إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 68 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 68 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (58) لسنة 2017 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي :- أ– بلغت المصروفات مبلغ 40,379,385.788 د.ك (أربعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانين ديناراً وسبعمائة وثمانية وثمانين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت الإيرادات مبلغ 1,151,896.227 د.ك (مليون ومائة وواحد وخمسين ألفاً وثمانمائة وستة وتسعين ديناراً ومائتين وسبعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 39,227,489.561 د.ك (تسعة وثلاثين مليوناً ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانين ديناراً وخمسمائة وواحد وستين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي