إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 8 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة لإنشاء مكتب للأمم المتحدة بدولة الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 8 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة لإنشاء مكتب للأمم المتحدة بدولة الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق 1 / 5
صفحة 1 من 5
صفحة 2 من 5
صفحة 3 من 5
صفحة 4 من 5
صفحة 5 من 5
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 43 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م

3- تشكل اللجنة المشتركة لجنة خاصة لتسوية المنازعات وتقر نظامها الداخلي وآلية عملها .

الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب دول الطرفين المتعاقدين ، طبقاً للنظم التشريعية المطبقة فيها ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها .
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ طلب إنهائها ، وتستمر أحكامها نافذة المفعول بعد انقضاء العمل بها ، بالنسبة للعقود والالتزامات التي تمت في إطارها ولم يتم الانتهاء من إنجازها عند إنهاء العمل بها ، أو الحقوق التي قد تنشأ في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها ، سواء تعلقـت جـمـيـعـهـا بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين .

المادة التاسعة عشرة

تطبق أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين أي من دول مجلس التعاون ولبنان بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .
إقراراً بذلك وحيث إن كلاً منهم مفوض عن حكومته ، قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة بيروت في يوم الثلاثاء 22 من شهر 3 عام 1425هـ الموافق 11 من شهر 5 عام 2004م .

عن حكومات دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
دولة الكويت
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبدالرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عن حكومة
الجمهورية اللبنانية

جان عبيد
وزير الخارجية
الجمهورية اللبنانية

قانون رقم 8 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة
لإنشاء مكتب للأمم المتحدة بدولة الكويت لتقديم المساعدة إلى
العراق .

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1963 بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
ووفق على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة لإنشاء مكتب للأمم المتحدة بدولة الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق وفقا للرسالتين المتبادلتين في 23-30 سبتمبر 2004 م والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 8 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة
لإنشاء مكتب للأمم المتحدة بدولة الكويت لتقديم المساعدة إلى
العراق

تسهيلاً لنشاطات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ، ولما كانت الأمم المتحدة بحاجة إلى وجود لها في دولة الكويت من أجل تقديم خدمات الدعم إلى البعثة ، فقد تم في 23 و30سبتمبر سنة 2004 تبادل رسالتين بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية والمندوب الدائم لدولة الكويت تضمنان الاتفاق على إنشاء هذا المكتب .
ويتضمن هذا الاتفاق (17) بنداً ، وتسير البنود (1و 2و 3) إلى الغرض من الاتفاق بأنه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ولتسهيل نشاطات بعثة الأمم المتحدة ومنحها الامتيازات والحصانات طبقاً للمادة (105) من الميثاق .
وبين البند (4) تعريف لبعض المصطلحات الواردة في الاتفاق وتحدد البنود (5) و (6) و (7) الامتيازات والحصانات المقررة للعاملين في البعثة بما ييسر لهم إنجاز مهامها .
ويقضي البند(8) بأن تزود الحكومة البعثة دون مقابل الأرض
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والسبعون - 44
التي ستستخدمها كمقر لها أو لأماكن العمل الأخرى ، وذلك
باتفاق الطرفين .

وتشير البنود (9 و10 و 11 و 12) إلى الأحكام المتعلقة بسلامة
البعثة وتزويدها بالمعلومات التي تكون لها فائدة في أداء مهامها
مع التزامها والعاملين بها باحترام القوانين والأنظمة الكويتية مع
الأخذ بعين الاعتبار بقرار الجمعية العامة فيما يتعلق بالمئولية
قبل الغير .

وتنص المواد (13 و 14و 15 و 16 و (17) على أحكام فض أي
نزاع لتفسير الاتفاق ، وكذلك نطاق تطبيقه وإلى اعتبار ماورد
في هاتين الرسالتين اتفاقا بين الأمم المتحدة ودولة الكويت
وأحكام نفاذ الاتفاق ومدته وإلى اعتبار ما ورد في هاتين
الرسالتين اتفاقا بين الأمم المتحدة ودولة الكويت .

ومن حيث إن هذا الاتفاق يحقق مصلحة دولة الكويت في
إطار تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة ولا يتعارض مع التزاماتها في
المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة الخارجية دراسته
وإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليه .

وحيث إن هذا الاتفاق بهذه المثابة من الاتفاقيات الواردة في
الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليه بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليه .

السيد/ كيران برندر غاست المحترم . 30 سبتمبر2004
وكيل الأمين العام للشئون السياسية ،
أتشرف بإخطاركم استلامي لرسالتكم المؤرخة 23 سبتمبر
2004 والتي تنص على ما يلي :

1- يشرفني الإشارة إلى النشاطات التي تقوم بها بعثة الأمم
المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI) التي أنشئت
بموجب قرار مجلس الأمن 1500 (2003) لدعم الأمين العام في
إنجاز مهامه بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (2003) .

2- ولتسهيل نشاطات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى
العراق ، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى وجود لها في دولة
الكويت من أجل تقديم خدمات النقل والإمداد وغير ذلك من
خدمات الدعم إلى البعثة .

3- ولتحقيق هذا الغرض ، فإنني أود أن أقترح بأن تقوم
حكومتكم طبقاً للمادة 105 من الميثاق بمنح بعثة الأمم المتحدة
لتقديم المساعدة إلى العراق بوصفها من أجهزة الأمم المتحدة
وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها وأعضائها المذكورين في الفقرة
الخامسة المذكورة أدناه الامتيازات والحصانات المنصوص عليها
في اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات التي تعد دولة
الكويت طرفاً فيها .

4- لأغراض هذا الاتفاق ، يتم تعريف المصطلحات
والمفاهيم التالية أينما وردت في الاتفاق كما يلي :
- الحكومة «حكومة دولة الكويت» .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

- البعثة« ويقصد بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى
العراق (UNAMI) .

- الاتفاقية «ويقصد بها اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم
المتحدة 1946» .

5 - يتمتع كبار الأعضاء العاملين في البعثة الذين ستبلغ
أسماؤهم إلى الحكومة بالامتيازات والحصانات والإعفاءات
والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وفقاً للقانون
الدولي ، أما موظفي الأمم المتحدة والخبراء الذين يكلفون
بالعمل مع البعثة فإنهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات
المستحقة لهم بموجب الفصول الخامس والسادس والسابع من
الاتفاقية .

6- يتمتع الموظفون المحليون في البعثة بالحصانات فيما يتعلق
بأعمالهم الرسمية ، والإعفاء من الضرائب والإعفاء من الالتزام
بالخدمة الوطنية «العسكرية» ، وذلك استناداً للفقرات (أ) و
(ب) و (ج) من المادة 18 من الاتفاقية .

7 - تشمل الامتيازات والحصانات اللازمة لإنجاز مهمات
البعثة في دولة الكويت ما يلي :

1 - تسهيل إجراءات الدخول والخروج للعاملين في البعثة
وممتلكاتهم ومعداتهم ومؤنهم وقطع الغيار ووسائل النقل ،
وذلك يشمل الإعفاء من القواعد الخاصة بالتأشيرات والجوازات
على أن تخطر البعثة الحكومة بأسماء العاملين الذين سيتم
منحهم حق الدخول والخروج بلا قيد أو تأخير ، وفي حالة
التحركات الكبيرة تقوم البعثة بإبلاغ الحكومة مسبقاً بذلك
لأغراض التنسيق .

2 - حرية حركة تنقل العاملين في البعثة داخل دولة الكويت
وكذلك ممتلكاتهم ومعداتهم ومؤنهم وقطع الغيار ووسائل النقل
وذلك بالتنسيق مع الحكومة .

3 - مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة بدولة الكويت ، تعفى
البعثة من الرسوم الجمركية والضرائب وقرارات الحظر والتقييد لما
تستورده من معدات ومؤن ولوازم ومواد أخرى للاستعمال
الرسمي ، ولها حق إعادة تصديرها دون رسوم جمركية أو
ضرائب أو حظر أو تقييد ، وتقوم الحكومة بإصدار التراخيص
والأذونات اللازمة لاستيراد أو تصدير أو شراء المعدات والمواد
والإمدادات وغيرها من السلع التي تستخدم لدعم البعثة ، ومع
ذلك فإن المعدات والمواد والسلع المعفاة من الضرائب وفقاً لهذا
البند والتي يتم بيعها في الكويت إلى أشخاص ليس لهم حق
الإعفاء من الضرائب ، تكون خاضعة إلى الرسوم الجمركية
والرسوم الأخرى وفقاً لقيمتها وقت البيع . ولا تطالب البعثة
بالإعفاء من الرسوم التي تكون في الواقع مقابل تأدية خدمات ،
شريطة تحديد هذه الرسوم عن الخدمات المقدمة بأفضل الأسعار.

4- الحق في رفع علم الأمم المتحدة على المباني ونقاط المراقبة
والعربات والطائرات ووضع شعار الأمم المتحدة بوضوح على
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 45
المباني والعربات والطائرات والسفن التي تستخدم في مساعدة
البعثة .

5 - حرية استعمال وسائل النقل البري والجوي والبحري
الخاصة بالأمم المتحدة وفقاً لترخيص مقبول من الأمم المتحدة
للتشغيل والمشغل .

6 - وفقاً للقوانين الكويتية النافذة ، يحق للبعثة إجراء
الاتصالات دون قيد عن طريق اللاسلكي أو السواتل أو أي نوع
من أنواع الاتصالات داخل دولة الكويت ومع مقر الأمم المتحدة
ومع المكاتب التابعة لها وكذلك الاتصال مع شبكة اللاسلكي
والساتل التابعة للأمم المتحدة فضلا عن الهاتف والفاكس وغير
ذلك من أنظمة المعلومات الإلكترونية ، أما التردد الذي يستخدم
في الاتصال عن طريق اللاسلكي فسيتم تحديده بالاتفاق مع
الحكومة .

7- الحق في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتجهيز ونقل البريد
الخاص الموجه إلى أو من الأعضاء العاملين في البعثة من خلال
مرافقها . ويتم إبلاغ الحكومة بطبيعة هذه الترتيبات ولن تتدخل
أو تفرض الرقابة على بريد البعثة أو الأعضاء العاملين فيها .

8 - تقوم الحكومة بتزويد البعثة دون مقابل بالأراضي التي
ستستخدمها كمقر لها أو لأماكن العمل الأخرى حسب
الضرورة (على أن يكون ذلك بالاتفاق بين الطرفين ) وذلك لكي
تدير أنشطتها التنفيذية والإدارية ، ودون الإخلال بواقع أن كافة
هذه المباني هي أراض تابعة لدولة الكويت فإنها تتمتع بالحصانة
وتخضع تماماً لسلطة وسيطرة الأمم المتحدة .

9- تكفل الحكومة تطبيق أحكام الاتفاقية الخاصة بسلامة
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها على أوفيسما يتعلق بالبعثة
وممتلكاتها وموجوداتها وأعضائها .

10 - بناء على طلب رئيس البعثة ، تقوم الحكومة بتزويد
البعثة حسب الضرورة بالخرائط والمعلومات الأخرى التي قد
تكون ذات فائدة في أداء مهام البعثة ، وذلك في حال توفرها
لدى الحكومة .

11- تلتزم البعثة والأعضاء العاملون فيها - بما يتفق وأحكام
هذا الاتفاق - باحترام سائر القوانين والأنظمة المعمول بها في
دولة الكويت وبالامتناع عن أي فعل يتعارض مع الطابع الدولي
والحيادي لواجباتهم أو يتنافى مع روح هذه الترتيبات .

12 - يؤخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 52/ 247 المؤرخ
26 حزيران / يونيه 1998 الخاص بالمسئولية قبل الغير فيما يتعلق
بتنفيذ هذا الاتفاق .

13- أي نزاع ينشأ بين الأمم المتحدة والحكومة بخصوص
تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق - باستثناء النزاع الذي تم تسويته
بموجب الفرع 30 من الاتفاقية أو الفرع 32 منها والخاص
بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة - يتم حله من خلال
المفاوضات أو من خلال أي طرق أخرى للتسوية يتم الاتفاق بشأنها .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م

14- دون الإخلال بالاتفاقات النافذة يجوز تطبيق هذه
الترتيبات ، حسب الاقتضاء ، على الوكالات المتخصصة التابعة
للأمم المتحدة وعلى مكاتبها وصناديقها وبرامجها ، وعملياتها
في دولة الكويت ، وعلى ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها
ومسؤوليها وخبراءها المتواجدين في دولة الكويت للقيام بمهمات
وأنشطة تتعلق بالبعثة ، شريطة الحصول على موافقة خطية
مسبقة من الممثل الخاص للبعثة أو الوكالة المتخصصة أو المكاتب
أو الصناديق أو البرامج المعنية والحكومة .

15- وبهذا ، فإنني أقترح أن تشكل هذه الرسالة وردكم الذي
يؤكد قبولكم لأحكامها اتفاقاً بين الأمم المتحدة ودولة الكويت ،
يبدأ نفاذه بتاريخ الإشعار الذي تبين فيه الحكومة استيفاءها
لجميع الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لبدء نفاذه .

16- ويسري مفعول هذا الاتفاق لمدة عام واحد ويتم تجديده
تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف
الآخر برغبته كتابياً في إنهائه وذلك قبل ستين يوما من تاريخ
انتهائه .

17 - حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية
والإنكليزية ، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص
الإنكليزي» .

ويشرفني بأن أؤكد أن رسالتكم المذكورة أعلاه ورسالة ردنا
تعتبر اتفاقا بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة يبدأ نفاذه
بتاريخ الإشعار الذي تبين فيه الحكومة استيفاءها لجميع
الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لبدء نفاذه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

نبيله عبد الله الملا
المندوب الدائم

23 أيلول / سبتمبر 2004

صاحب السمو

1- يشرفني الإشارة إلى النشاطات التي تقوم بها بعثة الأمم
المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI) التي أنشئت
بموجب قرار مجلس الأمن 1500 (2003) لدعم الأمين العام في
إنجاز مهامه بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (2003) .

2- ولتسهيل نشاطات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى
العراق ، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى وجود لها في دولة
الكويت من أجل تقديم خدمات النقل والإمداد وغير ذلك من
خدمات الدعم إلى البعثة .

3- ولتحقيق هذا الغرض ، فإنني أود أن أقترح بأن تقوم
حكومتكم طبقاً للمادة 105 من الميثاق بمنح بعثة الأمم المتحدة
لتقديم المساعدة إلى العراق بوصفها من أجهزة الأمم المتحدة
وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها وأعضائها المذكورين في الفقرة
الخامسة المذكورة أدناه الامتيازات والحصانات المنصوص عليها
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 46 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

في اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات التي تعد دولة
الكويت طرفاً فيها .
4 - لأغراض هذا الاتفاق ، يتم تعريف المصطلحات
والمفاهيم التالية أينما وردت في الاتفاق كما يلي :
- الحكومة « حكومة دولة الكويت » .
- البعثة «ويقصد بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى
العراق (UNAMI) » .
- الاتفاقية «ويقصد بها اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم
المتحدة 1946» .
5 - يتمتع كبار الأعضاء العاملين في البعثة الذين ستبلغ
أسماؤهم إلى الحكومة بالامتيازات والحصانات والإعفاءات
والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وفقاً للقانون
الدولي ، أما موظفي الأمم المتحدة والخبراء الذين يكلفون
بالعمل مع البعثة فإنهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات
المستحقة لهم بموجب الفصول الخامس والسادس والسابع من
الاتفاقية .
معالي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح
وزير خارجية دولة الكويت .
الكويت .
6 - يتمتع الموظفون المحليون في البعثة بالحصانات فيما يتعلق
بأعمالهم الرسمية ، والإعفاء من الضرائب والإعفاء من الالتزام
بالخدمة الوطنية « العسكرية » ، وذلك استناداً للفترات (أ) و
(ب) و (ج) من المادة 18 من الاتفاقية .
7 - تشمل الامتيازات والحصانات اللازمة لإنجاز مهمات
البعثة في دولة الكويت ما يلي :
1 - تسهيل إجراءات الدخول والخروج للعاملين في البعثة
وممتلكاتهم ومعداتهم ومؤنهم وقطع الغيار ووسائل النقل ،
وذلك يشمل الإعفاء من القواعد الخاصة بالتأشيرات والجوازات
على أن تخطر البعثة الحكومة بأسماء العاملين الذين سيتم
منحهم حق الدخول والخروج بلا قيد أو تأخير ، وفي حالة
التحركات الكبيرة تقوم البعثة بإبلاغ الحكومة مسبقاً بذلك
لأغراض التنسيق .
2 - حرية حركة تنقل العاملين في البعثة داخل دولة الكويت
وكذلك ممتلكاتهم ومعداتهم ومؤنهم وقطع الغيار ووسائل النقل
وذلك بالتنسيق مع الحكومة .
3 - مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة بدولة الكويت ، تعفى
البعثة من الرسوم الجمركية والضرائب وقرارات الحظر والتقييد لما
تستورده من معدات ومؤن ولوازم ومواد أخرى للاستعمال
الرسمي ، ولها حق إعادة تصديرها دون رسوم جمركية أو
ضرائب أو حظر أو تقييد ، وتقوم الحكومة بإصدار التراخيص
والأذونات اللازمة لاستيراد أو تصدير أو شراء المعدات والمواد
والإمدادات وغيرها من السلع التي تستخدم لدعم البعثة ، ومع

ذلك فإن المعدات والمواد والسلع المعفاة من الضرائب وفقاً لهذا
البند والتي يتم بيعها في الكويت إلى أشخاص ليس لهم حق
الإعفاء من الضرائب ، تكون خاضعة إلى الرسوم الجمركية
والرسوم الأخرى وفقاً لقيمتها وقت البيع . ولا تطالب البعثة
بالإعفاء من الرسوم التي تكون في الواقع مقابل تأدية خدمات ،
شريطة تحديد هذه الرسوم عن الخدمات المقدمة بأفضل الأسعار.
4 - الحق في رفع علم الأمم المتحدة على المباني ونقاط المراقبة
والعربات والطائرات ووضع شعار الأمم المتحدة بوضوح على
المباني والعربات والطائرات والسفن التي تستخدم في مساعدة
البعثة .
5 - حرية استعمال وسائل النقل البري والجوي والبحري
الخاصة بالأمم المتحدة وفقاً لترخيص مقبول من الأمم المتحدة
للتشغيل والمشغل .
6 - وفقاً للقوانين الكويتية النافذة ، يحق للبعثة إجراء
الاتصالات دون قيد عن طريق اللاسلكي أو السواتل أو أي نوع
من أنواع الاتصالات داخل دولة الكويت ومع مقر الأمم المتحدة
ومع المكتب التابعة لها وكذلك الاتصال مع شبكة اللاسلكي
والساتل التابعة للأمم المتحدة فضلا عن الهاتف والفاكس وغير
ذلك من أنظمة المعلومات الإلكترونية ، أما التردد الذي يستخدم
في الاتصال عن طريق اللاسلكي فيتم تحديده بالاتفاق مع
الحكومة .
7 - الحق في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتجهيز ونقل البريد
الخاص الموجه إلى أو من الأعضاء العاملين في البعثة من خلال
مرافقها . ويتم إبلاغ الحكومة بطبيعة هذه الترتيبات ولن تتدخل
أو تفرض الرقابة على بريد البعثة أو الأعضاء العاملين فيها .
8 - تقوم الحكومة بتزويد البعثة دون مقابل بالأراضي التي
ستستخدمها كمقر لها أو لأماكن العمل الأخرى حسب
الضرورة (على أن يكون ذلك بالاتفاق بين الطرفين ) وذلك لكي
تدير أنشطتها التنفيذية والإدارية ،و دون الإخلال بواتق أن كافة
هذه المباني هي أراض تابعة لدولة الكويت فإنها تتمتع بالحصانة
وتخضع تماماً لسلطة وسيطرة الأمم المتحدة .
9 - تكفل الحكومة تطبيق أحكام الاتفاقية الخاصة بسلامة
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها على أو فيما يتعلق بالبعثة
وممتلكاتها وموجوداتها وأعضائها .
10 - بناء على طلب رئيس البعثة ، تقوم الحكومة بتزويد
البعثة حسب الضرورة بالخرائط والمعلومات الأخرى التي قد
تكون ذات فائدة في أداء مهام البعثة ،وذلك في حال توفرها
لدى الحكومة .
11 - تلتزم البعثة والأعضاء العاملون فيها - بما يتفق وأحكام
هذا الاتفاق - باحترام سائر القوانين والأنظمة المعمول بها في
دولة الكويت وبالامتناع عن أي فعل يتعارض مع الطابع الدولي
والحيادي لواجباتهم أو يتنافى مع روح هذه الترتيبات .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 47
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

12- يؤخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 52/ 247 المؤرخ 26 حزيران / يونيه 1998 الخاص بالمسئولية قبل الغير فيما يتعلق بـتنفيذ هذا الاتفاق .
13- أي نزاع ينشأ بين الأمم المتحدة والحكومة بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق - باستثناء النزاع الذي تتم تسويته بموجب الفرع 30 من الاتفاقية أو الفرع 32 منها والخاص بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة - يتم حله من خلال المفاوضات أو من خلال أي طرق أخرى للتسوية يتم الاتفاق بشأنها .
14- دون الإخلال بالاتفاقات النافذة يجوز تطبيق هذه الترتيبات ،حسب الاقتضاء ، على الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وعلى مكاتبها وصناديقها وبرامجها ، وعملياتها في دولة الكويت ، وعلى ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها ومسؤوليهاوخبرائها المتواجدين في دولة الكويت للقيام بمهمات وأنشطة تتعلق بالبعثة ، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الممثل الخاص للبعثة أو الوكالة المتخصصة أو المكاتب أو الصناديق أو البرامج المعنية والحكومة .
15- وبهذا ، فإني أقترح أن تشكل هذه الرسالة وردكم الذي يؤكد قبولكم لأحكامها اتفاقاً بين الأمم المتحدة ودولة الكويت . يبدأ نفاذه بتاريخ الإشعار الذي تبين فيه الحكومة استيفاءها لجميع الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لبدء نفاذه .
16- ويسري مفعول هذا الاتفاق لمدة عام واحد ويتم تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابياً في إنهائه وذلك قبل ستين يوماً من تاريخ انتهائه .
17- حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزيه ، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنكليزي» .

وتفضلوا سموكم بقبول فائق الاحترام ، ، ،

كيران برندر جاست
وكيل الأمين العام للشؤون السياسية .

قانون رقم 9 لسنة 2006
بالموافقة على انضمام دولة الكويت
إلى اتفاقية الأمان النووي

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى
ووفق على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمان النووي والتي صدرت في فيينا يوم 20 أيلول/ سبتمبر 1994 ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (9) لسنة 2006
بالموافقة على انضمام دولة الكويت
إلى اتفاقية الأمان النووي

رغبة من الدول الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشار إليها في ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئياً ورفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم ونشر ثقافة عن الأمان النووي ، فقد وقعت على تلك الاتفاقية والتي حررت في فيينا يوم 20 أيلول/ سبتمبر 1994 .
وقد اشتملت الاتفاقية على 35 مادة بينت المادة (1) منها أهدافها ، وأشارت المادة (2) إلى تعاريف لبعض المصطلحات الواردة بها ، وبينت المادة (3) نطاق تطبيقها ، كما بينت المادة (4) التدابير التي يتخذها كل طرف في إطار قانونه الوطني سواء كانت هذه التدابير تشريعية أو رقابية أو إدارية ، وألزمت المادة (5) كل طرف بتقديم تقارير قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها في المادة (20) ، كما ألزمت المادة (6) كل طرف باتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل للإسراع باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية ، وأوجبت المواد (7 و 8 و 9) على كل طرف أن يضع إطاراً تشريعياً ورقابياً لتنظيم أمان المنشآت النووية وتعيين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ هذا الإطار ويسند المسئولية الأساسية عن أمان المنشآت إلى حامل الرخصة ذات الصلة .
كما أوجبت المواد (من 10 إلى 19) على كل طرف بوضع سياسة تعطي الأولوية الواجبة للأمان النووي وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك ووضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه وأسلوب اختيار هذا الموقع وتصميم وتشييد المنشأة النووية واتخاذ الخطوات المناسبة لتشغيلها .
وأوجبت المواد من (20 إلى 28) على الأطراف أن تعقد اجتماعات استعراضية لنظر التقارير المقدمة عملاً بالمادة (5) من الاتفاقية ، ووضع جدول زمني لهذه الاجتماعات وإعداد النظام الداخلي واللائحة المالية ، وبينت الحالات التي تعقد فيها اجتماعات استثنائية ، كما بينت أحكام الحضور في الاجتماعات ، واعتماد الوثيقة التي تتناول القضايا التي نوقشت واللغات المستخدمة في الاجتماعات ، وأوجبت مراعاة سرية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي