إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان

قانون رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 13 يوليو 2017م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (74) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان – رغبة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة القائمة بين دولة الكويت واليابان وللفوائد المتبادلة المترتبة على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من البلدين ، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 2017/7/13م على اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان .

– وقد بينت المادة الأولى الهدف من الاتفاقية وهو تشجيع التعاون الفني بين البلدين .

– ونصت المادة الثانية على أن تنظيم برامج التعاون الفني التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية يتم الاتفاق عليها بترتيبات منفصلة بين الجهات المعنية في البلدين ، وبناء على هذه الترتيبات يتم توقيع عقود منفصلة لتنظيم تفاصيل وإجراءات البرامج المحددة للتعاون الفني .

– وحددت المادة الثالثة أشكال التعاون الفني والتي تنفذ بواسطة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) ، وأن المشاركة في النفقات المتصلة بالتعاون الفني يتم تحديدها بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة ومخصصات ميزانية دولة الكويت واليابان كل فيما يخصه .

– وأشارت المادة الرابعة إلى ضمان حكومة دولة الكويت أن التقنيات والمعرفة والأجهزة والمعدات والمواد المقدمة ضمن إطار التعاون الفني من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت وأنها لن تستغل في الأغراض العسكرية .

– وأوضحت المادة الخامسة المزايا والحصانة الممنوحة لخبراء ( جايكا ) وأعضاء البعثات اليابانية المرسلة إلى دولة الكويت وعائلاتهم .

– ونصت المادة السادسة على المحافظة على التواصل الوثيق مع خبراء ( جايكا ) وأعضاء البعثات اليابانية .

– وأوجبت المادة السابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة خبراء ( جايكا) وأعضاء البعثات اليابانية وعائلاتهم ، ونصت المادة الثامنة على التشاور بين الطرفين في الأمور التي قد تنشأ أو تتعلق بهذه الاتفاقية .

– وتناولت المادة التاسعة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وسريان أحكامها على البرامج التي بدأت قبل دخولها حيز النفاذ ، والآثار المترتبة على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للبرامج التي يجري تنفيذها ، وبينت المادة العاشرة وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ومدة سريانها وأحكام تجديدها .

– ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة الخارجية دراستها وإعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .

– ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور لذا فقد أعد القانون المرفق بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها ومذكرته الإيضاحية في الصيغة القانونية المناسبة .

اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت و حكومة اليابان حيث إن حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان (يشار إليها فيما بعد بـ "الطرفان"). لديهما الرغبة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة القائمة بين البلدين من خلال تشجيع التعاون الفني، ونظراً للفوائد المتبادلة الناتجة عن تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من البلدين، فقد تم الاتفاق على ما يلي :

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون الفني بين البدين (كذا في الأصل).

المادة الثانية

1. يتم الاتفاق على ترتيبات منفصلة لتنظيم برامج محددة للتعاون الفني تنفذ بموجب هذه الاتفاقية بين الجهات المعنية لدى كلا الطرفين. الجهة المعنية في حكومة دولة الكويت هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهة المعنية في حكومة اليابان هي وزارة الخارجية.

2. بناء على الترتيبات المشار إليها في الفقرة رقم 1، يتم التوقيع على عقود منفصلة لتنظيم تفاصيل وإجراءات البرامج المحددة للتعاون الفني بين الجهات المعنية في حكومة دولة الكويت والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (ويشار إليها فيما بعد بـ "جايكا") المادة الثالثة

1. تنفذ أشكال التعاون الفني التالية بواسطة جايكا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في اليابان وكذلك الترتيبات المشار إليها في الفقرة رقم 1 من المادة الثانية:

أ. تقديم تدريب فني إلى المواطنين الكويتيين، ب. إرسال خبراء من "جايكا"، (يشار إليهم فيما بعد بـ "خبراء جايكا") إلى دولة الكويت، ج. إرسال البعثات اليابانية (يشار إليها فيما بعد بـ "البعثات اليابانية") إلى دولة الكويت لإجراء دراسات مسح استقصائية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت.

د. تزويد حكومة دولة الكويت بالأجهزة والمعدات والمواد، و هـ . تزويد حكومة دولة الكويت بأشكال أخرى من التعاون الفني حسبما يتقرر بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

2. يتم مشاركة النفقات ذات الصلة بالتعاون الفني المشار إليه في الفقرة رقم 1 من قبل الجهات المعنية في حكومة دولة الكويت وجايكا بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما، وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة ومخصصات ميزانية دولة الكويت واليابان كل فيما يخصه وكذلك حسب الترتيبات المشار إليها في الفقرة رقم 1 من المادة الثانية.

المادة الرابعة

تضمن حكومة دولة الكويت أن التقنيات والمعرفة التي يكتسبها المواطنون الكويتيون وكذلك الأجهزة والمعدات والمواد المقدمة ضمن إطار التعاون الفني الياباني، المبين في المادة الثالثة، من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت وأنها لن تستغل لأغراض عسكرية.

المادة الخامسة

تمنح حكومة دولة الكويت خبراء جايكا، وأعضاء البعثات اليابانية المرسلة إلى دولة الكويت، وعائلاتهم في دولة الكويت، نفس المزايا والحصانة الممنوحة لأعضاء الموظفين الإداريين والفنيين على إقليم دولة الكويت بموجب الفقرة رقم 2 من المادة 37 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 أبريل 1961.

المادة السادسة

تحافظ حكومة دولة الكويت على تواصل وثيق، من خلال الهيئات المكلفة من جانبها، مع خبراء جايكا وأعضاء البعثات اليابانية.

المادة السابعة

تتخذ حكومة دولة الكويت الإجراءات اللازمة، إذا اقتضت الحاجة، لضمان أمن وسلامة خبراء جايكا وأعضاء البعثات اليابانية وعائلاتهم المقيمين في دولة الكويت.

المادة الثامنة

يتشاور الطرفان مع بعضهما البعض فيما يختص بأي أمر من الأمور التي قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

1. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على البرامج المحددة للتعاون الفني التي بدأت قبيل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وعلى خبراء جايكا وأعضاء البعثات اليابانية وعائلاتهم المقيمين في دولة الكويت والأجهزة والمعدات والمواد ذات الصلة بالبرامج المذكورة.

2. إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على البرامج المحددة للتعاون الفني التي يجري تنفيذها حتى تاريخ إنجاز البرامج المذكورة، إلا إذا تقرر عكس ذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، كذلك، لن تؤثر على المزايا والإعفاءات والفوائد الممنوحة إلى خبراء جايكا وأعضاء البعثات اليابانية وعائلاتهم المقيمين في دولة الكويت لأداء واجباتهم المرتبطة بالبرامج المذكورة.

المادة العاشرة

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام حكومة اليابان إشعاراً خطياً من حكومة دولة الكويت باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2. تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائياً كل سنة ولمدة سنة واحدة في كل مرة، ما لم تقم أي من الحكومتين بإخطار الحكومة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على الأقل يفيد برغبتها في إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين في الكويت بتاريخ 13 يوليو 2017 باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، فسوف يرجع النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت: سعادة السفير/ غانم صقر الغانم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عن حكومة اليابان: تاكاشي أشيكي، سفير فوق العادة مفوض لدولة الكويت [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 19–20]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي