قانون رقم 21 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بشأن مكتب موئل الأمم المتحدة في مدينة الكويت
1 / 5
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 213
قانون رقم 21 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت
وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل الأمم المتحدة) بشأن مكتب موئل الأمم
المتحدة في مدينة الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم
المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بشأن مكتب
موئل الأمم المتحدة في مدينة الكويت الموقع في 23 / 3 / 2004 م
بمدينة الكويت ، والمرفق الملحق به ، والمرافقة نصوصهما لهذا
القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 21 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت
وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل الأمم المتحدة) بشأن مكتب موئل الأمم
المتحدة في مدينة الكويت
يهدف الاتفاق المذكور حسبما يبين من التمهيد الخاص به إلى
تشجيع الأنشطة في مجال المستوطنات البشرية بصفة عامة في
منطقة الدول العربية .
وقد أشارت المادة (1) من الاتفاق إلى إنشاء مكتب لموئل
الأمم المتحدة في مدينة الكويت وتسميته (مكتب موئل الأمم
المتحدة) ، ويتولى رئاسته رئيس يعينه المدير التنفيذي لموئل الأمم
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
المتحدة ، له سلطات ومسئوليات محددة حسب الضرورة الناتجة
عن المهمات التي يقوم بها المكتب وموظفو المكتب .
وأشارت المادة (2) إلى أنه تسري اتفاقية المزايا والحصانات
للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة في 13 شباط / فبراير
1946م وانضمت إليها الكويت ، على المكتب وأمواله وموجوداته
وعلى الموظفين والخبراء ، ويتمتع موظفو المكتب بغض النظر عن
جنسياتهم بامتيازات وحصانات معينة وإعفاءات تماثل نظراءهم
في المرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية ، ويتمتع رئيس المكتب
وعائلته بنفس المزايا والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لرؤساء
البعثات الدبلوماسية ، ولا تسري حكم هذه المادة على مواطني
دولة المقر ويمنح الموظفون المحليون المعينون جميع التسهيلات
الضرورية لمباشرة وظائفهم ، ويمنح الموفدون إلى دولة الكويت
في مهام مؤقتة نفس امتيازات وحصانات موظفو المكتب ، وأن
هذه المزايا والحصانات تمنح من أجل مصلحة موئل الأمم
المتحدة ، وليس كمزايا شخصية للفرد المعني ، ويجوز للأمين
العام رفع الحصانات لأي موظف أو خبير عامل بالمكتب إذا رأى
أن تلك الحصانات تعوق سير العدالة .
وأشارت المادة (3) منه إلى المسئوليات الموكيلة للمكتب ،
ومنها تشجيع التعاون الدولي لـتـنـفـيـذ جدول أعمال الموئل
والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع
المدني ونشر المعلومات العامة والاضطلاع بأنشطة علاقات عامة
داخل إطار تنفيذ جدول أعمال الموئل وترجمة وثائق موئل الأمم
المتحدة للغة العربية ونشرها في المنطقة العربية وإعداد تقرير (حالة
المدن الـعـربـيـة) كل سنتين وتنظيم حـلـقـات عـمـل ونـدوات
وحـلـقـات تـدارس وتدريب دولية وإقليمية بـشـأن قـضـايـا
المستوطنات البشرية وجمع الأموال مع مقر موئل الأمم المتحدة ،
وبالتعاون مع منظمة المدن العربية لتنفيذ أنشطة في الدول العربية
والتعاون مع منظمة المدن العربية والشركاء الآخرين في برامج
ذات اهتمام مشترك للمدن في منطقة الدول العربية .
بالإضافة الى أن المكتب سيقوم بتقديم المساعدة إلى البلدان
الراغبة داخل منطقة الدول العربية عن طريق توفير المعلومات
العامة وفرص الربط الشبكي .
وقد نصت المادة (4) منه على أن تقوم حكومة دولة الكويت
بـتـزويد مـوئـل الأمـم الـمـتـحـدة عن طريق مؤ سسـة الأمم المتحدة
للموئل والمستوطنات البشرية بمبلغ سنوي قدره (000, 100) مائة
ألف دينار كويتي عن كل سنة من السنوات الخمس وهـي مدة
هذا الأتفاق ، وذلك وفقا للقرار رقم 914 الصـادر عن مجلس
الوزراء والذي انعقد الاتفاق بشأنه في اجتماعه رقم 41 / 2002
وذلك لتغطية مصاريف المكتب وبما يتفق مع الفقرة 2 من المادة
(10) من هذا الاتفاق .
وتناولت المادتان (5) و (6) من الاتفاق ما يتعلق بتوفير المباني
المناسبة للمكتب وإمكانية شغلها من قبل موئل الأمم المتحدة في
أقرب وقت ممكن ، وتعاون المكتب مع السلطات المختصة لدى
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 214
دولة الكويت لتسير مجرى العدالة وضمان مراعاة القوانين
واللوائح المحلية .
ونصت المادتان (7) و (8) منه على أن تطبيق أحكام هذا
الاتفاق وتفسر في ضوء الاتفاقيات الدولية بشأن المزابا
والحصانات التي تمنح للمنظمة الدولية والأشخاص الذين
يؤدون خدمات نيابة عنها وأن حكومة دولة المقر تكون مسئولة
عن التعامل مع جميع المطالبات التي يتقدم بها طرف ثالث
وناشئة عن العمل بموجب هذا الاتفاق ضد موئل الأمم المتحدة
أو أحد موظفيه أو خبرائه أثناء تأديتهم عملهم الرسمي ويعتبرون
بالنسبة لهذه المطالبات غير مسببين للأذى إلا إذا اتفقت الحكومة
وموئل الأمم المتحدة على أن مطلبا معينا أو ضررا قد نتج عن
إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد .
وتناولت المادة (9) منه تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي
الاتفاق فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكامه ، بأن يتم تسوية تلك
المنازعات بالتفاوض ، فإن لم يمكن ذلك فيتفق الطرفان على
وسيلة بديلة لفض النزاع .
وبينت المادة (10) منه أن سريان هذا الاتفاق يبدأ من التاريخ
الذي تبلغ فيه الحكومة موئل الأمم المتحدة بأن الإجراءات
الدستورية المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق قد اتخذت حسب
الأصول ، ويظل ساريا لفترة خمس سنوات قابلة للتمديد
لفترات أخرى ، وأنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق
قبل موعد إنهاء سريانه ، وذلك بإبلاغ الطرف الثاني بإشعار
خطي مسبق قبل 12 شهرا ، ويظل هذا الاتفاق ساريا بعد انتهائه
للفترة الضرورية لإنهاء الأنشطة بشكل منظم .
وملحق الاتفاق (مرفق) في شأن المساهمات المالية وإعداد
التقارير واستخدام الأموال .
وحيث إن الاتفاق المشار إليه يحقق مصلحة لدولة الكويت ،
ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، وقد
طلبت وزارة الخارجية دراسته وإعداد الأداة القانونية اللازمة
للتصديق عليه .
وحيث إن الاتفاق من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من
المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا
بحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليه .
اتفاق بين
حكومة دولة الكويت
وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
( موئل الأمم المتحدة )
بشأن مكتب موئل الأمم المتحدة في مدينة الكويت
هذا الاتفاق مبرم بين حكومة دولة الكويت ، ( ويشار إليها هنا
فيما بعد بـ «الحكومة» ) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات
البشرية ( ويشار إليه هنا فيما بعد بـ « موئل الأمم المتحدة » ) .
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 4 2006م
وحيث إن الحكومة وموئل الأمم المتحدة تحدوهما رغبة
مشتركة في إنشاء مكتب لموئل الأمم المتحدة في مدينة الكويت
لغرض تشجيع الأنشطة في مجال المستوطنات البشرية بصفة
عامة في منطقة الدول العربية ؛
وحيث إن الحكومة وافقت على استضافة المكتب ومقره
في دولة الكويت ؛
وحيث إن منظمة المدن العربية قامت بدور رئيسي في
التحضير لإنشاء مكتب لموئل الأمم المتحدة في مدينة الكويت ؛
لذا فإن الحكومة وموئل الأمم المتحدة (ويشار إليهما
مجتمعين بـ «الطرفين») قد اتفقا على التالي :
المادة (1)
1 - ينشىء موئل الأمم المتحدة مكتبا له في مدينة الكويت
( ويشار إليه هنا فيما بعد بـ «المكتب» ) . وذلك استنادا
للمفاوضات التي تمت بين الممثلين المفوضين للحكومة والمدير
التنفيذي لموئل الأمم المتحدة .
2 - يطلق على المكتب اسم مكتب موئل الأمم المتحدة في
الكويت .
3 - يتولى رئاسة المكتب رئيس يعينه المدير التنفيذي لموئل
الأمم المتحدة ، الذي حدد سلطة رئيس ومسؤولياته ، بناء على
اختصاصات المكتب وأنشطته وواجباته ، بعد التشاور مع
الحكومة ( مع تمتع الموظفين المحليين والدوليين بحقوق متساوية
بالنسبة للتعيين) ، يقرر المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة
سلطات ومسؤوليات محددة للرئيس حسب الضرورة الناتجة
عن المهمات والنشاطات التي يقوم بها المكتب .
4 - موظفو المكتب الآخرون ، بما فيهم أولئك الذين يتم
توظيفهم محليا وتكليفهم بأعمال موئل الأمم المتحدة على
أساس الأجر بالساعة ، فيتولى موئل الأمم المتحدة توظيفهم
وتحديد مهامهم وإدارتهم والإشراف عليهم .
المادة (2)
1 - تسري اتفاقية المزايا والحصانات للأمم المتحدة التي أقرتها
الجمعية العامة في 13 شباط / فبراير 1946 ، وانضمت إليها دولة
الكويت ، على المكتب وعلى أملاكه وأمواله وموجوداته ، وعلى
الموظفين والخبراء العاملين للمكتب .
2 - ودون الإخلال بأحكام الفقرة 1 أعلاه ، يتمتع موظفو
المكتب ، بغض النظر عن جنسياتهم ، بالامتيازات والحصانات
التالية :
(أ) الحصانة القضائية في جميع ما يصدر عنهم من أقوال أو
كتابات أو تصرفات بصفتهم الرسمية ؛ ويظل هؤلاء الموظفون
يتمتعون بهذه الحصانة حتى بعد انتهاء عملهم مع موئل الأمم
المتحدة ؛
(ب) الإعفاء من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت
التي يتقاضونها ؛
(ج) يُمنح الموظفون وعائلاتهم تصاريح الإقامة وتأشيرات
العودة اللازمة مجاناً ؛
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 215
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
(د) في حالة وقوع أزمة دولية ، يُمنح الموظفون وعائلاتهم نفس التسهيلات التي تمنح لنظرائهم في المرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بعودتهم إلى أوطانهم ؛
(هـ) يحق لهم استيراد ممتلكاتهم الشخصية المنقولة وسيارة للاستعمال الشخصي معفية من الضرائب الجمركية وفقا للوائح السارية على الممثلين الدبلوماسيين لدى دولة الكويت ؛
(و) يتمتعون بنفس الامتيازات التي تمنح لنظرائهم في المرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت فيما يتعلق بتسهيلات تحويل العملة .
3 – يتمتع موظفو المكتب من غير مواطني دولة الكويت أو المقيمين الدائمين بالامتيازات والحصانات الإضافية التالية :
(أ) الحصانة من القبض عليهم أو اعتقالهم أو الاستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية ؛ و
(ب) صون حرمة أماكن إقامتهم ، وسيارتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم ، وجميع ممتلكاتهم الشخصية المنقولة .
4 – وبالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه ، يتمتع رئيس/ رئيسة المكتب وزوجته/ زوجها ، وأطفاله القصر ، بنفس المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسي ولا تسري أحكام هذه المادة على مواطني دولة المقر .
5 – يُمنح الموظفون المعينون محليا جميع التسهيلات الضرورية لمباشرة وظائفهم بطريقة مستقلة لموئل الأمم المتحدة .
6 – يُمنح الأشخاص الموفدون إلى دولة الكويت في مهام مؤقتة نفس الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو المكتب .
7 – ترسل أسماء ووظائف المسؤولين والخبراء العاملين بالمكتب إلى وزارة خارجية الحكومة في أقرب وقت ممكن .
8 – تمنح المزايا والحصانات من أجل مصلحة الأمم المتحدة وموئل الأمم المتحدة ، وليست كمزايا شخصية للفرد المعني ، ويجوز للأمين العام رفع الحصانات الممنوحة لأي موظف أو خبير عامل بالمكتب إذا رأى أن تلك الحصانات تعوق سير العدالة ، وإذا كان رفعها لا يمس مصالح الأمم المتحدة أو موئل الأمم المتحدة .
المادة (3)
1 – وفقا للولاية الشاملة لموئل الأمم المتحدة تُوكلُ للمكتب المسؤوليات التالية :
(أ) تشجيع التعاون الدولي لترفيذ جدول أعمال الموئل ؛
(ب) التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الآخرين .
(ج) نشر المعلومات العامة والاضطلاع بأنشطة علاقات عامة داخل إطار تنفيذ جدول أعمال الموئل ، ويشمل ذلك ضمن أمور أخرى ، وضع وإدارة موقع على الشبكة الدولية بلغتين هما (العربية – الإنجليزية) يكون مرتبطا بموقع موئل الأمم المتحدة الشبكي (www.unhabitat.org) ؛
(د) ترجمة وثائق موئل الأمم المتحدة الى اللغة العربية ونشرها في المنطقة العربية ؛ وهذا يشمل ، على وجه التحديد دورية «مناقشات» الموئل ربع السنوية ؛
(هـ) إعداد تقرير «حالة المدن العربية» كل سنتين ، لتستخدمه السلطات المحلية والمهنيون والاكاديميون في المنطقة وعلى صعيد العالم ، بوصفه مكونا من مكونات تقرير حالة مدن العالم ؛
(و) تنظيم حلقات عمل وندوات وحلقات تدارس وتدريب دولية وإقليمية بشأن قضايا المستوطنات البشرية ، تكون مفتوحة للمشاركين من جميع الدول الأعضاء في الأم المتحدة ؛
(ز) جمع الأموال ، جنبا إلى جنب مع مقر موئل الأمم المتحدة ، وبالتعاون والتعاضد ، حينما يكون ذلك مناسبا ، مع منظمة المدن العربية وشركاء آخرين ، وذلك لصياغة وتنفيذ أنشطة في منطقة الدول العربية ؛
(ح) التعاون مع منظمة المدن العربية ، والشركاء الآخرين ، في برامج ذات اهتمام مشترك للمدن في منطقة الدول العربية ، وعلى وجه التحديد : برنامج الإدارة الحضرية ، وبرنامج المؤشرات الحضرية ، وبرنامج المدينة المستدامة وبرنامج ترقية الأحياء الفقيرة ، وبرنامج المياه والمجاري ، والحملة العالمية للإدارة الحضرية الجيدة ، وحلقات تدريب وحلقات تدارس ودورات تدريبية .
2 – وسوف يقدم المكتب المساعدة إلى البلدان الراغبة داخل منطقة الدول العربية عن طريق توفير المعلومات العامة وفرص الربط الشبكي . ولدى اضطلاعه بهذه الأنشطة ، يسير المكتب وفقا لإرشادات المقر الرئيسي لموئل الأمم المتحدة .
المادة (4)
وفقا للقرار رقم 914 الصادر عن مجلس وزراء الحكومة ، والذي انعقد الاتفاق بشأنه في اجتماعه 41 / 2002 ، تقوم الحكومة بتزويد موئل الأمم المتحدة ، عن طريق مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية ، بمبلغ سنوي قدره 100,000 (مائة ألف دينار كويتي) عن كل سنة من السنوات الخمس وهي مدة هذا الاتفاق وذلك لتغطية تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين إضافة إلى تكاليف النفقات العامة للمكتب وبما يتفق مع الفقرة 2 من المادة 10 .
المادة (5)
1 – تشرف الحكومة على أن توفر منظمة المدن العربية المباني المناسبة للمكتب وتغطية جميع التكاليف المتعلقة بشغل واستخدام وصيانة هذه المباني بواسطة موئل الأمم المتحدة .
2 – تبذل الحكومة الجهود المناسبة حتى تكون هذه المباني متاحة لشغلها موئل الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن .
المادة (6)
وبشرط توافر هذه الامتيازات والحصانات لموئل الأمم المتحدة ؛ يتعاون المكتب في جميع الأوقات مع السلطات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 216
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المختصة لدى دولة الكويت لتيسير مجرى العدالة ، وضمان مراعاة القوانين واللوائح المحلية ، ومنع حدوث أي إساءة في استغلال هذه الحصانات والامتيازات والتسهيلات المقدمة في هذا الاتفاق .
المادة (7)
تطبق أحكام هذا الاتفاق وتفسر في ضوء الاتفاقيات الدولية بشأن المزايا والحصانات التي تمنح للمنظمات الدولية ، والأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن هذه المنظمات .
المادة (8)
بما يتفق مع تشريعات دولة المقر ، تكون الحكومة مسؤولة عن التعامل مع جميع المطالبات الناشئة عن ، أو التي تعزى مباشرة إلى ، العمل بموجب هذا الاتفاق والتي قد يتقدم بها أطراف ثالثة ضد موئل الأمم المتحدة ، وموظفيه وخبرائه أثناء تأدية عملهم الرسمي ، ويعتبرون بالنسبة لهذه المطالبات غير مسببين للأذى إلا إذا اتفقت الحكومة وموئل الأمم المتحدة على أن مطلباً معيناً أو ضرراً قد نتج عن إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد .
المادة (9)
أي نزاع ينشأ بين الحكومة وموئل الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذا الاتفاق ، يجب أن تتم تسويته عن طريق التفاوض ، فإذا لم يتسن ذلك فتتفق الأطراف على وسيلة بديلة لفض النزاع .
المادة (10)
1 - يبدأ سريان هذا الاتفاق اعتباراً من التاريخ الذي تبلغ فيه الحكومة موئل الأمم المتحدة بأن كل الإجراءات الدستورية المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق قد اتخذت حسب الأصول ، وفي حينها ، ويظل ساريا لفترة خمس (5) سنوات . ويجوز تمديد هذا الاتفاق لفترة مماثلة أو لفترات ، ما لم يقم أحد الأطراف بإنبلاغ الطرف الآخر قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الفترة ، بعدم وجود الرغبة في تمديد أجل الاتفاق .
2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق قبل موعد انتهاء سريانه وذلك بتوجيه إشعار خطي مسبق قبل اثني عشر (12) شهراً على الأقل إلى الطرف الآخر بشأن قرار الإنهاء هذا .
3 - يظل هذا الاتفاق ساريا بعد إنهائه للفترة الضرورية لإنهاء الأنشطة بشكل منظم ، وإنهاء خدمات الموظفين وسحبهم ، وإعادة الأموال غير المستعملة والممتلكات ، وتسوية أية مسؤوليات تعاقدية ، وكذلك الحسابات فيما بين الأطراف .
وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه المفوضون بالإنابة عن الأطراف ، بالتوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 2 صفر 1425 هـ الموافق 23 مارس من عام 2004 باللغتين العربية والإنجليزية على أساس أن يكون النصان متساويين في الحجية .
عن حكومة دولة الكويت
خالد سليمان الجار الله
وكيل وزارة الخارجية
عن موئل الأمم المتحدة
عن المديرة التنفيذية
د . نيل بيو
نائب المديرة التنفيذية بالوكالة
المرفق الأول
1 - المساهمات المالية
1 - 1 وفقا للقرار رقم 914 الصادر عن مجلس الوزراء لدى الحكومة المتفق عليه في اجتماعه 41 / 2002 تضع الحكومة بالطريقة المشار إليها في الفقرة 1 - 2 أدناه ، تحت تصرف موئل الأمم المتحدة كل سنة مبلغا قدره 100,000 دينار كويتي (أي ما يعادل 330,000 دولار من دولارات الولايات المتحدة بسعر الصرف المعمول به لدى الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2004) لكل سنة من السنوات الخمس مدة هذا الاتفاق ، لكي يستخدمها موئل الأمم المتحدة في تصريف مهام المكتب .
1-2 يتم تحويل المساهمة المالية السنوية المقدمة من الحكومة إلى موئل الأمم المتحدة ومؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (يشار إليها بعد ذلك «بالمؤسسة») وذلك بالعملات القابلة للتحويل ذات الاستخدام غير المقيد وذلك في الأول من تشرين الأول/ اكتوبر من السنة السابقة . ويقدم موئل الأمم المتحدة طلبا مسبقا إلى الحكومة بشأن الدفع وذلك قبل ستين (60) يوما من ذلك .
1-3 مساهمة الحكومة توضع في رقم الحساب البنكي التالي :
United Nations Habitat and Human Settlements Foundation Gains Account
Account No. 485-000296
JP Morgan Chase, International Agencies Banking
1166 Ave. of the Americas New York, NY 10036-2708. USA Wire Transfers:
ABA 021 000 021, Swift BIC-CHASUS33, or CHIPS participant number 0002
Tel: 1-212-2700452 and Fax: 1-212-2701575
4-1 تقوم الحكومة بتوفير المساهمة المالية للسنة الأولى لموئل الأمم المتحدة ، حسبما ورد في الفقرة 1-2 أعلاه فور التوقيع على هذا الاتفاق .
5-1 تقوم المؤسسة بإنارة هذه الأموال وفقا للقواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة التي تحكم استخدام الصناديق الاستثمارية ، على النحو الذي يطبق على المؤسسة ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .
2 - إعداد التقارير
2-1 يقوم موئل الأمم المتحدة . بموافاة الحكومة بتقارير مالية سنوية عن استخدام مساهمتها المالية ، وذلك وفقا للقواعد والأنظمة المالية المعمول بها لدى الأمم المتحدة ، كما تنطبق على
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 217
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
موئل الأمم المتحدة ، وفي هذا الصدد ، يقدم موئل الأمم المتحدة
إلى وزارة الشؤون الخارجية تقريرا سنويا في شهر أيار / مايو من
كل عام يشير إلى ما يلي :
(أ) الأنشطة التي نفذت أثناء السنة السابقة بما في ذلك كشف
الحسابات ؛
(ب) تقديرات المصروفات المتوقعة للسنة الجارية ؛ و
(ج) خطة الأنشطة للفترة الواقعة بين كانون الثاني / يناير
وكانون الأول / ديسمبر من السنة الجارية .
2-2 تستخدم دولارات الولايات المتحدة في جميع الحسابات
والكشوف المالية التي يقدمها موئل الأمم المتحدة إلى الحكومة .
3 – استخدام الأموال
1-3 تستخدم المساهمة السنوية لأغراض تغطية التكاليف
المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم ، والنفقات العامة للمكتب
وذلك على النحو التالي :
1-1 تكاليف الموظفين (سنوية)(1)
1-1-1 موظفو الفئة الفنية (التكاليف الكلية المقدرة) .
- رئيس المكتب .
2-1-1 الخبراء الاستشاريون .
3-1-1 مجمل الموظفون (التكاليف الكلية المقدرة) .
- كبير طاقم السكرتارية .
التكاليف الكلية للموظفين كل سنة 220,000 دولار أمريكي
2-1 تكاليف غير متعلقة بالموظفين (سنوية) .
- تكاليف الإعلام والاتصالات .
- تكاليف عينية للتشغيل والصيانة .
- المطبوعات والمخرجات الأخرى .
(1) تكون تكاليف الموظفين في هذا الوقت مؤقتة ويجب
حسابها بشكل دقيق استنادا إلى قيمة تسوية مقر العمل
للموظفين الدوليين والمحليين المطبقة في الكويت والمستويات
المحددة في الكويت .
التكاليف الكلية غير المتعلقة بالموظفين كل سنة 72000 دولار أمريكي .
إجمالي الميزانية السنوية 292000 دولار أمريكي .
تكاليف الدعم البرامجي (%13) 38000 دولار أمريكي .
المجموع الكلي 330,000 دولار أمريكي .
2-3 يستخدم موئل الأمم المتحدة هذه الأموال فقط للأغراض
المبينة في الفقرة 1 - 5 من الاتفاق الرئيسي .
وحيث إن موئل الأمم المتحدة يعمل على أساس وضع
البرامج كل فترة سنتين ، أما الأموال التي تمت المساهمة بها لكنها
لم تستخدم بالكامل أثناء سنة مالية واحدة ، فتحفظ لدى موئل
الأمم المتحدة لاستخدامها من جانب المكتب أثناء السنة المالية
التالية .
3-3 تشمل المساهمة المالية المحددة في الفقرة 2 - 1 أعلاه نسبة
13 في المائة لتكاليف الدعم البرامجي ، وفقا للإجراءات الموحدة
المعمول بها لدى الأمم المتحدة .
4-3 لا يتعهد موئل الأمم المتحدة بأية التزامات تتجاوز المبالغ
المحددة للمصروفات في الفقرة 2 - 1 أعلاه ، ما لم يتم الاتفاق مع
الحكومة على خلاف ذلك ، ويتم توفير ما يتناسب من أموال .