إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 862
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 724 · 9 يوليو 2005

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 29 سنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،

- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 من ابريل سنة 1979 ،

- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994 ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

قانون رقم (47) لسنة 2005

في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل

المادة 1

استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة ، أو استقالته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة ، أو المجلس البلدي ، أو انتخابه عضوا بأيهما أو تعيينه بالمجلس البلدي العودة - عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات - لعمله كعضو بهيئة التدريس في جهة عمله الأصلية ، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها ، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي . .

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .

نائب أمير الكويت

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 27 جمادى الأولى 1426هـ

الموافق : 4 يوليو 2005م

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم لسنة 2005

في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل

المقدم من السيد العضو/ د . فهد صالح الخنه

لما كان للتعليم أهمية خاصة في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ووثيق الصلة بالتنمية في مختلف جوانبها ، فإن الدولة توليه تقديرها وتزيل العوائق التي تحول دون تطوره ووفقا لامكاناتها ،

وكان نص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 على أنه «يجوز إعادة تعيين الموظف الذي يترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان عليها وبذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط :

1 - ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة الجديدة . .» .

ويظهر من هذا النص أن العودة إلى الخدمة جوازية للجهة الإدارية وليست حقا للموظف ، كما أن العودة مشروطة بألا يكون قد مضى على ترك الخدمة أكثر من خمس سنوات ولم يستثن المشرع من شرط المدة إلا الحالة التي يكون فيها الموظف قد أمضى هذه المدة في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة الجديدة ، ومن ثم فقد أعد هذا القانون بحيث يكون لعضو هيئة التدريس ، في إحدى الكليات والمعاهد العليا التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، الذي ترك الخدمة ، ليس زهدا في العمل الأكاديمي ، ولكن لشغل وظيفة عامة بإحدى الوزارات أو الإدارات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو استقالته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة أو بالمجلس البلدي أو انتخابه عضواً بأيهما ، أو تعيينه عضوا بالمجلس البلدي ، وانتهت خدمته الجديدة فإن المصلحة العامة تقتضي إعادته الى جهة عمله الأصلية حتى تستفيد الجامعة أو الهيئة من خبرته العلمية والعملية ، على أن تكون هذه العودة حقا له وليس أمراً جوازياً للجامعة أو الهيئة ، وأيا كانت المدة التي تفصل ما بين تركه العمل بالجامعة أو الهيئة والعودة إليها .

ولا شك في أن هذا النص المقترح فيه تدعيم للخدمة التعليمية في الوقت الذي لا تزال الجامعة والهيئة تستعينان فيه بعناصر غير كويتية لسد النقص في بعض التخصصات ، كما اضاف النص المقترح حق عضو هيئة التدريس ، عند العودة من جديد الي عمله الأصلي ، في الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي ، ذلك أن الحق في المعاش - بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه - لا يعتبر منافيا للحق في الأجر ، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا ، فبينما يعتبر نص القانون مصدراً مباشراً للحق في المعاش ، فإن الحق في الأجر يرتد في مصدره المباشر إلى رابطة العمل ذاتها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي