مادة 1
تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة بالنص الآتي :
ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من المادة الخامسة حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة من حسن الرشد والسمعة ، ولا يكون منتميا إلى جنسية أخرى .
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .