مرسوم رقم 267 لسنة 2019 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
مرسوم رقم 267 لسنة 2019 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 72 لسنة 2016 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، -وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين المهندس / حجرف فلاح الحجرف – في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/10/18.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1441 هـ الموافق: 22 أكتوبر 2019 م