إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 24 لسنة 1982 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

قرار وزاري رقم 24 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 24 لسنة 1982 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 1 / 11
صفحة 1 من 11
صفحة 2 من 11
صفحة 3 من 11
صفحة 4 من 11
صفحة 5 من 11
صفحة 6 من 11
صفحة 7 من 11
صفحة 8 من 11
صفحة 9 من 11
صفحة 10 من 11
صفحة 11 من 11
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٤٠٣
السنة الثامنة والعشرون

الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الثلاثاء
١٣ جمادي الأولى ١٤٠٢ هـ
٩ مارس ( آذار ) ١٩٨٢ م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٢
بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى دستور
منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

بعد الاطلاع على المادتين ٦٥ و ٧٠ ( فقرة ثانية ) من
الدستور ،

وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه ،

مادة اولى

ووفق على انضمام دولة الكويت الى دستور منظمة الامم
المتحدة للتنمية الصناعية ومرفقاته الثلاث والموقع في مدينة
نيويورك بتاريخ الاول من ربيع الاول سنة ١٤٠١ هـ الموافق
٧ من يناير سنة ١٩٨١م والمرافقة نصوصه لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الاحمد

صدر بقصر السيف في : ٥ جمادي الأولى ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١ مارس ١٩٨٢ م
الكويت اليوم - ص ٢
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

اعتمدت الدورة الثانية لمؤتمر الامم المتحدة المعنى بتأسيس منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بوصفها وكالة متخصصة، التي عقدت في فيينا ابريل ۱۹۷۹ ، دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( فيينا ـ ابريل ۱۹۷۹ ) ، وقد وقعت الكويت على الدستور المذكور في نيويورك بتاريخ ۱۹۸۱/۱/۷ •

ويهدف دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الى تحقيق الاهداف العريضة الواردة في القرار ين اللذين اتخذتهما الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، كما يسعى الى اقامة مشروع اقتصادي واجتماعي عادل ومنصف يتم تحقيقه بالقضاء على الفوارق الاقتصادية واقامة علاقات اقتصادية رشيدة ومنصفة واجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية .

كذلك يسعى الدستور الى تحقيق التعاون الدولي من أجل التنمية والنهوض بالتصنيع باتخاذ كل ما يمكن من تدابير منسقة واستحداث التكنولوجيا ونقلها وتكيفها على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وحتى على المستوى القطاعي وذلك على أساس تساوي الدول في السيادة وتعزيز الاستغلال الاقتصادي للبلدان النامية وتأمين اشتراكها بنصيب عادل في الانتاج الصناعي العالمي والاجتماعي والاسهام في السلم والامن الدوليين ورخاء جميع الدول تمشيا مع مبادىء ومقاصد ميثاق الامم المتحدة .

وتحقيقا لهذه الاهداف وغيرها من أهداف تتعلق بالتقدم الصناعي والتكنولوجي تتخذ المنظمة جميع التدابير المحققة لذلك ومنها :

١ - تقديم المساعدة للبلدان النامية لتنمية صناعاتها وتوسيعها وتحديثها .
٢ ـ تنسيق ومتابعة انشطة منظمة الامم المتحدة في ميدان التنمية الصناعية .
٣ ـ تطوير مفاهيم التنمية الصناعية على المستوى العالمي والاقليمي والوطني والقطاعي .
٤ ـ تشجيع استخدام تقنيات التخطيط ووضع خطط انمائية علمية وتكنولوجية للتصنيع .
٥ ـ التشجيع والمساعدة على التعجيل بتصنيع البلدان النامية .
٦ ـ التوسط لخدمة البلدان النامية لدى البلدان الصناعية في مجالات التصنيع .
٧ ـ مساعدة البلدان النامية في انشاء وتشغيل الصناعات الاساسية والزراعية .
٨ ـ العمل كمركز لتبادل المعلومات الصناعية .
٩ ـ اتخاذ التدابير لمساعدة اقل البلدان نموا ، والبلدان غير الساحلية والجزر وأشد البلدان النامية تأثرا بالازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية .
١٠ ـ تحفيز وتشجيع وتساعد على تطوير واختيار وتطويع ونقل واستخدام التكنولوجيا الصناعية .
١١ ـ تنظيم وتدعيم برامج التدريب الصناعي •
١٢ ـ تقديم المشورة والمساعدة بالتعاون مع الهيئات المختصة والوكالات المتخصصة الى البلدان النامية .
١٣ ـ العمل على توفير مصانع نموذجية واسترشادية للاسراع بالتصنيع •
١٤ ـ تدعيم التعاون في الميدان الصناعي بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة صناعيا .
١٥ ـ وغير ذلك من الوسائل الخاصة بالتقدم الصناعي ونقل التكنولوجيا الصناعية الى الدول النامية •

وقد وضحت المادة الثالثة من الاتفاقية عضوية المنظمة أما المادة الرابعة فتكلمت عن المراقبين وبينت المادة الخامسة كيفية وقف العضوية ، أما المادة السادسة فبينت طريقة الانسحاب من المنظمة ، وفصلت المادة السابعة وما بعدها حتى المادة ١١ الهيئات الرئيسية والفرعية للمنظمة .
ونصت المادة ۲۰ على أن مدينة فيينا هي مقر المنظمة ثم وضعت المادة ۲۱ للاهلية القانونية والامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ، أما المادة ٢٤ فقد تعرضت للتوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام للمنظمة .

وقد أرفق بالدستور ثلاث مرفقات :
المرفق الاول خاص بقوائم الدول .
المرفق الثاني خاص بالميزانية العادية .
المرفق الثالث بشأن القواعد الخاصة بهيئات التحكيم ولجان التوفيق .
وحيث أن الجهة المعنية ـ وزارة التجارة والصناعة ـ قد وافقت على هذه الاتفاقية
ولما كان هذا الدستور لا يتعارض والتزامات الكويت في المجالين العربي والدولي .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق للموافقة عليه .
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٣

دستور
منظمة الامم المتحدة
للتنمية الصناعية
الديباجة
ان الدول الاطراف في هذا الدستور ،
تمشيا مع ميثاق الامم المتحدة ،
واذ تضع في اعتبارها الاهداف العريضة الواردة في القرار ين اللذين اتخذتهما الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، وفي اعلان وخطة عمل ليما بشأن التنمية والتعاون في الميدان الصناعي ، الصادرين عن المؤتمر العام الثاني لليونيدو وفي قرار الدورة الاستثنائية السابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي .
واذ تعلن :
ان من الضروري اقامة مشروع اقتصادي واجتماعي عادل ومنصف يتم تحقيقه بالقضاء على الفوارق الاقتصادية واقامة علاقات اقتصادية رشيدة ومنصفة واجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية دينامية ، وتشجيع اجراء التغييرات الهيكلية الضرورية في تنمية الاقتصاد العالمي .
وان التصنيع اداة نمو دينامية ضرورية لتحقيق التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في البلدان النامية ، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة لشعب جميع البلدان ، واستحداث نظام اقتصادي واجتماعي منصف .
وان لكل الدول الحق السيادي في تحقيق تصنيعها ، وإن أية عملية تصنيع من هذا القبيل يجب أن تتفق مع الاهداف العريضة للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المكتفية ذاتيا والمتكاملة ، وينبغي ان تشمل اجراء التغييرات المناسبة التي تكفل اشتراك جميع الشعوب على نحو عادل وفعال في تصنيع بلدانها .
وانه لما كان التعاون الدولي من أجل التنمية هو الهدف المشترك والالتزام العام لجميع البلدان ، فأن من الضروري النهوض بالتصنيع باتخاذ كل ما يمكن من تدابير منسقة بما في ذلك استحداث التكنولوجيا ونقلها وتكييفها على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي .
( اعتمد مؤتمر الامم المتحدة المعنى بتأسيس منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بوصفها وكالة متخصصة ، نص هذا الدستور في ٨ نيسان/ابريل ١٩٧٩ في فيينا . ) .

وان جميع البلدان ، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية ، مصممة على النهوض بالرفاهية المشتركة لشعوبها ، باتخاذ تدابير فردية وجماعية تهدف الى توسيع التعاون الاقتصادي الدولي على أساس التساوي في السيادة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلدان النامية وتأمين اشتراكها بنصيب عادل في الانتاج الصناعي العالمي الاجمالي ، والاسهام في السلم والامن الدوليين ، ورخاء جميع الدول ، وذلك تمشيا مع مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة .
واذ تضع هذه الخطوط التوجيهية في الاعتبار .
ورغبة منها في أن تقوم في اطار ما نص عليه الفصل التاسع من ميثاق الامم المتحدة ، بانشاء وكالة متخصصة تعرف باسم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ( يشار اليها فيما يلي باسم « المنظمة » ) ، تقوم بالدور المركزى في استعراض وتدعيم ، تنسيق جميع أنشطة منظومة الامم المتحدة في ميدان التنمية الصناعية ، وتكون مسؤولة عن ذلك تمشيا مع مسؤوليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ، ومع ما ينطبق من الاتفاقات المنظمة للعلاقات .
توافق على هذا الدستور .
الفصل الاول
الاهداف والوظائف
المادة ١
الاهداف
يكون الهدف الرئيسي للمنظمة هو النهوض بالتنمية الصناعية والتعجيل بها في البلدان النامية بهدف المساعدة في اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، وتعمل المنظمة ايضا على النهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي .
المادة ٢
الوظائف
تحقيقا للاهداف المبينة أعلاه ، تقوم المنظمة ، بوجه عام باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة ، وتقوم ، بوجه خاص ، بما يلي :
( أ ) تشجع وتقدم المساعدة ، حسب الاقتضاء ، الى البلدان النامية للنهوض بعملية التصنيع فيها والتعجيل بها ، وخاصة لتنمية صناعاتها وتوسيعها وتحديثها .
( ب ) تتولى ، وفقا لميثاق الامم المتحدة ، بدء وتنسيق ومتابعة أنشطة منظمة الامم المتحدة ، تمكينا للمنظمة من القيام بالدور التنسيقى المركزى في ميدان التنمية الصناعية .
الكويت اليوم -- ص ٤
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون

(ج) تضع مفاهيم ونهجا جديدة للتنمية الصناعية ،
وتطور ما هو قائم منها ، على المستوى العالمي والاقليمي
والوطنى وكذلك على المستوى القطاعي ، وتضطلع بالدراسات
والاستقصاءات بغية وضع اساليب عمل جديدة تستهدف التنمية
الصناعية المتناسقة والمتوازنة ، مع ايلاء المراعاة الواجبة
للاساليب التي تتبعها البلدان ذات النظم الاجتماعية -
الاقتصادية المختلفة لحل مشاكل التصنيع .

(د) تدعم وتشجع تنمية واستخدام تقنيات للتخطيط
وتساعد في صياغة برامج وخطط انمائية وعلمية وتكنولوجية
للتصنيع في القطاعات العامة والتعاونية والخاصة .

(هـ) تشجع وتساعد على استحداث نهج متكامل
ومشترك التخصصات للتعجيل بتصنيع البلدان النامية .

(و) تكون بمثابة محفل وأداة لخدمة البلدان النامية
والبلدان الصناعية في اتصالاتها ومشاوراتها ، وكذلك في
مفاوضاتها التي تستهدف تصنيع البلدان النامية بناء على طلب
البلدان المعنية .

(ز) تساعد البلدان النامية في انشاء وتشغيل الصناعات،
بما في ذلك الصناعات المتصلة بالزراعة والصناعات الاساسية،
لتحقيق الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة
محليا ولانتاج البضائع للاسواق الداخلية وللتصدير ، كما
تساهم في تحقيق اعتماد هذه البلدان على نفسها .

(ح) تعمل كمركز لتبادل المعلومات الصناعية ، ومن
ثم تجمع وترصد على أساس انتقائي وتحلل وتستنبط ، بقصد
النشر ، المعلومات المتعلقة بجميع نواحي التنمية الصناعية على
الصعيد العالمي والاقليمي والوطنى ، وكذلك على الصعيد
القطاعي ، بما في ذلك تبادل الخبرات والانجازات التكنولوجية
للبلدان المتقدمة صناعيا والبلدان النامية ذات النظم الاجتماعية
والاقتصادية المختلفة .

(ط) تكرس اهتماما خاصا لاعتماد تدابير خاصة تهدف
إلى مساعدة اقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية
والجزر من بين البلدان النامية وكذلك اشد البلدان النامية
تأثرا بالازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية مع عدم
اغفال مصالح البلدان النامية الاخرى .

