مرسوم رقم 2 لسنة 2023 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب (كذا في الأصل) والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 44 لسنة 2021 بنقل الاشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
- وبناءً على عرض وزير التربية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/ د. حسن محمد حسن الفجام - مديراً عاماً للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير التربية د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني
صدر بقصر السيف في: 17 جمادي الآخرة 1444 هـ الموافق: 10 يناير 2023 م