مادة 1
تضاف إلى قانون الجنسية الكويتية المشار إليه مادة جديدة برقم ( 7 مكرر ) نصها كالآتي :
( يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية ، وكذلك للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور ، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون ، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية .
وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا . ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة .
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة ، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد .
مادة 2
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .