قانون رقم 107 لسنة 1994 في شأن تعديل المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
ملحق العدد
١٨٥
السنة الحادية والأربعون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الاثنين
٩ رجب ١٤١٥ هـ
١٢ ديسمبر (كانون أول)١٩٩٤م
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٤
في شأن تعديل المادة (٤) من القانون رقم ٦٣
لسنة ١٩٨٢م
بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد
١٠ ، ١٣ ، ٤٠ ، ٦٥ ، ٧٩ ، ١٠٩ ، ١٤٨ ، ١٥٦ منه ،
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وعلى المرسوم الأميري رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠م بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ٤ أبريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم الصادر في ٢٢ من مايو سنة ١٩٧٦م في شأن الإدارة المركزية للتدريب .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩م في شأن وزارة التربية ،
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
مادة أولى
يضاف الى المادة (٤) من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢م المشار اليه بند جديد برقم (١٠) نصه كالآتي :
«بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية، وذلك عن طريق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذه الجهات» .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٢ رجب ١٤١٥ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٤ م
السنة الحادية والأربعون - ملحق العدد ١٨٥
الكويت اليوم
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن تعديل
المادة (٤) من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢م
بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالقانون رقم
٦٣ لسنة ١٩٨٢م، وقد كان الغرض من إنشائها هو توفير وتنمية
القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية
الوطنية، وتلبية احتياجات التنمية في البلاد .
وللهيئة العامة في ذلك وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها كما
أن لها بحسب ما جاء في مشروع أن تبحث احتياجات الوزارات
والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية اللازمة قبل ورود الطلبات
الخاصة بذلك من تلك الجهات، وهذا لا يتأتى بطريق الاستطلاع
والاتصال لدى المؤسسات والوزارات المختلفة للدولة .
لذا فقد أعد هذا المشروع بإضافة بند جديد برقم (١٠) للمادة
الرابعة من القانون المشار إليه ونصها كالأتي :
" بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية
الكويتية، وذلك عن طريق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات
والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذه الجهات " .
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي
والتدريب في البلاد، وله على الأخص :
١ - وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة
تنفيذها .
٢ - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته .
٣ - إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز
التدريب .
٤ - وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام الدراسة بها
ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي منحها واعتماد نتائج
الامتحانات النهائية .
٥ - تحديد المكافأت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين
بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها .
٦ - وضع اللوائح المالية أو الإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم
المرتبات وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ٥ و ٣٨ من قانون الخدمة
المدنية .
٧ - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على
الجهات المختصة .
٨ - نشر التعليم التطبيقي والتدريب أثناء الخدمة .
٩ - وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في
الهيئة والدارسين في المعاهد والمراكز التابعة لها .