مرسوم رقم 365 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 18 مارس 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة ان حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا المشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين "، ورغبة منهما في دعم وتقوية التعاون المشترك في تعزيز صلات الصداقة بين الطرفين ، وسعيا منهما في تبادل الخبرات في التعاون في مجال الشباب والثقافة البدنية والرياضة الشعبية ، فقد اتفق الطرفين على ما يلي:
المادة 1
يتعين على الطرفين ، على أساس متبادل ، تسهيل تطوير صلات الصداقة بين منظمات الشباب والمنظمات ذات التوجه الشبابي في الدول الأطراف ، وعلي وجه أخص من خلال تنظيم العلاقات وطرق تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية المركزية ، لتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الشباب والثقافة البدنية والرياضة .
المادة 2
يسهل الطرفان تطوير العلاقات المباشرة بين المنظمات على جميع المستويات التي يفي تعاونهما مع أهداف مذكرة التفاهم هذه، والتي تشمل تبادل البعثات والمعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة 3
يسهل الطرفان تطوير الروابط المباشرة بين مؤسسات ومراكز الأبحاث، العلمية التي تتناول مشاكل الشباب والثقافة البدنية والرياضية، بما فيها أشكال التعاون التالية:
– مشاركة الإخصائيين والعلماء والمحاضرين في المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية والعملية التي تعقد في الدول الأطراف.
– تبادل الإخصائيين القائمين على تنفيذ سياسة الدولة في مجال الشباب والثقافة البدنية والشباب بغية إلقاء المحاضرات ومنح الاستشارات وتنظيم الأبحاث العلمية المتبادلة وتوسيع الاختصاص ورفع مستوى المؤهلات.
– تبادل المطبوعات العلمية والمنشورات الأدبية والفنية في مجال الشباب والثقافة البدنية والرياضة.
المادة 4
يشجع الطرفان مشاركة ممثلي الدولتين في الفعاليات الرياضية والشبابية الثنائية ، للمهرجانات والمؤتمرات والمخيمات وتبادل المتطوعين والندوات وورش العمل والمسابقات والمعارض والاجتماعات والمنتديات والمسابقات وغيرها من الفعاليات ، بالإضافة الى تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الشباب والثقافة البدنية والرياضة .
المادة 5
يتعين على الطرفين ضمان تبادل المعلومات المتوفرة في منظمات الشباب غير الحكومية في الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات التوجه الشبابي ، الأنشطة الخاصة بالتعزيز دور مجال الشباب والثقافة البدنية والرياضة .
المادة 6
إن الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت ووزارة الشباب والرياضة في أوكرانيا، هما المسؤولتان عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه .
المادة 7
يتعين على الطرفين التعاون في إطار مذكرة التفاهم ، وفقا للتشريع الوطني للدولتين الطرف وتعمل في نطاق اختصاصها المحدد على أساس من الاحترام المتبادل المصالح المشتركة.
المادة 8
لن تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق كل طرف والتزاماته التي تكفلها المعاهدات الدولية الأخرى التي هي طرفا فيها.
المادة 9
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
المادة 10
يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11).
المادة 11
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة (5) سنوات مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
إن انهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن تؤثر على صلاحية او مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 18 مارس 2018 م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والأوكرانية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب عن حكومة أوكرانيا ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 30–31]