مرسوم رقم 32 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، والموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2017/3/21 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 25 يناير 2018 م اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان" وبهدف تقوية روابط الأخوة بين البلدين عن طريق تنمية التعاون في المجال السياحي.
واقتناعاً منهما بالأهمية التي يمكن أن تكتسبها تنمية العلاقات السياحية بالنسبة لاقتصاديهما من خلال التبادل الثقافي والاجتماعي بينهما.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى وفقاً لهذه الاتفاقية سوف يشجع الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون السياحي بينهما وفق مصالحهما المشتركة، ولتحقيق ذلك الغرض يلتزم الطرفان بتنسيق جهودهما من أجل إظهار الإنجازات والآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كل من البلدين.
المادة الثانية يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق والنشرات والأفلام والمعلومات السياحية في كلا البلدين، كما يشجع تبادل الزيارات بين الصحفيين والناشرين.
المادة الثالثة يؤكد الطرفان المتعاقدان على أهمية تكثيف التبادل السياحي بين البلدين من خلال المشاركة في المهرجانات التسويقية والمعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين.
المادة الرابعة يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات في مجال صناعة السياحة، واستثمار واستغلال المواقع الأثرية، والتشريعات التي تعمل على تنظيم هذا القطاع في البلدين.
المادة الخامسة يتبادل الطرفان المتعاقدان الخدمات في مجال التنمية السياحية بالمناطق الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالحفاظ على المقومات البيئية والثقافية والاجتماعية لتلك المناطق.
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان القطاع الخاص من خلال:
1 – إقامة المشروعات السياحية المشتركة بين البلدين.
2 – تشجيع مكاتب السياحة والسفر لتنظيم الرحلات السياحية بين البلدين.
3 – تشجيع شركات الطيران الوطنية لزيادة الرحلات بين البلدين.
4 – تشجيع تنمية التعاون بين الهيئات والمنظمات والشركات العاملة في قطاع السياحة بين البلدين.
المادة السابعة يعمل الطرفان المتعاقدان على إعطاء الأولوية لتبادل المعلومات والأبحاث بشأن الخبرات الواردة في مجال التخطيط والاستثمار السياحي.
المادة الثامنة يعمل الطرفان المتعاقدان على إعطاء أولوية للتنسيق والتعاون بين سلطات السياحة الوطنية والمنظمات السياحية الدولية الأخرى.
المادة التاسعة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في موضوعات التدريب السياحي وتأهيل المنشآت السياحية، يتعين على الطرفين المتعاقدين التعاون والاستفادة من تجارب الخبراء في التدريب السياحي المهني للعطلات، وتنظيم برامج التدريب المهني السياحي للعطلات للأفراد العاملين في قطاعات المنشآت الغذائية والمشروبات.
المادة العاشرة
1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة فنية مشتركة، تهدف إلى وضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ومتابعة كافة مواد هذه الاتفاقية.
2 – تعقد اللجنة اجتماعاتها السنوية بشكل دوري في كل من البلدين، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة يتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة الحادية عشر أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق عند تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً عن طريق التفاوض والتشاور بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشر إن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على التزامات الطرفين المتعاقدين والتي تنشأ عن اتفاقيات دولية أخرى التي تكون إحدى الدولتين طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشر
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.
2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية خطياً بموافقة الطرفين المتعاقدين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها (كذا في الأصل) قبل مرور (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية.
4 – إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع أو الأنشطة التي تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة أنقرة بتاريخ 21 مارس 2017، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل منهم نفس الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت أنس خالد الصالح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن حكومة الجمهورية التركية نابي آفجي
وزير الثقافة والسياحية (كذا في الأصل) [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 6–7]