(ي) تحفز وتشجع وتساعد على تطوير واختيار وتطويع
ونقل واستخدام التكنولوجيا الصناعية ، مع ايلاء المراعاة
الواجبة للظروف الاجتماعية الاقتصادية والمتطلبات المحددة
للصناعة المعنية ومع الاهتمام بوجه خاص بنقل التكنولوجيا
من البلدان الصناعية الى البلدان النامية وتناقلها فيما بين
البلدان النامية ذاتها .

(ك) تنظم وتدعم برامج للتدريب الصناعي تهدف الى
مساعدة البلدان النامية في تدريب فئات تقنية وفئات أخرى
مناسبة من العاملين اللازمين في مراحل مختلفة للتعجيل بالتنمية
الصناعية لهذه البلدان .

(ل) تقدم المشورة والمساعدة ، بالتعاون وثيق مع
الهيئات المناسبة في الامم المتحدة ، ومع الوكالات المتخصصة
والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى البلدان النامية بشأن
استغلال وصيانة مواردها الطبيعية وتحويلها محليا بغية
تعزيز تصنيع البلدان النامية .

(م) توفر مصانع نموذجية وارشادية للاسراع بالتصنيع
في قطاعات معينة .

(ن) تضع تدابير خاصة تهدف الى تدعيم التعاون في
الميدان الصناعي فيما بين البلدان النامية ، وكذلك بين البلدان
المتقدمة النمو والبلدان النامية .

(س) تساعد بالتعاون مع الهيئات الاخرى المناسبة في
التخطيط الاقليمي للتنمية الصناعية في البلدان النامية في اطار
التجمعات الاقليمية ودون الاقليمة لهذه البلدان .

(ع) تشجع وتدعم اقامة وتعزيز اتحادات صناعية وتجارية
ومهنية وأمثالها من المنظمات التي يمكن ان تساهم في تحقيق
الاستخدام الكامل للموارد الداخلية للبلدان النامية بهدف
تنمية صناعاتها الوطنية .

(ف) تساعد في اقامة وتشغيل مقومات مؤسسية لترويد
الصناعة بالخدمات التنظيمية والاستشارية والانمائية .

(ص) تساعد بناء على طلب حكومات البلدان النامية ، في
الحصول على تمويل خارجي لمشاريع صناعية محددة ، بشروط
عادلة منصفة ومقبولة لدى جميع الاطراف .

الفصل الثاني
الاشتراك
المادة ٣
الاعضاء

تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول التي
تؤيد أهداف ومبادىء المنظمة على النحو التالي :
(أ) للدول الاعضاء في الامم المتحدة أو في احدى
وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن
تصبح اعضاء في المنظمة بأن تصبح أطرافا في هذا الدستور
وفقا للمادة ٢٤ والفقرة ٢ من المادة ٢٥ .

(ب) للدول غير المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) أن
تصبح أعضاء في المنظمة بأن تصبح أطرافا في هذا الدستور
العدد ١٤٠٣ ـ السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٥

وفقا للفكرة ٣ من المادة ٢٤ ، والفقرة الفرعية ٢ (ج) من المادة
٢٥ ، بعد موافقة المؤتمر على عضويتها بأغلبية ثلثى الاعضاء
الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس .

المادة ٤
المراقبون

١ ـ يكون مركز المراقب في المنظمة متاحا ، عند الطلب ،
لمن يتمتع بهذا المركز في الجمعية العامة للامم المتحدة ، ما لم
يقرر المؤتمر غير ذلك .

٢ ـ مع عدم الاخلال بالفقرة ١ ، تكون للمؤتمر سلطة
دعوة مراقبين آخرين للاشتراك في أعمال المنظمة .

٣ ـ يسمح للمراقبين بالاشتراك في أعمال المنظمة وفقا
لمواد النظام الداخلي ذات الصلة ، واحتكام هذا الدستور ،

المادة ٥
وقف العضوية

١ ـ كل عضو في المنظمة يوقف عن ممارسة حقوق
وامتيازات العضوية في الامم المتحدة يوقف تلقائيا عن ممارسة
حقوق وامتيازات العضوية في المنظمة .

٢ ـ كل عضو يتأخر في دفع اشتراكاته المالية في المنظمة
لا يكون له صوت في المنظمة اذا ساوى أو جاوز مبلغ
اشتراكاته المتأخرة الاشتراكات المقررة المستحقة عليه عن
السنتين الماليتين السابقتين ، ومع ذلك يجوز لأى هيئة ان
تسمح لهذا العضو بالتصويت في الهيئة اذا اقتنعت بأن عدم
الدفع راجع الى ظروف خارجة عن ارادته .

المادة ٦
الانسحاب

١ ـ يجوز للعضو الانسحاب من المنظمة بأن يودع لدى
الوديع وثيقة اشعار بانسحابه من هذا الدستور .

٢ ـ يصبح هذا الانسحاب نافذا في آخر يوم من السنة
المالية التالية للسنة التي تودع فيها هذه الوثيقة .

٣ ـ تكون الاشتراكات الواجب على العضو المنسحب
دفعها عن السنة المالية التالية للسنة التي اودعت فيها هذه
الوثيقة مساوية للاشتراكات المقررة عن السنة المالية التي أتم
فيها هذا الايداع .

ويفي العضو المنسحب ، اضافة إلى ذلك ، بأية تعهدات
غير مشروطة يكون قد تعهد بها قبل هذا الايداع .

الفصل الثالث
الهيئات
المادة ٧
الهيئات الرئيسية والفرعية

١ ـ تكون الهيئات الرئيسية للمنظمة :
( أ ) المؤتمر العام ( ويشار اليه باسم « المؤتمر » ) .
(ب) مجلس التنمية الصناعية ( ويشار اليه باسم
« المجلس » ) .
(ج) الامانة .

٢ ـ تنشأ لجنة تسمي لجنة البرنامج والميزانية لمساعدة
المجلس في اعداد ودراسة برنامج أعمال المنظمة ، وميزانيتها
العادية وميزانيتها التشغيلية وغير ذلك من المسائل المالية المتعلقة
بالمنظمة .

٣ ـ يجوز للمؤتمر أو المجلس ان ينشىء هيئات فرعية
أخرى ، بما في ذلك اللجان التقنية ، ويولي المؤتمر أو المجلس
المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل .

