المادة 1
تنشأ هيئه عامه ذات شخصيه اعتباريه بأسم الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب ، يشرف عليه وزير التربيه---------------------
المادة 2
غرض الهيئه هو توفير وتنمية القوى العامله الوطنيه بما يكفل مواجهة القصور في القوى العامله الفنيه الوطنيه وتلبية إحتياجات التنمية في البلاد تتألف الهيئه من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريبي---------------------
المادة 3
يكون للهيئه مجلس اداره يشكل برئاسة وزير التربيه المشرف على الهيئه وعضوية كل- مدير عام الهيئه نائبا للرئيس- وكيل وزارة التخطيط- وكيل وزارة التربيه- وكيل وزارة الشئون الأجتماعيه والعمل- وكيل ديوان الموظفين- أمين عام جامعة الكويتممثل لكلا من(1) غرفة تجاره وصناعة الكويت(2) الأتحاد العام لعمال الكويت(3) القطاع النفطي يختاره وزير النفط- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبره والكفاءه يعينهم مجلس الوزراء لمدة اربع سنواتويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير مكافأه اعضاء مجلس الادارة---------------------
المادة 4
مجلس الإداره هي السلطه العليا المهيمنه على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد على الأخص :(1) وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها .(2) إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقه بأختصاصاته .(3) إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب .(4) وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسه بها ومددها والدرجات العلميه والشهادات التي تمنحها وإعتماد نتائج الأمتحانات النهائيه .(5) تحديد المكافأت الماليه التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها .(6) وضع اللوائح الماليه ولإداريه وأحكام التعيين والترقيه ونظم المرتبات وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمه المدنيه .(7) إقرار مشروع ميزانية الهيئه وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصه .(8) نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب اثناء الخدمه .(9) وضع نظم الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسيه للعاملين في الهيئه والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعه لها .(10) بحث إحتياجات الوزارات والمؤسسات من العماله الفنيه الكويتيه وذلك عن طريق الإستطلاع والإتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفه دون انتظار ورودها من هذه الجهات .*اضيف نص بند جديد برقم 10 الى المادة 4 بموجب المادة 1 من القانون رقم 107 لسنة 1994 تاريخ 1994/12/5م.
المادة 5
يجتمع مجلس الإداره بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للإجتماع مره كل ثلاثة اشهر على الأقل ، ولا يكون الأجتماع صحيحا إلا اذا حضرته أغلبيه الأعضاء ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .---------------------
المادة 6
يتولى إدارة الهيئه مدير عام ويكون له نائب أو اكثر يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم .ويمثل الهيئه في علاقاتها وأمام القضاء مديرها العام ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسه التي يضعها مجلس الإداره .ويختار رئيس مجلس الإداره في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة إختصاصه .---------------------
المادة 7
تكون للهيئه ميزانيه ملحقه بالميزانيه العامه للدوله وتبدأ السنه الماليه للهيئه من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام الثاني ، وتستثنى من ذلك السنه الماليه الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنه الماليه التاليه .---------------------
المادة 8
يقدم مجلس الإداره إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئه وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعه لها والدارسين والمتدربين فيها .---------------------
المادة 9
تنقل الى الهيئه ادارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربيه والمعاهد التابعه لها وكذلك الأدارة المركزيه للتدريب بوزارة الشئون الأجتماعيه والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعه لها .ويضع مجلس الوزراء قواعد واجراءات النقل المشار اليها---------------------
المادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون---------------------
المادة 11
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين إستبدال غيرها بها .---------------------
المادة 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بتاريخ نشره في الجريده الرسميه---------------------