العامل بأجر يومي قدره ( ٩ ) روبيات ، ويمنح علاوة دورية مقدارها نصف روبية كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ١١/٥٠ ) روبية .
رؤساء العمال العاديين
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ١١ ) روبية ، ويمنح علاوة دورية مقدارها روبية واحدة كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ١٦ ) روبية .
ب ) الفئات والدرجات الفنية :
معاون صانع
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ١٢ ) روبية ، ويمنح علاوة دورية مقدارها نصف روبية كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ١٤/٥٠ ) روبية .
صانع فني
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ١٥ ) روبية ، ويمنح علاوة دورية مقدارها روبية واحدة كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ٢٠ ) روبية .
صانع فني دقيق
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ٢١ ) روبية ، ويمنح علاوة دورية مقدارها روبية واحد كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ٢٦ ) روبية .
صانع فني ممتاز
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ٢٦/٥٠ ) روبية، ويمنح علاوة دورية مقدارها روبية واحدة كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ٣١/٥٠ ) روبية .
ج ) الفئات والدرجات الفنية الادارية :
ملاحظ عمل
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ٣٢ ) روبية ، ويمنح علاوة دورية مقدارها روبية ونصف كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ٣٩/٥٠ ) روبية .
رئيس ورشة :
يكون التعيين بأجر يومي قدره ( ٤٠ ) روبية ، ويمنح علاوة دورية مقدارها روبية ونصف كل سنة حتى يصل آخر المربوط وهو ( ٤٧/٥٠ ) روبية .
رئيس دائرة الشئون الاجتماعية
قرار رقم (( ٢ ))
بشان توقيع الجزاء على المخالفين من العمال
بعد الاطلاع على المادة الثانية والعشرين من قانون العمل في القطاع الحكومي ،
تقرر :
تكون لائحة الجزاءات التي تطبق على العمال المخالفين في الدوائر كالاتي :
انواع المخالفات | الجزاءات | ملاحظات
أول مرة | ثاني مرة | ثالث مرة | رابع مرة | خامس مرة
أ - مخالفات تتعلق بمواعيد العمل
١ - التأخر عن مواعيد الحضور بدون عذر مقبول | انذار كتابي | ٪١٠ | ٪٢٥ | نصف يوم | يوم
٢ - الغياب بدون اذن او عذر مقبول | ٪١٠ | ٪٢٥ | نصف يوم | يوم | يومين
٣ - ترك العمل بدون اذن او الخروج قبل الميعاد | ٪١٠ | نصف يوم | يوم | يوم | يومين
ب - مخالفات تتعلق بنظام العمل
١ - التسكع او النوم اثناء العمل | ٪٢٥ | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام
٢ - مقابلة زائرين داخل مكان العمل بدون تصريح | ٪٢٥ | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام
٣ - رفض تنفيذ التعليمات والاوامر الخاصة بالعمل | ٪٢٥ | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام
جـ - مخالفات تتعلق بسلوك العامل
١ - مخالفة التعليمات الصحية والوقائية في مكان العمل . | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام | اربعة أيام
٢ - التشاجر في مكان العمل | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام | اربعة أيام
٣ - التعدي بالقول او الضرب على احد الزملاء او الرؤساء بالعمل . | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام | اربعة أيام
٤ - التمارض اثناء العمل | نصف يوم | يوم | يومين | ثلاثة أيام | اربعة أيام
ملاحظات :
١ - اذا وقعت المخالفة بعد مضي ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ ارتكاب مخالفة سابقة اعتبرت الاولى .
٢ - اذا تكررت نفس المخالفة لأكثر من خامس مرة خلال ثلاثة أشهر جاز فصل العامل دون صرف مكافأة ما عدا الحالات المذكورة في الفقرة أ ( ١ ، ٢ ) والفقرة ب ( ١ ، ٢ ) فيكتفى بمضاعفة العقوبة أو ايقافه لمدة إقصاها ١٠ ايام او حرمانه من العلاوة الدورية .
٣ - يجوز استبدال عقوبة الخصم بعقوبة الايقاف .
٤ - العقوبات المنوه عنها في هذه اللائحة هي الحد الاقصى ويجوز توقيع عقوبات أخف منها .
٥ - العقوبة المنصوص عنها لمخالفة الغياب بدون اذن او عذر مقبول لا تتعدد بعدد ايام الغياب . وتوقع تلك العقوبة علاوة على حرمان العامل من اجره عن ايام الغياب .
رئيس دائرة الشئون الاجتماعية
المذكرة التفسيرية لقانون العمل في القطاع الحكومي
لما كانت الحكومة تعتبر اكبر صاحب عمل في البلاد - سواء من حيث عدد العمال الذين يعملون في خدمتها أو المبالغ المرصودة للاجور في ميزانيتها - لذلك نراها قد اهتمت في عام ١٩٥٥ بوضع نظام يحدد شروط استخدام العمال في الدوائر الحكومية كما يحفظ لهم حقوقهم قبل هذه الدوائر وقد سمي هذا النظام كادر عمال الحكومة .
وقد اصبح من الواضح الآن ان القواعد التي تضمنها كادر عمال الحكومة لعام ١٩٥٥ لم تعد وافية لتحقيق الغرض منه نظرا لتغير ظروف البلاد ،فهو قد حقق الشطر الاول فقط وهو الجزء الخاص بتوحيد قواعد التعيين في الدوائر الحكومية وكذلك فئات الاجور والدرجات والعلاوات وساعات العمل وغير ذلك من شروط العمل المتعارف عليها ... اما الشطر الثاني وهو الخاص بحفظ حقوق العمال في مكافأة نهاية الخدمة والاجازات والعلاج الطبي والتعويض عن اصابات العمل وما شابه ، فقد جاء قاصرا في بعض النقاط ، وقد اوقع ذلك الدائرة المسئولة عن تنفيذ الكادر في كثير من الحرج عند الرد على الاسئلة والاستفسارات التي كانت ترد من الدوائر لتوضيح نقاط لم يبينها الكادر او جاء قاصرا عنها . ولكن ذلك لا يغمط الكادر المذكور حقه في القضاء على تضارب أسس التعيين في الدوائر والتفاوت البين في فئات الاجور وساعات العمل والاجازات وتوحيده لتصنيف العمال فيها وعمله على اخذها بالكفاية الفنية للعامل عند تحديد اجره او تعيين وظيفته .
ولما كان من أهم ما ترمي اليه الحكومة - تحقيقا للسياسة الاجتماعية وتوفيرا لروح الطمأنينة والاستقرار - ان ترعى شئون العمل والعمال ، لذلك نراها قد عملت على استكمال شتى وجوه النقص والتفاوت التي ظهرت في كادر عمال الحكومة لعام ١٩٥٥ باصدار قانون العمل في القطاع الحكومي الذي اخذ بالمبدأين الاساسيين اللذين اخذ بهما الكادر وهما : -
أولا : معاملة الدوائر الحكومية وعمالها كوحدة .
ثانيا : تصنيف درجات العمال وفئات أجورهم على أساس الكفاية الفنية .
اما احكام القانون الاخرى فقد روعي فيها سد الثغرات واستيفاء القصور الذي ظهر في الكادر ومعالجة المشاكل والصعوبات التي نشأت عن تطبيق نصوصه .
وقانون العمل في القطاع الحكومي تسعة أقسام كل قسم منها يشمل عدة مواد تتناول ناحية معينة من نواحيه . فالقسم الاول يتناول مجال تطبيق القانون وقد خرج من مجال التطبيق كل من ادرجت وظائفهم في قانون الوظائف العامة .
وعدد القسم الثاني شروط تعيين العمال في الدوائر الحكومية، ولم يكن الكادر قد اشار الى السن الادني المقررة لعامل الحكومة ، ومعنى ذلك انه كان من الممكن تشغيل الاحداث رغم ان تشغيل الحدث يتطلب وضع نظم خاص محافظة على نموه الجسمي والعقلي . كما اضاف هذا القسم اولوية للتعيين ، بأن تكون اولوية التخديم في الدوائر للعامل الكويتي اذا كان لائقا للعمل ثم للعامل العربي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى دائرة الشئون الاجتماعية واخيرا للعامل الاجنبي الحاصل على بطاقة عمل أو مسجل .
وتناول القسم الثالث من القانون فئات العمال ودرجاتهم واجورهم وعلاواتهم ، وقد وجد انه من الانسب ان يصدر بفئات الاجور والعلاوات قرار من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية ، لأن الاجور تكون عرضة للتغير تبعا لتغير الظروف الاقتصادية في البلاد وارتفاع او انخفاض مستوى الاسعار ، فالحد الادنى المقرر للاجور في الكادر عام ١٩٥٥ لا يصلح الآن نظرا للزيادة التي طرأت على تكاليف المعيشة . وقد أضيفت الى مواد هذا القسم مادة تجيز ترقية العامل دون أخذ بشرط المدة الزمنية اذا اكتسب العامل مهارة فنية بالتحاقه باحد مراكز التدريب المهني واجتيازه بنجاح فترة التدريب .
كما قررت مادة اخرى منح العمال بدل عدوى واضرار وذلك طبقا لقرار يصدر بذلك من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية ، لأن بعض فئات العمال تكون طبيعة عملهم الالتصاق بالمرضى او تواجدهم للعمل في ظروف شاقة او غير طبيعية . وتناول القانون ايضا في هذا القسم شروط الحجز على أجور العمال والى أي نسبة يمكن الحجز ، اذ لم يكن الكادر قد تعرض بأية اشارة الى ذلك سواء كان الحجز لدين خزينة الدولة او دين النفقة الشرعية . اما القسم الرابع أو الجزء الرابع من اقسام القانون فقد تناول اوقات العمل فحدد فترات الدوام وساعات العمل الاضافية .
وتناول القسم الخامس موضوع الإجازات والاعياد الرسمية ، وأضاف الى مواده جواز منح العامل الكويتي اجازة للحج وأخرى للزواج .
اما القسم الخاص باصابات العمل وأمراض المهنة ، وهو القسم السادس من اقسام القانون فقد تناول تعريف اصابة العمل وترك أمر تحديد امراض المهنة للبيان الذي تصدره دائرة الشئون الاجتماعية بقرار من رئيسها .
وتناول القسم السابع الجزاءات التي توقع على العمال المخالفين وترك امر تحديدها للقرار الذي يصدر من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية ايضا .
وأضافت مواد القسم الثامن وهو الخاص بمكافأة نهاية الخدمة عدة حالات لم يكن الكادر قد تعرض لها ، اذ انه توجد حالات عديدة تنتهي بسببها خدمة العامل ولم ينص الكادر على جواز او عدم جواز منح العامل مكافأة عن مدة خدمته عند انتهائها او مقدار ما يمنح له . من ذلك مثلا العامل المستقيل من عمله ، وكذلك في حالة وفاة العامل او الحكم عليه في جريمة او اذا تسبب في اتلاف اشياء ذات قيمة كبيرة او تسبب في خسارة جسيمة للدائرة او انقطع عن عمله دون سبب مشروع . كما عرفت مواد هذا الباب بالاضافة الى كل ما سبق ما هو مقصود بكلمة اجر العامل وقد كانت هذه الكلمة مثار لبس في الكادر لانه لم يوضح ما هو مقصود منها .
اما القسم التاسع من القانون فقد تناول احكاما عامة منها تقرير حق التنظيم النقابي لعمال الحكومة ويصدر قرار من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية لتنظيم ذلك ، كذلك تناول موضوع وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال اثناء العمل من الاصابات والامراض المهنية وقد كان الكادر قاصرا عن اية اشارة الى ذلك . كما تناول النص على عمل بطاقة دوام للعمال يبين فيها اجر العامل والجزاءات التي توقع عليه ، واضاف الى كل ذلك وجوب منح كل عامل شهادة نهاية خدمه من الدائرة التي كان يعمل بها .
وبهذا القانون ـ قانون العمل في القطاع الحكومي ـ الذي يكمل التشريع العمالي في البلاد ، تكون الحكومة قد وضعت اسسا للاستقرار في ميدان العمل والعمال وأشاعت الطمأنينة بين أفراد الطبقة العاملة .