إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 41 لسنة 1972 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

يُعرف أيضاً بـ: تعديل قانون الجنسية لسنة 1972

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 1972

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على المواد 27 و 61 و 65 من الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة بالنص الآتي :

ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من المادة الخامسة حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة من حسن الرشد والسمعة ، ولا يكون منتميا إلى جنسية أخرى .

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المساعد القانوني الذكي