إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 72 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم وتنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 72 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم وتنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها

قانون رقم (72) لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم وتنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2015/12/5م وملحق التعديل المرفق بها والموقع بتاريخ 2017/6/28م ، والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (72) لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها – رغبة في تعزيز وتطوير العلاقات بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة فقد تم التوقيع بتاريخ 2015/12/5 على مذكرة التفاهم بينهما بشأن تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب كما تم التوقيع على ملحق التعديل المرفق بها بتاريخ 2017/6/28 .

– وقد تناولت المادة (1) من المذكرة بأن تضع الحكومة مساهمة بمبلغ (1,500,000) دولار أمريكي تحت تصرف مكتب مبعوث الشباب بهدف زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة العمل وسوف تقوم الحكومة بإيداع هذه المساهمة في المصرف المنصوص عليه في المادة (1) من مذكرة التفاهم بعد المصادقة على مذكرة التفاهم من قبل الحكومة ، وأشارت المادة (2) إلى الجوانب التي يسعى مكتب مبعوث الشباب لدعمها من خطة العمل ، كما نصت المادة (3) على أنه يقوم مكتب مبعوث الشباب بإدارة هذه المساهمة والأنشطة التي تمولها وفقاً للقواعد واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها لدى الأمم المتحدة ، ونصت المادة (4) أن الأمم المتحدة تمتلك حقوق الملكية الفكرية والمواد المنبثقة عن النشاطات التي يتم تمويلها من هذه المساهمة .

– وأشارت المادة (5) إلى إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية التي تخضع للمساهمة ، وبينت المادة (6) التقرير السنوي الذي يقوم مكتب مبعوث الشباب تزويد الحكومة به متضمناً سير العمل بالنسبة للأنشطة المنفذة بموجب هذه المذكرة وذلك حسب الاقتضاء ، وأوضحت المادة (7) ببيان حل أي نزاع ينشأ بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم هذه من خلال التفاوض أو أي شكل آخر من أشكال التسوية ، وأشارت المادة (8) إلى إجراءات دخول الاتفاقية حيز النفاذ ، أشارت المادة (9) أن لا يعتبر أي شيء وارد في الاتفاق أو يتعلق به بمثابة تنازل صريح أو ضمني عن أي من المزايا والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات التابعة لها ، وأخيراً بينت المادة (10) أن خطة العمل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة .

– وبتاريخ 2017/6/28م تم التوقيع على ملحق تعديل لمذكرة التفاهم المشار إليها تناول في البند (1) منه إضافة ما يلي إلى مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 2015/12/5م .

هـ– توفير المساعدة التقنية والمشورة لدولة الكويت في تخطيطها لسياستها الوطنية الخاصة بالشباب .

و – تقديم المساعدة التقنية والمشورة لدولة الكويت في أنشطتها المتعلقة بإعلان جامعة الدول العربية لمدينة الكويت ، عاصمة للشباب العربي لعام 2017م .

ز– تقديم المساعدة التقنية والمشورة لأنشطة الاتصال الخارجي التي ستسلط الضوء على مساهمة دولة الكويت في تنمية الشباب .

– ونص ملحق التعديل في البند (2) منه على أنه ( باستثناء التعديل المنصوص عليه في الملحق تبقى جميع البنود الأخرى التي تتضمنها مذكرة التفاهم نافذة التطبيق بشكل كامل ) .

– كما نص البند (3) على أنه ( سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مذكرة التفاهم ) .

– ولما كانت مذكرة التفاهم هذه تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .

– ومن حيث أنها تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور فمن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .

وعليه فقد أعد القانون الماثل مفرغاً في الصيغة القانونية المناسبة.

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و منظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب تم الاتفاق بين حكومة دولة الكويت والمشار إليها فيما يلي بـ (الحكومة) ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب مبعوث الأمين العام للشباب المشار إليه فيما بعد بـ (مكتب مبعوث الشباب)، ويشار إليهما مجتمعين فيا (كذا في الأصل) يلي بـ "الطرفين" وفرادى بـ "الطرف"، على ما يلي.

حيث إن الحكومة قد وافقت على دعم مكتب مبعوث الشباب شريطة استيفاء الموافقات المعمول بها لدى الحكومة، وذلك لتنفيذ خطة علم (كذا في الأصل) مكتب مبعوث الأمين العام للشباب (المرفقة في الملحق رقم 1) والمشار إليها في ما يلي ب (خطة العمل).

وحيث إن الحكومة قد أبلغت مكتب مبعوث الشباب برغبتها في تقديم المساهمة المالية، والمشار إليها فيما يلي بـ (المساهمة) إلى مكتب مبعوث الشباب بغرض زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة العمل، وحيث إن الأمم المتحدة ترغب في قبول المساهمة وفقاً للشروط والبنود المنصوص عليها في هذه المذكرة، شريطة الخضوع إلى القواعد واللوائح المالية المعمول بها في الأمم المتحدة.

فإنه و بناء على ما تقدم، اتفق الطرفان على ما يلي :

المادة 1

تضع الحكومة مساهمة بمبلغ 1.500.000 دولار أمريكي (مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) تحت تصرف مكتب مبعوث الشباب، وسوف تقوم الحكومة بإيداع هذه المساهمة في المصرف التالي بعد المصادقة على مذكرة التفاهم هذه من قبل دولة الكويت.

Jp Morgan chase International agencies banking 1166 Avenue of the Americas, 17th floor New York, NY 10017 UN General Trust Fund ABA NO: 021-000-021 Account No: 485001969 Swift code : CHASUS33 Memo: Project 3752– Office of the SG's Envoy on Youth (ESA) مع ملاحظة أن كافة الحسابات والكشوفات المالية يجب أن تكون بالدولار الأمريكي.

المادة 2

سوف يقوم مكتب مبعوث الشباب باستخدام هذه المساهمة لدعم الجوانب التالية من خطة العمل:

أ – دعم الأنشطة الساعية إلى التواصل فيما يتعلق بمشاركة الشباب في تنفيذ أجندة التطوير لما بعد عام 2015، وتشجيع المشاركة الإضافية للشباب في عمل الأمم المتحدة مع الشباب ولأجلهم.

ب – تمويل مهام الموظفين بناء على تقدير مكتب مبعوث الشباب.

ج – دعم عمل مكتب مبعوث الشباب لأجل تشجيع تنفيذ برنامج العمل العالمي لأجل الشباب وخطة العمل لأجل الشباب المنفذة على مستوى منظمات الأمم المتحدة (خطة عمل الشباب).

د – دعم تكلفة الاجتماعات المنعقدة ضمن نطاق خطة عمل مكتب مبعوث الشباب.

المادة 3

يقوم مكتب مبعوث الشباب بإدارة هذه المساهمة والأنشطة التي تمولها وفقاً للقواعد واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها لدى الأمم المتحدة.

المادة 4

تمتلك الأمم المتحدة حقوق الملكية الفكرية والمواد المنبثقة عن النشاطات التي يتم تمويلها من هذه المساهمة.

المادة 5

تخضع هذه المساهمة حصرياً لإجراءات التدقيق والرقابة الداخلية التي تنص عليها القواعد واللوائح المالية المعمول بها لدى الأمم المتحدة.

المادة 6

يقوم مكتب مبعوث الشباب بتزويد الحكومة بتقرير سنوي عن سير العمل بالنسبة للأنشطة المنفذة بموجب هذه المذكرة وذلك حسب الاقتضاء.

المادة 7

يتم حل أي نزاع ينشأ بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم هذه من خلال التفاوض أو أي شكل آخر من أشكال التسوية.

المادة 8

أ – تدخل هذه المذكرة حيز التطبيق في التاريخ الذي يستلم فيه مكتب مبعوث الشباب إشعاراً خطياً من الحكومة بواسطة القنوات الدبلوماسية بما يفيد بأن الحكومة قد استوفت من جانبها الإجراءات الدستورية المحلية المطلوبة لجعل هذه المذكرة سارية المفعول.

ب – يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المشتركة للطرفين، وتدخل هذه التعديلات في حيز التطبيق وفقاً للإجراءات المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ج – تظل أحكام هذه المذكرة سارية المفعول للمدة الأطول من هاتين المدتين:

(1) مدة سنتين من تاريخ دخولها في حيز التطبيق. أو(2) لغاية استكمال كافة النشاطات الخاصة بالبرنامج والتي يتم تمويلها من هذه المنحة وإتمام كافة الإجراءات المحاسبية الخاصة بها.

المادة 9

لا يعتبر أي شيء وارد في الاتفاق أو يتعلق به بمثابة تنازل صريح أو ضمني عن أي من المزايا والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات التابعة لها.

المادة 10

تعتبر خطة العمل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

إشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه بوصفهما الممثلين المفوضين أصولاً لذلك، بإمضاء مذكرة التفاهم هذه.

تم ذلك في مدينة الكويت بتاريخ 5 ديسمبر عام2015 من نسختين تشملان اللغة العربية والإنجليزية، وكل نص منهما متساو في أصالته مع النص الآخر.

عن حكومة دولة الكويت: سلمان صباح السالم الحمود الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عن منظمة الأمم المتحدة: أحمد الهنداوي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي