الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
2015 السنة
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2024 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2024 2025
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي المجلس الأمة عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :-
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 36,411,795.152 د.ك ستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وأحدى عشر ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين دينار
ومائة واثنان وخمسين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 115,923.631 د.ك (مئة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين دينار وستمائة وواحد وثلاثين فلس
فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 36,295,871.521 د.ك (ستة وثلاثين مليونا ومائتين وخمسة وتسعين ألف وثمانمائة وواحد وسبعين دينار وخمسمائة وواحد وعشرين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1449 هـ
الموافق : 17 أغسطس 2025 م