قانون رقم 65 لسنة 2007
بإضافة مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً)
إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المادة 1
يُستبدل بعنوان القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه العنوان التالي :
«القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي» .
المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) نصها التالي :
«تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي ، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي ، داخل دولة الكويت أو خارجها بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب ، مع مراعاة استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى .
وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الجهات الحكومية المختصة» .
المادة 3
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2007/ 2008 من الاحتياطي العام للدولة .
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 ذي الحجة 1428هـ
الموافق : 25 ديسمبر 2007م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (65) لسنة 2007
بإضافة مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً)
إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ينص القانون رقم 10 لسنة 1995 (معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 2007) في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، على منح مكافآت للطلبة بهاتين الجهتين ، ومن بين هذه المكافآت :
1- مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية ومقدارها 250 د .ك بشرط استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى (المادة الأولى- فقرة ثالثة) .
2- مكافأة اجتماعية لا تقل عن مائة د .ك شهرياً لجميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات- ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين- بشرط ألا يكون الطالب موقوفا قيده (المادة الثالثة) .
وقصر القانون سالف الذكر منح هاتين المكافأتين على الطلبة المقيدين بالجامعة والهيئة دون غيرهما .
ورغبة في مساعدة باقي الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات الذين يدرسون بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ، داخل الكويت أو خارجها ، أعد هذا القانون بمنح هؤلاء الطلبة مكافأة الزوجية (المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه) والمكافأة الاجتماعية (المنصوص عليها في المادة الثالثة منه) ، مع النص على استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى (المادة الثانية من هذا القانون) .
وقد اقتضى ذلك النص في المادة الأولى من هذا القانون على تعديل عنوان القانون رقم 10 لسنة 1995 ليتفق مع مضمون القانون بعد تعديله .
ونصت المادة الثالثة على أن يؤخذ الاعتماد المالي اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2007/ 2008 من الاحتياطي العام للدولة ، أما بالنسبة إلى السنوات المالية التالية فمن المفروض أن يدرج هذا الاعتماد في ميزانيات الجهات الحكومية المختصة ، كما هو وارد في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية .