قانون رقم 6 لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية
قانون رقم 6 لسنة 2019 م بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
الموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية، والموقع بتاريخ 2017/9/14 في مدينة أنقرة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق : 9 يناير 2019 م [نص البروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 31–43 (النص العربي في الصفحات 31–36 في 22 مادة، يليه النص الإنجليزي)]
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون رقم ( 6 ) لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية استناداً إلى مبدأ التبادل والسيادة المتساوية للدول وتأكيداً على أن التعاون في مجال التدريب والذي سيقوم به الطرفان من خلال الواجبات القانونية والمسؤوليات لن يسهم فقط في السلام والاستقرار والأمن في المجتمع الدولي بل سيكون له دوراً أيضا في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
وقد بينت المادة ( 1) من هذا البروتوكول المبادئ والمسئوليات بين الطرفين، أما المادة (2) فقد حددت نطاق البروتوكول، وأشارت المواد (3، 4، 5) إلى التعريفات، والسلطات المختصة ونقاط الاتصال والتدريب والتعليم وأوجه التعاون الأخرى.
وأوضحت المواد (6، 7، 8، 9) مبادئ التعليم والتدريب ومجالات التعاون الأخرى، ومبادئ الخدمات الاستشارية، ومبادئ مهام فرق التدريب المتنقلة وأمن المعلومات السرية.
وحددت المواد (10، 11، 12، 13) التزامات الأطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية، والحالات الاستثنائية والممنوعات، والاختصاصات القضائية والمسائل المالية.
وأشارت المواد (14، 15، 16، 17) إلى المسائل المتعلقة بالمتدربين والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية وإجراءات الجوازات والجمارك.
وتناولت المواد (18، 19، 20، 21) أحكام تسوية المنازعات والتعديلات والمراجعة والإنهاء والمدة والموافقة والدخول في حيز التنفيذ.
ومن حيث إن هذا البروتوكول يحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ولا يتعارض في أحكامه مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه.
ومن حيث إن هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليه.