قانون رقم 73 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل
المادة 1
يستبدل بعنوان القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل العنوان التالي:
قانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة.
المادة 2
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي:
" استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما – لعضو هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية والطبيب العامل في وزارة الصحة ، الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة ، أو تعيينه في المجلس البلدي ، أو انتخابه عضواً في مجلس الأمة أو المجلس البلدي – العودة لعمله عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات بذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته ، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها ، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي " .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق: 23 يوليو 2019 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 73 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل
لقد كان واضحاً أن المشرع الكويتي أراد أن يميز أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لما لهذه المهنة الأكاديمية من تميز في الدرجة العلمية والعملية وما لها من خصائص وقدرات يحتاجها الوطن لتدعيم الخدمة التعليمية وتلافي النقص في العنصر الكويتي الذي تعانيه الكوادر الأكاديمية والتربوية وللاستفادة الكاملة من الخبرات العلمية والعملية لهؤلاء الأكاديميين في المجالات العلمية التربوية ، إلا أن هناك فئة لا تقل أهمية وتميزاً في الدور التعليمي والتربوي عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهم فئة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية كونهم من الأكاديميين المميزين ومن أصحاب الخبرات العالية في المجال التعليمي والعلمي والعملي بالإضافة لما يقومون به من دور رائد ومهم وحيوي في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية وهو ما أوضحته المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ، وكذلك هو الحال بالنسبة للأطباء العاملين في وزارة الصحة إذ لا تقل هذه الفئة أهمية عن الفئات الواردة في هذا القانون لما لهم من خبرات وكفاءات قد تساهم بتطوير القطاع الصحي في الدولة ، لذا نص القانون في مادته الأولى على تبديل عنوان القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل بالعنوان التالي :
قانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة.
كما نص القانون في مادته الثانية على تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة الجامعات الحكومية بـ جامعة الكويت، وإضافة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة إلى الفئات المذكورة في المادة المشار إليها لتنطبق عليهم الأحكام الواردة بها، وذلك تحقيقاً للعدالة المنشودة في الحقوق والواجبات الوظيفية وإنصافاً للفئتين المشار إليهما اللتين تحتاج الدولة لخبراتهما لتغطية العجز في المجال العلمي والتعليمي والصحي.