مرسوم رقم 120 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية
مرسوم رقم 120 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2017/11/14 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1439 هـ الموافق : 10 أبريل 2018 م اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين") ، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة، وتفهما منهما للحاجة إلى التعاون وتقوية العلاقات في الشؤون الرياضية بين الطرفين، لذا فقد اتفقتا على ما يلي :
القسم الأول الهدف
مادة 1 تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين، وإرساء إطار عمل لبرامج التعاون في مجال الرياضة، وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
القسم الثاني التعاون في مجال الرياضة
مادة 2 يلتزم الطرفان بأن يشجعا ويدعما تطوير وتقوية العلاقات في مجال الرياضة بين البلدين، وذلك من خلال :
1. تنظيم برامج تبادل بين الرياضيين الشباب ذوي المواهب.
2. تبادل الخبراء ومشاركة الخبرات فيما يخص حماية الرياضة، وتنظيم الفعاليات الرياضية، والرعاية، والترويج للمرأة في الرياضة، والطب الرياضي وأيضاً مكافحة المنشطات.
3. زيارات متبادلة من قبل الوفود الرياضية والمدربين والخبراء بالعلاقة في المجالات الرياضية والتربية البدنية والعلوم التطبيقية في هذه المجالات.
4. الدعوة المتبادلة للرياضيين وأيضاً أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية وذلك للألعاب الرياضية الخاصة بالمعاقين، والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية الدولية التي تنظم في كلا البلدين.
5. تبادل المعلومات والآراء حول مواضيع ذات صلة بالرياضة والأنشطة البدنية وغيرها من المجالات ذات المنفعة المشتركة.
6. الدعوة المتبادلة للخبراء للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والتدريبات والحلقات النقاشية والمنتديات الأكاديمية المتعلقة بالرياضة والتي تنظم في كلا البلدين.
7. تقديم مقترحات للاتحادات الرياضية الوطنية لدى الطرفين لتنظيم فعاليات ورياضة مشتركة (وفي مثل هذه الفعاليات تكون مسئولية المشاركة والأمور المالية على عاتق الاتحادات المعنية).
8. ضمان أنه، ومن خلال الاتحادات الرياضية، يتم تدريب الفرق الوطنية لدى الطرفين معاً بما في ذلك تنظيم المخيمات الرياضية المشتركة والمشاركة فيها على أساس المعاملة المتبادلة وذلك في الفعاليات الرياضية التي تنظم في كلا البلدين.
9. إقامة اتصالات بين الاتحادات والأندية الرياضية.
مادة 3 يتعهد الطرفان بالتعاون في مجال البحث والتطوير ضمن إطار العمل للمواضيع التالية في حقل الرياضة:
1. الإدارة الرياضية.
2. إدارة المرافق الرياضية وصيانتها.
3. الثقافة الرياضية والرياضة للجميع.
4. تشجيع المرأة في مجال الرياضة.
5. تدريب النخبة من الرياضيين.
6. قانون الرياضة.
7. الأشخاص المحرومون والرياضة.
8. الرياضيين الصحة والطب الرياضي.
9. مكافحة المنشطات.
10. المنظمات الرياضية الدولية وأولمبياد.
القسم الثالث التعاون فيما يتعلق بالعلاقات في مجال الرياضة
المادة 4 يتعهد الطرفان بتشجيع وتحسين المعرفة والخبرة عبر تبادل الأنشطة التعليمية والخبرات في المجال الرياضي، من خلال تحقيق المواضيع التالية:
1. تنفيذ وتشجيع أنشطة تمكن الأفراد اليافعين لدى كل من الطرفين لكي يصبحوا على دراية بالتراث الوطني والديني والثقافي الخاص بالطرفين أو الذي يشترك فيه الطرفين.
2. الدعوة المتبادلة للخبراء إلى الكويت وتركيا ولتقديم محاضرات حول مواضيع عديدة متعلقة بالشباب والأنشطة الرياضية.
3. ضمن التشريعات المعمول بها في كلا البلدين، تبادل الوثائق والمعرفة والمنشورات ذات الصلة المباشرة بالأنشطة الرياضية والتي تصب في مصلحة الشباب.
4 . تمكين المشاركة المشتركة للخبراء في الدورات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والندوات والفعاليات المشابهة التي تعقد في مجال الرياضة على المستويين الوطني والدولي.
5. دعوة الرياضيين الموهوبين والوفود الرياضية والمدربين لتدريبهم.
6. دعم تنظيم برامج تدريب وظيفي داخلي، إلى الحد الممكن، في المؤسسات والمنظمات المعنية وذلك في مجال الرياضة.
القسم الرابع اللجنة المشتركة
مادة 5
1. تأسس اللجنة الكويتية التركية المشتركة بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية، وتقييم تنسيق وتطوير التعاون بشأن السياسات الرياضية، والبرامج وتشجيع الشراكة الجديدة.
2. سيشارك في اللجنة المشتركة خمسة (5) أعضاء كحد أقصى، وسيكونون من المسئولين الكبار والخبراء لكل من الطرفين. وسوف يترأس الوفود الممثلة للجنة مسؤولون لدى الطرفين المسؤولين في المجال الرياضي.
3. سوف تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الكويت وتركيا وفقاً للتواريخ المتفق عليها لتنفيذ المهام التالية:
* إعداد ورصد "برنامج التعاون" لفترة محددة من الزمن في مجال الرياضة، * تقييم التقدم المحرز في أنشطة التعاون المنفذة بين الطرفين، * التفاوض على جميع القضايا الأخرى المذكورة في هذا الاتفاق واقتراح مقترحات بشأن أساليب جديدة للتعاون.
القسم الخامس أحكام عامة
مادة 6 السلطات المختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية:
عن حكومة دولة الكويت : وزارة الدولة لشؤون الشباب عن حكومة الجمهورية التركية : وزارة الشباب والرياضة.
مادة 7 تبادل البرامج بين الطرفين التي سيتم تنفيذها في إطار الأحكام التالية:
1. كافة أنشطة التعاون ضمن نطاق هذه الاتفاقية ستعتمد على توفر الأموال اللازمة وأيضاً التشريعات الخاصة بكل طرف.
2. تبادل الخبراء والرياضيين والمدربين وفقاً للبرامج المتفق عليها.
3. يغطي الطرف المضيف تكاليف التنقل المحلي والإقامة والطعام وأيضاً الخدمات الصحية الطارئة أثناء فترة التواجد.
4. يغطي الطرف المرسل تكاليف التنقل الدولي للوفود المرسلة.
مادة 8 يقوم الطرفان، عند الحاجة، بالتشاور مع بعضهما البعض حول المبادئ والأدوات المتعلقة بتنفيذه هذه الاتفاقية.
سيكون بمقدرة الطرفين الإعداد لبروتوكولات إضافية أو برامج من أجل تطبيق هذه الاتفاقية وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ.
مادة 9 لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه بالحقوق والالتزامات لكلا الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات أو الثنائية الدولية الأخرى النافذة لدى البلدين.
مادة 10 أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يتم تسويته بالاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية من خلال المشاورات المفاوضات بين الطرفين.
مادة 11
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائها للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية للطرفين في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (1) سنة من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4. إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقعة أو القائمة.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 14 نوفمبر 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة عن حكومة الجمهورية التركية عثمان عشقن باك
وزير الشباب والرياضة [النص الإنجليزي للاتفاقية (نسخة مصوَّرة طبق الأصل) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 26–32]