مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية في شأن إنشاء سكة حديد بين البلدين
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية في شأن انشاء سكة حديد بين البلدين بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية في شأن انشاء سكة حديد بين البلدين ، والموقعة في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو سنة ١٩٧٨ م والمرافقة لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية بالنيابة سالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢٨ شوال ١٣٩٨ ه الموافق : ٣٠ سبتمبر ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية في شأن انشاء سكة حديد بين البلدين انطلاقا من علاقات الاخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين ورغبة في تمتين اواصر الروابط القومية وتوطيد وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية واستجابة لمقررات الجامعة العربية ولتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربي وتحقيقا لرغبة الجانبين الكويتي والعراقي في انشاء سكة حديد تربط بين بلديهما . فقد اتفقا على ما يأتي : - المادة - ١ - يتعهد كل من الجانبين بتمويل ودراسة وتنفيذ جزء خط السكة الحديد الواقع في اراضيه بالطريقة التي يراها ملائمة على ان تكون المواصفات الفنية لكامل الخط المذكور في كلا البلدين طبقا لما ياتي : -
أ - المسار :
محطة المربد على خط السكة بين البصرة وام قصر .
- الحدود العراقية الكويتية - الكويت .
ب - مواصفات الخط :
- السرعة القصوى لا تقل عن ٢٠٠ كيلو متر في الساعة لقطارات المسافرين و ١٠٠ كيلو متر في الساعة لقطارات البضائع .
- الحمولة المحورية لا تقل عن ٢٤ طن .
- قياس الخط ١٤٣٥ ملم .
- القضبان الحديدية من نوع UIC 60
- الاشارات والمواصلات تتلاءم مع السرعة القصوى المعتمدة لقطارات المسافرين والبضائع ومع حجم النقل المرتقب على هذا الخط .
- يتم الاتفاق على مقاييس التحميل وابعاد المنشآت الثابتة على ضوء مقارنة القياسات المعتمدة في السكك الحديد العراقية وكذلك المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديد على ان يؤخذ بالقياسات التي تعطي ابعادا اوسع .
- قابلية الخط : تكون قابلية الخط بحيث لا تقل عن ٥ ملايين طن سنويا في المرحلة الاولى قابلة للزيادة الى ١٠ ملايين طن سنويا في المستقبل .
- يتم الاتفاق على باقي المواصفات من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة ١ من هذه الاتفاقية .
المادة - ٢ - تشكل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة المشتركة من الجانبين مهمتهما البت في الامور الفنية المتعلقة بانشاء الخط . تجتمع هذه اللجنة مرتين كل عام ، وكلما دعت الحاجة للمتابعة وايجاد الحلول المناسبة للمصاعب التي تعترض اعمال الانشاء .
المادة - ٣ - يبدأ كلا الجانبين بتنفيذ الجزء الواقع ضمن اراضيه بشكل يؤدي الى انهاء وربط الخط في الحدود الكويتية العراقية في وقت واحد لا يتجاوز عام ١٩٨٣ .
المادة - ٤ - تحقيقا للاهداف التي من اجلها تقرر انشاء هذا الخط تعمل حكومتا البلدين على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع النقل على هذا الخط فيما بينهما والترانزيت عبر اراضيهما تنفيذا لما نص عليه اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين القطرين عام ١٩٦٤ .
المادة - ٥ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها على ان يكون تنفيذ هذه الاتفاقية بعد الاتفاق مع الدول العربية في المنطقة .
حرر في الكويت بنسختين اصليتين وتم التوقيع عليها بتاريخ ١١ جمادى الثاني ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو ١٩٧٨ م .
عن حكومة الجمهورية العراقية عزت ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة
وزير الداخلية ورئيس الجانب العراقي في اللجنة الوزارية عن حكومة دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الجانب الكويتي في اللجنة الوزارية .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)