إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه نصها الآتي:

مادة (12 مكررا) ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء، أو بيع، أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.

ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة)).

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير التجارة والصناعة خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر

صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق: 14 ديسمبر 2025 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013 تُعد العقوبة الجزائية أداة الدولة في صون النظام العام، وهي الركن الذي تُشاد عليه دعائم الردع ويُبنى به ميزان العدل، إذ لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني، ويطمئن إليها المجتمع، ويأنس بها القاضي في بسط رقابته وإنزال أحكامه. ولولا الجزاء الذي يقرره الشارع لأضحت نصوص القانون آمالاً معلقة ونوايا حسنة لا يلزم بها أحد، ولا يعبأ بها من أراد التواري عن سلطان الرقابة أو الإفلات من قبضة العدالة.

ولكي تؤتي العقوبة ثمارها في بث الطمأنينة بين الناس وكبح نوازع العبث بالأمن المالي للدولة، كان لزاماً أن يُحكم بناء النصوص التي تجرم الأفعال ذات الخطر العام، وأن يُدرج ضمنها الممارسات التي تنال من الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي، وإضعاف قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصدرها والكشف عن حقيقة أطرافها.

ولما كان الصيارفة يمارسوا أعمالاً لها تأثيرها على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، ويزداد تأثير هذه الأعمال على حجم التدفقات النقدية في البلاد التي لا توجد فيها رقابة على التحويلات الخارجية، وفي كثير من الدول توجد تشريعات لتنظيم مهنة الصرافة، ويخضع المشتغلون بهذه المهنة لرقابة البنك المركزي في الدولة، وفي الكويت فإنه على الرغم من قدم مهنة الصرافة فيها إلا أنه لا يوجد قانون مستقل لتنظيم هذه المهنة، وما هو حاصل فإن وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص، تقوم بإعطاء التراخيص لمزاولة مهنة الصرافة وفقاً لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013، وأحيانا ما يكون الترخيص شاملاً لمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية وعقارية، ولما كان هنالك العديد من الأشخاص سواء الطبيعيين منهم أم الاعتباريين يمارسوا أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بذلك بما يضر بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، وإذ خلا قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية سالف الإشارة من نص يعاقب على ذلك، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليه، تنص على معاقبة الشخص الطبيعي الذي يزاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء، أو بيع، أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت هذه المادة على معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أي من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.

وأكدت المادة على ضرورة الحكم بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها لضمان ألا يُحتفظ بما نُفذ به النشاط غير المشروع أو بما نتج عنه.

كما أسندت المادة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيها إلى النيابة العامة.

وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل، الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن ينشر في الجريدة الرسمية دون تحديد ميعاد للعمل به، ومن ثم يتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره عملاً بالأصل العام المقرر في المادة (178) من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن ((تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها)).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي