قانون رقم 9 لسنة 2007 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 816 السنة الثالثة والخمسون – و
الأحد 12 ربيع الآخر 1428هـ – 29/ 4 / 2007م
نصابها ويدرج ضمن الرسائل الواردة .
( مادة 74 ثلاث فقرات مضافة) :
نصت هذه المادة على أنه إذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت ، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحاً استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك .
ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف يوم الاثنين في اليوم التالي له باعتباره امتداد للجلسة ذاتها ، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ويراعى تلاوة الأسماء وفقاً للمادة التالية ، وإذا لم تعقد الجلسة يوم الاثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحاً إذا اكتمل النصاب فيه .
وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
( مادة 109 فقرة مضافة) :
نصت هذه المادة على أن يستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة ، ولو كان قد انتهى الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة .
( مادة 115 فقرتان مضافتان) :
تستهدف هذه الإضافة الحفاظ على السرية أثناء إدلاء العضو بصوته ، بحيث نصت على أن ينظم مكتب المجلس مكاناً دائماً أو أكثر في قاعة المجلس ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سرياً ، ويصوت رئيس المجلس من مكانه .
كما تستهدف إضافة هذه الفقرة السماح بأخذ الرأي باستخدام أجهزة التقنية الحديثة .
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغى البند «و» مر المادة (39) من القانون رقم (12) لسنة 1963 اكتفاء بما جاء بتعديل البند « ج» من هذه المادة والوارد بالمادة الأولى من هذا القانون .
قانون رقم (9) لسنة 2007
في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1995 – المشار إليه – النص الآتي :
(تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتباً من أي جهة حكومية أخرى وتصرف المكافأة شهرياً لمدة اثني عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف) .
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995 – المشار إليه – النص الآتي :
(يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية ، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي :
1 – مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة دينار للطالب شهرياً .
2 – التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر .
3 – المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 6 ربيع الآخر 1428 هـ
الموافق : 23 أبريل 2007 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 9 لسنة 2007
في شأن مكافآت الطلبة بجامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
نصت المادة 40 من الدستور على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب» ، وقد لوحظ أن الكثير من الكويتيين الذين اجتازوا بنجاح المرحلة الثانوية لا يستطيعون مواصلة التعليم العالي رغم مجانيته نظراً لحاجتهم لمورد مالي يؤمن لهم حاجاتهم الشخصية أو حاجات أسرهم بالنسبة للمتزوجين منهم ، فظل الطالب حائراً بين مواصلة تعليمه العالي وهو ما لا يستطيعه وحاجته الماسة والفورية إلى دخل شهري ثابت .
ورغبة في تنظيم صرف الإعانات والمكافآت بصورة شاملة أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد لصرف ثلاثة أنواع من المكافآت :
* المكافأة الاجتماعية وهي التي تصرف للطالب بشرط ان لا يتقاضى مساعدة أو راتباً من أي جهة حكومية أخرى .
* المكافأة التشجيعية وهي نوعان :
الأحد 12 ربيع الآخر 1428هـ - 29 / 4/ 2007م
الكويت اليوم العدد 816 السنة الثالثة والخمسون - ز
- مكافأة التخصص النادر ، وتهدف إلى توجيه الطلبة إلى
دراسة التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل في
الكويت .
- مكافأة التفوق ، وتهدف إلى تحفيز الطلبة على التفوق
العلمي والحصول على تقديرات عالية .
وترك الاقتراح لوزير التعليم العالي عند إصدار اللائحة
التنفيذية أن يحدد مقدار المكافأة الاجتماعية مع الالتزام بالحد
الأدنى المشار إليه في المادة السادسة (مائة دينار) ، ومقدار المكافأة
التشجيعية بنوعيها ، وكذلك بيان التخصصات النادرة التي
تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر والمستوى التقديري الذي
يسمح بمنح مكافأة التفوق .
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على إصدار هذا القانون كانت
الحاجة لضرورة إجراء تعديل رئيسي على شروط المكافأة
الاجتماعية وذلك للأسباب التالية :
* أن بعض المحتاجين للمكافأة يتحرج من الذهاب لمكاتب
الإشراف الاجتماعي وقد يستكثر المستندات المطلوبة ، وقد لا
يتعاون رب الأسرة بتوفيرها له مما يحرمه من الحصول على
المكافأة الاجتماعية كما وقد يجهل البعض أن هناك مكافأة تقدم
من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
* أن بعض المشكلات الأسرية التي تقع قد يكون ضحيتها
الطالب الذي لا تنطبق عليه شروط المكافأة الاجتماعية كالطلاق
والانفصال .
* مساواة طلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بالجهات الأخرى التي تقدم المكافآت المالية أثناء
الدراسة مثل المؤسسات العسكرية وطلبة البعثات الدراسية مما
يحقق العدالة لجميع الطلبة ، وأسوة ببعض الجامعات بدول
الخليج العربي .
* لكي يتسنى لمكاتب الإشراف الاجتماعي القيام بمهامها
الأساسية من توجيه وإشراف ومتابعة مشكلات الطلبة كالتُعثر
الدراسي والمشكلات الاجتماعية المختلفة ، حيث يذهب معظم
وقتهم في دراسة حالات الطلبة المتقدمين للمكافأة .
كما أن هذا التعديل جاء لسد عجز الطلبة عن توفير
مستلزماتهم من وسائل تعليم حديثة تتطلبها المرحلة التعليمية
العصرية وتكلفتها باهظة الثمن وعليه جاء تعديل المادة الثالثة
لتكون على النحو الآتي :
«تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم
المادة الأولى من هذا القانون وتصرف المكافأة شهرياً لمدة اثنى
عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب
الميداني طوال مدة الصرف» .
وأيضاً تعديل المادة السادسة فقرة (1) لتكون على النحو
الآتي :
«مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا
تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة دينار للطالب شهرياً» .
قانون رقم (10) لسنة 2007
في شأن حماية المنافسة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون
المدني ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي ،
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995 في شأن انضمام الكويت
لمنظمة التجارة الدولية ،
- وعلى مرسوم إنشاء وزارة التجارة والصناعة الصادر في
12 / 8 / 1987 ،
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :-
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية
المعنى المبين قرين كل منها :
أ) الوزير : وزير التجارة والصناعة .
ب) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص
الاعتباريون ومنها :
التجار والشركات بجميع أنواعها والكيانات الاقتصادية
والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشآت
والروابط أو تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها .
ج) المنتجات : السلع والخدمات المحلية والمستوردة .