المادة 1
تنشأ هيئة عامه ذات شخصية اعتبارية بأسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، يشرف عليه وزير التربية
المادة 2
غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية إحتياجات التنمية في البلاد تتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريبي
المادة 3
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير التربية المشرف على الهيئة وعضوية كل
- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس
- وكيل وزارة التخطيط
- وكيل وزارة التربية
- وكيل وزارة الشئون الأجتماعيه والعمل
- وكيل ديوان الموظفين
- أمين عام جامعة الكويت
ممثل لكلا من
(1) غرفة تجارة وصناعة الكويت
(2) الأتحاد العام لعمال الكويت
(3) القطاع النفطي يختاره وزير النفط
- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير مكافأة اعضاء مجلس الادارة
المادة 4
مجلس الإدارة هي السلطة العليا المهيمنه على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد على الأخص :
(1) وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها .
(2) إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بأختصاصاته .
(3) إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب .
(4) وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها وإعتماد نتائج الأمتحانات النهائية .
(5) تحديد المكافأت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها .
(6) وضع اللوائح المالية ولإداريه وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية .
(7) إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة .
(8) نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب اثناء الخدمة .
(9) وضع نظم الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها .
(10) بحث إحتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية وذلك عن طريق الإستطلاع والإتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذه الجهات .
المادة 5
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للإجتماع مره كل ثلاثة اشهر على الأقل ، ولا يكون الأجتماع صحيحا إلا اذا حضرته أغلبية الأعضاء ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 6
يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو اكثر يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم .
ويمثل الهيئة في علاقاتها وأمام القضاء مديرها العام ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسه التي يضعها مجلس الإدارة .
ويختار رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة إختصاصه .
المادة 7
تكون للهيئة ميزانية ملحقه بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام الثاني ، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنة المالية التالية .
المادة 8
يقدم مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها .
المادة 9
تنقل الى الهيئة ادارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الأدارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الأجتماعيه والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها .
ويضع مجلس الوزراء قواعد واجراءات النقل المشار اليها
المادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة 11
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين إستبدال غيرها بها .
المادة 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية