إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 594
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 41 لسنة 1972 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

قانون رقم 41 لسنة 1972

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 1972

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على المواد 27 و 61 و 65 من الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة بالنص الآتي :

ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من المادة الخامسة حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة من حسن الرشد والسمعة ، ولا يكون منتميا إلى جنسية أخرى .

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المساعد القانوني الذكي