المادة ٨
المؤتمر العام

١ ـ يتألف المؤتمر من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء .

٢ ـ ( أ ) يعقد المؤتمر دورة العادية كل سنتين مالم يقرر
غير ذلك . وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام
بناء على طلب المجلس او أغلبية جميع الاعضاء .

(ب) تعقد الدورات العادية بمقر المنظمة ، مالم يقرر
المؤتمر غير ذلك ويحدد المجلس المكان الذي تعقد فيه الدورة
الاستثنائية .

٣ ـ بالاضافة الى ممارسة ما ينص عليه هذا الدستور
من وظائف اخرى ، يقوم المؤتمر بما يلي :

( أ ) يقرر المبادىءالتوجيهية للمنظمة وسياساتها .

(ب) ينظر في تقارير المجلس والمدير العام ، وهيئات
المؤتمر الفرعية .

(ج) يقر برنامج اعمال المنظمة ، وميزانيتها العادية
وميزانيتها التشغيلية وفقا للمادة ١٤ ، ويضع جدول الانصبة
المقررة وفقا للمادة ١٥ ، ويقر النظام المالي للمنظمة ، ويشرف
على استخدام الموارد المالية للمنظمة استخداما فعالا .
الكويت اليوم - ص ٦
العدد ١٤٠٣ – السنة الثامنة والعشرون

(د) يتولى سلطة اعتماد الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بأي مسألة داخلة في اختصاص المنظمة ، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ، وسلطة تقديم توصيات الى الاعضاء بشأن مثل هذه الاتفاقات .

(هـ) يقدم توصيات الى الاعضاء والمنظمات الدولية بشأن المسائل الداخلة في اختصاص المنظمة .

(و) يتخذ أية تدابير اخرى مناسبة لتمكين المنظمة من تعزيز تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها .

٤ – يجوز للمؤتمر أن يفوض الى المجلس ما يستصوب تفويضه من سلطاته ووظائفه باستثناء السلطات والوظائف المقررة المنصوص عليها في : الفقرة الفرعية .

(ب) من المادة ٣، المادة ٤، الفقرات الفرعية ٣ (أ)و(ب) و(د) من المادة ٨ ، الفقرة ١ من المادة ٩ ، الفقرة ١ من المادة ١٠ ، الفقرة ٢ من المادة ١١ ، الفقرتين ٤و٦ من المادة ١٤ ، المادة ١٥ ، المادة ١٨ ، الفقرتين الفرعيتين ٢ (أ) و ٣ (ب) من المادة٢٣ ، والمرفق الاول .

٥ – يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي .

٦ – يكون لكل عضو صوت واحد في المؤتمر ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، والمصوتين ، مالم ينص في هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمؤتمر على غير ذلك .

المادة ٩
مجلس التنمية الصناعية

١ – يتألف المجلس من ٥٣ عضوا من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ، ويراعي المؤتمر في انتخاب اعضاء المجلس التوزيع التالي .

للمقاعد : ينتخب ٣٣ عضوا من أعضاء المجلس من الدول المدرجة في الجزئين الف وجيم و ١٥ عضوا من الدول المدرجة في الجزء باء ، و ٥ أعضاء من الدول المدرجة في الجزء دال من المرفق الأول لهذا الدستور .

٢ – يشغل اعضاء المجلس مناصبهم اعتبارا من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي انتخبوا فيها حتى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك باربع سنوات ، الا ان الاعضاء الذين ينتخبون في الدورة يشغلون مناصبهم اعتبارا من تاريخ هذا الانتخاب ، ويشغل نصفهم مناصبهم حتى اختتام الدورة العادية التي تعقد بعد ذلك بسنتين . ويجوز اعادة انتخاب اعضاء المجلس .

٣ – ( أ ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة على الاقل كل سنة في المواعيد التي يحددها . وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اغلبية جميع اعضاء المجلس.
(ب) تعقد الدورات في مقر المنظمة ، مالم يقرر المجلس غير ذلك .

٤ – بالاضافة الى ممارسة الوظائف الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور ، والوظائف التي يفوضها اليه المؤتمر يقوم المجلس بما يلي :

( أ ) يستعرض بتفويض من المؤتمر تنفيذ برنامج العمل الذي تم اقراره والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له ، كذلك تنفيذ مقررات المؤتمر الاخرى .

(ب) يوصي المؤتمر بجدول أنصبة مقررة لتقسيمة نفقات الميزانية العادية .

(جـ) يقدم تقريرا الى المؤتمر في كل دورة عادية عن أنشطة المجلس .

( د ) يطلب من الاعضاء تقديم معلومات عن أنشطتهم المتصلة بأعمال المنظمة .

(هـ) يفوض المدير العام وفقا لمقررات المؤتمر ومع مراعاة ما ينشأ عن ظروف بين دورات المجلس أو المؤتمر باتخاذ ما يراه المجلس لازما من تدابير لمواجهة الاحداث غير المنظورة مع ايلاء المراعاة الواجبة لوظائف المنظمة ومواردها المالية .

(و) اذا شغـر منصب المدير العام بين دورتين من دورات المؤتمر يعين مديرا عاما بالنيابة يشغل المنصب حتى دورة المؤتمر العادية أو الاستثنائية التالية :

( ز ) يعد جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر .

(ح) يضطلع بما يلزم من وظائف اخرى لخدمة اهداف المنظمة ، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الدستور .

٥ – يعتمد المجلس نظامه الداخلي .

٦ – يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد ، وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين مالم ينص على غير ذلك في هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمجلس .

٧ – يدعو المجلس أي عضو غـير ممثل في المجلس للاشتراك دون تصويت في مداولاته بشأن اية مسألة ذات اهمية خاصة لذلك العضو .

المادة ١٠
لجنة البرنامج والميزانية

١ – تتألف لجنة البرنامج والميزانية من ٢٧ عضوا من اعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر مع ايلاء المراعاة الواجبة لمبدأ
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون

الكويت اليوم - ص ٧

التوزيع الجغرافي العادل ويراعى المؤتمر في انتخاب أعضاء
اللجنة التوزيع التالي للمقاعد : ينتخب ١٥ عضوا من اعضاء
اللجنة من الدول المدرجة في الجزئين الف وجيم ، و ٩ اعضاء
من الدول المدرجة في الجزء باء ، و ٣ اعضاء من الدول المدرجة
في الجزء دال ، من المرفق الاول لهذا الدستور ويتعين على
الدول لدى تعيين ممثليها للعمل في اللجنة ان تأخذ في الاعتبار
مؤهلاتهم وخبرتهم الشخصية .

٢ - يشغل اعضاء اللجنة مناصبهم من اختتام الدورة
للمؤتمر التي انتخبوا فيها الى اختتام الدورة العادية للمؤتمر
التي تعقد بعد ذلك بسنتين ويجوز اعادة انتخاب اللجنة .

٣ - ( أ ) تعقد اللجنة دورة واحدة على الاقل كل سنة.
وتعقد دورات ، اضافية بدعوة من المدير العام بناء على طلب
المجلس او اللجنة .

(ب) تعقد الدورات بمقر المنظمة ، ما لم يقرر المجلس
غير ذلك .

٤ - تقوم اللجنة بما يلي :
( أ ) تؤدي الوظائف المنوطة بها بموجب المادة ١٤ .

(ب) تعد مشروع جدول الانصبة المقررة لتقسيم نفقات
الميزانية العادية لتقديمه الى المجلس .

(ج) تمارس ما ينوطها به المؤتمر او المجلس من وظائف
اخرى فيما يتعلق بالمسائل المالية .

( د ) تقدم تقريرا الى المجلس في كل دورة عادية عن
جميع انشطة اللجنة وتقدم بمبادرة منها المشورة او الاقتراحات
بشأن المسائل المالية الى المجلس .

٥ - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي .

٦ - يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد . وتتخذ
القرارات بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين .

المادة ١١
الامانة

١ - تتألف الامانة من مدير عام وكذلك ممن تحتاج اليهم
المنظمة من نواب للمدير العام ومن موظفين آخرين .

٢ - يعين المؤتمر ، بناء على توصية المجلس ، المدير العام
لفترة اربع سنوات ويجوز تعيينه لفترة اربع سنوات اخرى
لا يجوز بعدها اعادة تعيينه .

٣ - يكون المدير العام المسؤول الاداري الاول للمنظمة
ومع مراعاة التوجيهات العامة او الخاصة التي يصدرها المؤتمر
او المجلس ، تكون للمدير العام مسؤولية وسلطة ادارة اعمال
المنظمة بصورة عامة . ويكون مسؤولا عن تعيين الموظفين

وتنظيمهم وعملهم ، ويخضع في ذلك لسلطة المجلس ورقابته .

٤ - لا يجوز للمدير العام والموظفين ، لدى ادائهم
واجباتهم ، ان يلتمسوا او يتلقوا تعليمات من اية حكومة او
من اية سلطة خارج المنظمة ، وعليهم الامتناع عن اتيان اي
عمل من شأنه المساس بمركزهم كموظفين دوليين تجاه المنظمة
وحدها . ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولي الخالص
لمسؤوليات المدير العام والموظفين ، وبعدم السعي الى التأثير
عليهم في ادائهم لمسؤولياتهم .

٥ - يعين المدير العام الموظفين بموجب انظمة يضعها
المؤتمر بناء على توصية المجلس وتخضع التعيينات في رتبة نائب
المدير العام لاقرار المجلس وتكون شروط خدمة الموظفين
مطابقة قدر الامكان لشروط النظام المشترك للامم المتحدة ،
ويكون الاعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين ، وفي تحديد
شروط الخدمة هو ضرورة تمتعتهم بأعلى مستويات الكفاءة
والجدارة والنزاهة وتولى المراعاة الواجبة لاهمية تعيين
الموظفين على اساس جغرافي واسع وعادل .

٦ - يعمل المدير العام بصفته هذه في جميع اجتماعات
المؤتمر والمجلس ولجنة البرامج والميزانية ويقوم بما تكلفه به
هذه الهيئات من وظائف اخرى ويعد المدير العام تقريرا سنويا
عن انشطة المنظمة ، وبالاضافة الى ذلك ، يقدم الى المؤتمر
او المجلس ، حسب الاقتضاء ، ما يطلب من تقارير اخرى .

الفصل الرابع
برنامج العمل والمسائل المالية

المادة ١٢
نفقات الوفود

يتحمل كل عضو وكل مراقب نفقات وفده لدى المؤتمر
او المجلس او اية هيئة يكون مشتركات فيها .

المادة ١٣
تكوين الميزانيات

١ - يضطلع بأنشطة المنظمة وفقا لبرنامج عملها المعتمد
وميزانياتها المعتمدة .

٢ - تقسم مصروفات المنظمة الى الفئات التالية :

( أ ) المصروفات التي تغطى من الاشتراكات المقررة
( ويشار اليها فيما يلي بأسم « الميزانية العادية » ) .

( ب ) المصروفات التي تغطى من المساهمات التطوعية
التي تقدم الى المنظمة ، ومما قد ينص عليه النظام المالي من
ايرادات اخرى ( يشار اليها فيما يلي بأسم « الميزانية
التشغيلية » ) .
الكويت اليوم - ص ٨
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون

٣ - تغطى من الميزانية العادية مصروفات الادارة والبحث والمصروفات العادية الاخرى للمنظمة ومصروفات الانشطة الاخرى ، كما هو منصوص عليه في المرفق الثاني .

٤ - تغطى من الميزانية التشغيلية مصروفات المساعدة التقنية وغير ذلك من الانشطة ذات الصلة .

المادة ١٤
البرنامج والميزانية

١ - يعد المدير العام مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية ويقدمه الى المجلس عن طريق لجنة البرنامج والميزانية في موعد يحدده النظام المالي ، مشفوعا بالتقديرات المقابلة المتعلقة بالأنشطة التي ستمول من الميزانية العادية . وفي الوقت ذاته يقدم المدير العام مقترحات وتقديرات مالية للانشطة التي ستمول من المساهمات الطوعية المقدمة للمنظمة .

٢ - تنظر لجنة البرنامج والميزانية في مقترحات المدير العام ، وتقدم الى المجلس توصياتها بشأن برنامج العمل المقترح والتقديرات المقابلة له في الميزانيتين العادية والتشغيلية، ويتعين ان تحوز توصيات اللجنة هذه أغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين .

٣ - يدرس المجلس مقترحات المدير العام مع اي توصيات للجنة البرنامج والميزانية ويعتمد برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية ، مع ادخال ما يراه لازما من تعديلات عليها لتقديمها الى المؤتمر للنظر فيها واقرارها ، ويتعين ان يتم هذا الاعتماد بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين .

٤ - ( أ ) ينظر المؤتمر في برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له المقدمتين اليه من المجلس ويقرها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين .

( ب ) للمؤتمر ان يدخل تعديلات على برنامج العمل والميزانية العادية والميزانية التشغيلية المقابلتين له ، وذلك وفقا للفقرة ٦ .

٥ - عند الاقتضاء ، تعد تقديرات تكميلية او منقحة للميزانيتين العادية والتشغيلية وتقرر وفقا للفقرات من ١ الى ٤ أعلاه ووفقا للنظام المالي .

٦ - لا يقر المؤتمر اي قرار او تعديل ينطوي على نفقات لم يكن قد سبق النظر فيه وفقا للفقرتين ٢ و ٣ الا اذا كان مشفوعا بتقدير للنفقات اعده المدير العام ولا يقر المؤتمر اي قرار او مقرر او تعديل يتوقع المدير العام بشأنه نفقات ما لم تتاح للجنة البرنامج والميزانية ثم للمجلس ، وهم يجتمعان في نفس وقت انعقاد المؤتمر ، الفرصة للعمل وفقا للفقرتين ٢ و ٣ ويقدم المجلس مقرراته الى المؤتمر ، ويقتضي اقرار المؤتمر لهذه القرارات والمقررات والتعديلات اغلبية ثلثي جميع الاعضاء .

المادة ١٥
الاشتراكات المقررة

١ - يتحمل الاعضاء نفقات الميزانية العادية موزعة وفقا لجدول أنصبة يقرره المؤتمر بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية من المجلس تقر بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين على اساس مشروع تعده لجنة البرنامج والميزانية .

٢ - يوضع جدول الانصبة المقررة ، قدر الامكان ، على اساس احدث جدول معمول به في الامم المتحدة ولا يجوز تقرير نصيب على عضو يتجاوز مقداره خمسة وعشرين في المائة من الميزانية العادية للمنظمة .

المادة ١٦
المساهمات الطوعية التي تقدم الى المنظمة

مع مراعاة النظام المالي للمنظمة ، للمدير العام ان يقبل نيابة عن المنظمة ما يقدم الى المنظمة من مساهمات طوعية ، بما في ذلك الهبات والتركات الموقوفة والاعانات التي تقدم اليها من الحكومات او المنظمات الحكومية الدولية او المنظمات غير الحكومية او سواها من المصادر غير الحكومية ، على ان تكون الشروط المرتبطة بهذه المساهمات الطوعية متمشية مع اهداف المنظمة وسياساتها .

المادة ١٧
صندوق التنمية الصناعية

توخيا لزيادة موارد المنظمة وتعزيز قدرتها على الوفاء بسرعة ومرونة بحاجات البلدان النامية ، يكون للمنظمة صندوق للتنمية الصناعية يمول مما يقدم الى المنظمة من المساهمات الطوعية المنصوص عليها في المادة ١٦ ومن الايرادات الاخرى التي ينص عليها النظام المالي للمنظمة ، ويتولى المدير العام ادارة صندوق التنمية الصناعية وفقا للمبادىء التوجيهية العامة التي تنظم عمليات الصندوق ، والتي يقررها المؤتمر او المجلس نيابة عن المؤتمر ووفقا للنظام المالي للمنظمة .

الفصل الخامس
التعاون والتنسيق

المادة ١٨
العلاقات مع الامم المتحدة

تقام علاقات بين المنظمة والامم المتحدة بوصف المنظمة احدى الوكالات المتخصصة المشار اليها في المادة ٥٧ من ميثاق
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٩
______________________________________________________________________________________________________

الامم المتحدة ، ويقتضي اي اتفاق يعقد وفقا للمادة ٦٣ من
الميثاق ان يقره المؤتمر بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين
والمصوتين بناء على توصية المجلس .

**المادة ١٩**
**العلاقات مع المنظمات الأخرى**

١ - يجوز للمدير العام ، بموافقة المجلس ، ومع مراعاة
ما يضعه المؤتمر من مباديء توجيهية .
( أ ) ان يعقد اتفاقات لاقامة علاقات مناسبة مع المؤسسات
الأخرى في منظمة الامم المتحدة ومع المنظمات الحكومية الدولية
والمنظمات الحكومية الأخرى .
( ب ) ان يقيم علاقات مناسبة مع المنظمات غير الحكومية
وغيرها من المنظمات التي تتصل اعمالها بأعمال المنظمة ، والى
اقامة علاقات من هذا القبيل وطنية ، يتشاور المدير العام مع
الحكومات المعنية .
٢ - مع مراعاة هذه الاتفاقات والعلاقات ، للمدير العام
ان يقيم ترتيبات عمل مع هذه المنظمات .

**الفصل السادس**
**المسائل القانونية**

**المادة ٢٠**
**المقر**

١ - تكون فيينا مقر المنظمة ، والمؤتمر ان يغير المقر
بأغلبية ثلثي جميع الاعضاء .
٢ - تعقد المنظمة اتفاق مقر مع الحكومة المضيفة .

**المادة ٢١**
**الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات**

١ - تتمتع المنظمة في اقليم كل عضو من اعضائها بالاهلية
القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها
وتحقيق أهدافها . ويتمتع ممثلو اعضاء المنظمة وموظفوها
بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم في ممارسة
وظائفهم المتعلقة بالمنظمة .

٢ - الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار
اليها في الفقرة ١ :
( أ ) تكون كما هي محددة في الاحكام النمطية لاتفاقية
امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة ومعدلة في مرفق لتلك
الاتفاقية وافق عليه المجلس وذلك في اقليم كل عضو يكون قد
انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالمنظمة .

( ب ) تكون كما هي محددة في اتفاقية امتيازات
وحصانات الامم المتحدة ، وذلك في اقليم كل عضو لا يكون
قد انضم الى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة
فيما يتعلق بالمنظمة ، ولكنه انضم الى الاتفاقية الاولى ، ما لم
تشعر هذه الدولة الوديع ، وقت ايداعها وثيقة التصديق او
القبول او الاقرار او الانضمام ، بأنها لن تطبق الاتفاقية على
المنظمة على ان سريان اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة
على المنظمة يتوقف بعد ثلاثين يوما بعد اشعار هذه الدولة
الوديع بذلك .
( ج ) كما هي محددة في اتفاقيات اخرى تبرمها المنظمة .

**المادة ٢٢**
**تسوية المنازعات وطلب الفتاوي**

١ - ( أ ) كل نزاع ينشأ بين عضوين او اكثر بشأن
تفسير او تطبيق هذا الدستور ، بما في ذلك مرفقاته ، ولا تتم
تسويته بالتفاوض ، يحال الى المجلس ، ما لم تتفق الاطراف
المعنية على طريقة اخرى للتسوية . فاذا كان النزاع ذا اهمية
خاصة لعضو ليس ممثلا في المجلس ، يكون لهذا العضو الحق
في تمثيله وفقا لقواعد يعتمدها المجلس .
( ب ) اذا لم تتم تسوية النزاع وفقا للفقرة ١ ( أ ) على
وجه يقبله اي طرف من أطراف النزاع ، جاز لذلك الطرف ان
يحيل الامر :
اما ، « ١ » اذا اتفقت الاطراف على ذلك :
( الف ) على محكمة العدل الدولية .
( باء ) او على هيئة تحكيم .
او « ٢ » على لجنة توفيق ، في حالة عدم اتفاق الاطراف.
ويتضمن المرفق الثالث لهذا الدستور القواعد الخاصة
باجراءات وطريقة عمل هيئة التحكيم ولجنة التوفيق .

٢ - يخول المؤتمر والمجلس ، كل على حدة ، وبشرط
الحصول على اذن الجمعية العامة للامم المتحدة ، سلطة استفتاء
محكمة العدل الدولية بشأن اية مسألة قانونية تنشأ في مجال
أنشطة المنظمة .

**المادة ٢٣**
**التعديلات**

١ - لأي عضو ،
المادة في اي وقت بعد الدورة العادية الثانية للمؤتمر ،
ان يقترح ادخال تعديلات على هذا الدستور . ويقوم المدير
العام على وجه السرعة بابلاغ جميع الاعضاء بنصوص
التعديلات قبل مرور تسعين يوما على ارسال تلك النصوص
الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون

٢ - باستثناء ما تنص عليه الفقرة ٣ ، يبدأ نفاذ اي تعديل
ويصبح ملزما لجميع الاعضاء متى :

( أ ) اوصي المجلس المؤتمر به .

( ب ) واقره المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الاعضاء .

( جـ ) واودع ثلثا الاعضاء لدى الوديع وثائق تصديق
او قبول او اقرار التعديل .

٣ - يبدأ نفاذ اي تعديل للمادة ٦ او ٩ او ١٠ او ١٣ او
١٤ او ٢٣ او للمرفق الثاني ويصبح ملزما لجميع الاعضاء متى :

( أ ) اوصى المجلس المؤتمر به بأغلبية ثلثي جميع اعضاء
المجلس .

( ب ) واقره المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الاعضاء .

( جـ ) واودع ثلاثة ارباع الاعضاء لدى الوديع وثائق
تصديق او قبول او اقرار التعديل .

المادة ٢٤
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام

١ - يعرض هذا الدستور لتوقيعه من جميع الدول
المحددة في الفقرة الفرعية ( أ ) من المادة ٣ حتى ٧ من تشرين
الاول / اكتوبر ١٩٧١ بالوزارة الاتحادية للشئون الخارجية
في جمهورية النمسا ، ثم بمقر الامم المتحدة في نيويورك حتى
تاريخ نفاذ هذا الدستور .

٢ - يخضع هذا الدستور لتصديق او قبول او اقرار
الدول الموقعة . وتودع لدى الوديع وثائق تصديق او قبول
او اقرار هذه الدول .

٣ - بعد نفاذ هذا الدستور وفقا للفقرة ١ من المادة ٢٥،
يجوز للدول المحددة في الفقرة الفرعية ( أ ) من المادة التي لم
توقع هذا الدستور ، وكذلك الدول التي يوافق على عضويتها
عملا بالفقرة الفرعية ( ب ) من تلك المادة ، ان تنضم الى هذا
الدستور بايداع وثائق انضمام .

المادة ٢٥

١ - يصبح هذا الدستور نافذا متى قامت ثمانون دولة
على الاقل ، تكون قد اودعت وثائق التصديق او القبول او
الاقرار ، باشعار الوديع بانها اتفقت بعد التشاور فيما بينها ،
على نفاذ هذا الدستور .

٢ - يصبح هذا الدستور نافذا :

( أ ) بالنسبة للدول التي اشتركت في الاشعار المشار اليه
في الفقرة ١ ، في تاريخ نفاذ هذا الدستور .

(ب) بالنسبة للدول التي تكون قد اودعت وثائق التصديق
أو القبول أو الاقرار قبل نفاذ هذا الدستور دون أن تشترك
في الاشعار المشار اليه في الفقرة ١ ، في أي تاريخ لاحق
أو القبول أو الاقرار او الانضمام في تاريخ تال لبدء نفاذ

( حـ ) بالنسبة الى الدول التي تودع وثائق التصديق
أو القبول أو الاقرار او الانضمام في تاريخ تال لبدء نفاذ
هذا الدستور ، في تاريخ هذا الايداع .

المادة ٢٦
الترتيبات الانتقالية

١ - يدعو الوديع أول دورة للمؤتمر الى الانعقاد ،
وتعقد في غصون ثلاثة اشهر من نفاذ هذا الدستور .

٢ - ريثما تعتمد المنظمة احكاما جديدة ، تخضع هي
وهيئاتها للقواعد والانظمة التي تخضع لها المنظمة المنشأة
بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ٢١٥٢ ( د - ٢١ )

المادة ٢٧
التحفظات

لا يجوز ابداء أي تحفظات بشأن هذا الدستور .

المادة ٢٨
الوديع

١ - يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا
الدستور .

٢ - يشعر الوديع المدير العام ، فضلا عن الدول المعينة،
بجميع المسائل التي تمس هذا الدستور .

المادة ٢٩
حجية النصوص

لنصوص هذا الدستور الاسبانية والانكليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية حجية واحدة .

المرفق الاول
قوائم الدول

١ - اذا اصبحت دولة ليست مدرجة في اي من القوائم
ادناه عضوا ، يقرر المؤتمر بعد اجراء المشاورات المناسبة ، في
اي هذه القوائم تدرج هذه الدولة .

٢ - للمؤتمر ان يقوم في اي وقت ، بعد اجراء المشاورات
المناسبة ، بتغيير تصنيف اي عضو مدرج في القوائم ادناه .

٣ - لا تعتبر التغييرات التي تجري في القائم ادناه وفقا
للفقرة ١ او ٢ من قبيل التعديلات في حدود مفهوم المادة ٢٣ .
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم - ص ١١

الفقوائم

( قوائم الدول التي سيدرجها الوديع في هذا المرفق هي القوائم التي حددتها الجمعية العامة للامم المتحدة لاغراض الفقرة ٤ من الفرع ثانيا من قرارها ٢١٥٢ ( د - ٢١ ) وتكون سارية في تاريخ نفاذ هذا الدستور ) .

المرفق الثاني

الميزانية العادية

الف - ١ - تعتبر مصروفات الانظمة المتعلقة بالادارة والبحث وغير ذلك من المصروفات العامة شاملة لما يلي :

( أ ) المستشارين لما بين الاقاليم والمستشارين الاقليميين .

(ب) الخدمات الاستشارية قصيرة الاجل التي يقدمها موظفو المنظمة ،

(ج) الاجتماعات التي ينص عليها برنامج العمل الممول من الميزانية العادية للمنظمة بما في ذلك الاجتماعات التقنية .

( د ) تكاليف دعم البرامج الناشئة عن مشاريع للمساعدة التقنية بقدر مالا يقوم مصدر تمويل المشاريع المذكورة برد هذه التكاليف الى المنظمة .

٢ - تنفذ المقترحات المحددة المتفقة مع الاحكام المبينة اعلاه بعد ان تنظر فيها لجنة البرنامج والميزانية ، ويعتمدها المجلس ويقرها المؤتمر ، وفقا للمادة ١٤ .

باء - عملا على تحسين فعالية برنامج عمل المنظمة في ميدان التنمية الصناعية ، تمول من الميزانية العادية ايضا انشطة اخرى يجري حتى الان تمويلها من الباب ١٥ من الميزانية العادية للامم المتحدة في حدود ما يعادل ٦ في المائة من مجموع الميزانية العادية . وينبغي ان تؤدى هذه الانشطة الى تعزيز مساهمة المنظمة في جهاز الامم المتحدة الانمائي على ان يؤخذ في الحسبان اهمية استخدام عملية البرمجة القطرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي رهنا بموافقة البلدان المعنية ، كاطار مرجعي لهذه الانشطة .

المرفق الثالث

القواعد الخاصة بهيئات التحكيم ولجان التوفيق

ما لم يتفق على غير ذلك جميع الاعضاء الاطراف في نزاع ما لم تتم تسويته وفقا للفقرة ١ ( أ ) من المادة ٢٢ ويكون قد احيل الى هيئة تحكيم وفقا للفقرة الفرعية ١ ( ب ) « ١ » ( باء ) من المادة ٢٢ او الى لجنة توفيق وفقا للفقرة الفرعية ١ ( ب ) « ٢ » تخضع اجراءات وطريقة عمل هذه الهيئات واللجان للقواعد التالية :
١ - الاحالة :
في غضون ثلاثة اشهر من انتهاء المجلس من النظر في نزاع محال اليه وفقا للفقرة ١ ( أ ) من المادة ٢٢ ، او اذا لم ينته المجلس من النظر في النزاع في غضون ثمانية عشر شهرا من هذه الاحالة ، ففي غضون واحد وعشرين شهرا من هذه الاحالة يجوز لجميع اطراف النزاع ان تشعر المدير العام بأنها ترغب في احالة النزاع الى هيئة تحكيم ، او يجوز لاي طرف من هؤلاء الاطراف ان يشعر المدير العام بأنه يرغب في احالة النزاع الى لجنة توفيق . واذا كانت الاطراف قد اتفقت على طريقة اخرى للتسوية ، جاز توجيه هذا الاشعار في غضون ثلاثة اشهر من اتمام هذا الاجراء الخاص .
٢ - التعيين :
( أ ) تعين اطراف النزاع ، حسب الاقتضاء ، بقرار اجماعي منها ، ثلاثة محكمين او ثلاثة موفقين وتسمى احدهم رئيسا للهيئة او للجنة .
( ب ) اذا لم يتم على الوجه المبين تعيين عضو او اكثر من اعضاء اللجنة او الهيئة في غضون ثلاثة اشهر من توجيه الاشعار المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه ، يتولى الامين العام للامم المتحدة ، بناء على طلب اي طرف من الاطراف وفي غضون ثلاثة اشهر من توجيه هذا الطلب ، تسمية اي اعضاء بما في ذلك الرئيس ، يكون تعيينهم لم يتم بعد .
( ج ) اذا شعر مكان احد اعضاء الهيئة او اللجنة ، يتم شغله في غضون شهر واحد وفقا للفقرة ( أ ) ، او بعد ذلك وفقا للفقرة ( ب ) .
٣ - الاجراءات وطريقة العمل :
( أ ) تقرر الهيئة او اللجنة نظامها الداخلي ويجوز ان تتخذ جميع القرارات بشأن اية مسألة اجرائية او موضوعية بأغلبية اصوات الاعضاء .
( ب ) تحدد مكافآت اعضاء الهيئة او اللجنة وفقا لما ينص عليه النظام المالي ويتولى المدير العام تدبير ما يلزم من أعمال السكرتارية بالتشاور مع رئيس الهيئة او اللجنة وتتحمل المنظمة جميع مصروفات الهيئة او اللجنة واعضائها ولكنها لا تتحمل مصروفات اطراف النزاع .
٤ - القرارات والتقارير :
( أ ) تختم هيئة التحكيم اجراءاتها باصدار قرار يكون ملزما لجميع الاطراف .
( ب ) تختم لجنة التوفيق اجراءاتها باصدار تقرير يوجه الى جميع اطراف النزاع ويتضمن توصيات يوليها الاطراف اهتمام جاداً .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي