مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية
بسم الله الرحمن الرحيم » مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى ووفق على اتفاق تعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية الموقع في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو سنة ١٩٧٨ م والمرافق لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٢٢ شوال ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٤ سبتمبر ١٩٧٨ م (( بسم الله الرحمن الرحيم )) اتفاق تعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية انطلاقا من علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون في مختلف مجالات الزراعة فقد اتفقنا على ما يأتي :
المادة الأولى يسعى الجانبان لعقد الاتفاقيات الاتية بينهما :
١ . اتفاقية بيطريه
٢ . اتفاقية لتنظيم الرعى
٣ . اتفاقية للتعاون في مجال صيد الاسماك المادة الثانية يعمل الجانبان على اقامة مشاريع مشتركة في مجال الانتاج الحيواني والنباتي وبوجه خاص انشاء المشاريع الاتية :
١ . مشروع لانتاج بيض المائدة
٢ . مشروع لانتاج لحوم الدواجن
٣ . مشروع لتربية وتسمين الاغنام
٤ . مشروع لتربية الابقار والمواشى
٥ . مزرعة لانتاج رز العنبر
٦ . مزرعة لانتاج الخضروات المادة الثالثة يسعى الجانبان للتعاون في مجالات الخدمات الزراعية المختلفة وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات وبوجه خاص فيما يأتي :
١ . الخدمات البيطرية ووقاية المزروعات ومكافحة الافات الزراعية
٢ . تدريب الكوادر الزراعية الكويتية في مراكز التدريب والتأهيل التابعة للقطاع الزراعي .
٣ . قيام العراق بتزويد الكويت بالشتلات والبذور
٤ . تزويد الكويت بالخضروات والفواكه العراقية
٥ . تبادل الخبرات والتجارب والبحوث الزراعية
٦ . تبادل الزيارات بين الخبراء والفنيين العاملين في مجال الزراعة بين البلدين .
المادة الرابعة تشكل لجنة فرعية عراقية كويتية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق والاتفاقيات الاخرى التي تعقد بين الجانبين في مجال الزراعة والبحث في مجالات التعاون الزراعي الأخرى بين البلدين على أن تجتمع مرتين في السنة في الاقل في كل من الكويت وبغداد بالتناوب .
المادة الخامسة يصبح هذا الاتفاق ومحضر الاجتماع المشترك المرفق به نافذا من تاريخ تبادل المذكرات ، التي تؤيد الموافقة عليه .
حرر في الكويت بنسختين اصليتين وتم التوقيع عليه بتاريخ ١١ جمادى الثانية ١٣٩٨ ه الموافق ١٨/مايو/١٩٧٨ م .
عن حكومة الجمهورية العراقية عزت ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الداخلية رئيس الجانب العراقي في اللجنة الوزارية عن حكومة دولة الكويت صباح الاحمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الجانب الكويتي في اللجنة الوزارية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)