مرسوم رقم 33 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، والموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2017/9/14 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 25 يناير 2018 م اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية (ويشار إليهما معاً فيما يلي بالطرفين) وإيماناً منهما بأن التعاون في مجال الشباب سوف يساهم في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة بين الدولتين وشعبيهما.
ورغبة من الطرفين في تطوير العلاقة والتعاون في هذا المجال، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
القسم الأول الهدف
المادة 1 تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتسهيل سبل التواصل والتعاون بين الجهات الرسمية المعنية بالشباب في كلا الدولتين، ووضع إطار عمل لبرامج التعاون في مجال الشباب، وسوف ترتكز هذه البرامج على مبدأ المعاملة بالمثل.
القسم الثاني التعاون في مجال الشباب
المادة 2 يسعى الطرفان نحو تشجيع ودعم وتطوير وتوطيد العلاقات بين الدولتين في مجال الشباب، شريطة أن يكونا خاضعين للقوانين السارية في دولتهما.
المادة 3 وبناءً على احتياجات الشباب، سيتم التعاون بين الدولتين في الأمور المبينة أدناه وفق إطار عمل قائم على مبدأ المعاملة بالمثل مع العمل على تعزيز وتحسين العلاقات بين الشباب والمؤسسات الرسمية الراعية لهم في كلتا الدولتين.
* التعليم والتعلم.
* الأسرة.
* القيم الإنسانية.
* التوظيف، والأعمال الحرة والتدريب المهني.
* الشباب الأقل خطوة (كذا في الأصل) والدمج الاجتماعي.
* الصحة والبيئة.
* الثقافة والفنون والآداب.
* العلوم والتكنولوجيا.
* استثمار أوقات الفراغ.
* العمل التطوعي.
وبالتالي فإن الطرفين سوف يقومان بالعمل على توفير الأشكال التالية من التعاون المرتبط بتبادل الثقافات في مجال الشباب.
1 – تبادل المشروعات الشبابية بين الشباب والعاملين الرسميين في مجال الشباب.
2 – المشروعات الشبابية والأنشطة المشتركة ذات الصلة بحل مشكلات الشباب.
3 – تطبيقات نموذجية تعزز الأعمال في مجال الشباب.
4 – التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الرسمية ذات الصلة بمجال الشباب.
5 – تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والأعمال التي تم تنفيذها والأعمال التي تم التخطيط لتنفيذها.
القسم الثالث التعاون بشأن العلاقات في مجال الشباب
المادة 4 يعمل الطرفان على تشجيع وتحسين المعرفة والخبرة التي يتشاركها شباب البلدين من خلال تبادل الأنشطة والخبرات التعليمية في مجال الشباب، وذلك عن طريق تبني الأمور التالية:
1 – تنفيذ وتشجيع الأنشطة التي من شأنها أن تمكن شباب كل طرف من الطرفين من الاطلاع على التراث الثقافي والوطني للطرف الآخر .
2 – الدعوة المتبادلة للخبراء لإعطاء محاضرات حول مواضيع متعددة فيما يتعلق بأنشطة الشباب بما لا يخل بتشريعات الدولتين وقوانينهم.
3– تبادل الوثائق والمعرفة والنشرات (وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا الدولتين) التي تعود بفائدة بشكل مباشر على الشباب (إن وجدت).
4 – إتاحة الفرصة للمشاركة المتبادلة للخبراء في الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والفعاليات المماثلة في مجال الشباب التي يتم عقدها على الصعيدين الوطني والدولي عبر القنوات الرسمية.
5 – دعم تنظيم البرامج التدريبية، بالقدر الممكن في المؤسسات الرسمية ذات الصلة في مجال الشباب والمجالات المشابهة.
القسم الرابع أحكام عامة
المادة 5 الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
عن حكومة جمهورية تركيا: وزارة الشباب والرياضة عن حكومة دولة الكويت: مكتب وزير الدولة لشئون الشباب
المادة 6 يتم تنفيذ برامج التبادل المضمنة بإطار العمل وفقاً للشروط التالية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك:
1 – أن تنفيذ جميع أنشطة التعاون التي تدخل ضمن نطاق هذه الاتفاقية سيعتمد على توافر التمويل والأشخاص اللازمين وقوانين كل طرف من الطرفين.
2 – أن يتم تطبيق تبادل الخبراء وبعثات الشباب وفقاً للبرامج المتفق عليها مع مراعاة توزيع ذلك على الجنسين إن أمكن.
3 – على الطرف المضيف أن يتحمل مصاريف المواصلات المحلية والإقامة والمأكل والخدمات الصحية الطارئة للبعثة المرسلة خلال فترة الإقامة بما يتفق مع الميزانيات المتوفرة لذلك.
4 – على الطرف الذي يرسل البعثة أن يتحمل مصاريف الانتقالات الدولية للبعثة المرسلة.
5 – أي أحكام مالية أخرى لم يتم الإشارة لها في هذه الاتفاقية يجب أن يتم تحديدها بالاتفاق المتبادل وفق ما تنص عليه النظم والقوانين في كلا الطرفين.
المادة 7 أن يتم التواصل المتبادل فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
يتعين على الطرفين (عند الضرورة) استشارة بعضهم البعض فيما يتعلق بأسس وأدوات تنفيذ هذه الاتفاقية.
يجوز للطرفين إعداد بروتوكولات إضافية أو برامج لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 8 في حالة نشوء أي خلاف أو نزاع عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، فإنه يجب أن يتم تسويته بشكل ودي وبالتفاوض فيما بين الطرفين.
المادة 9 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق الاتفاق الخطي المتبادل بين الطرفين، وتسري التعديلات وفقاً للإجراء القانوني المذكور بالفقرة الأولى من هذه المادة.
تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (1) على أن تتجدد تلقائياً، لمدد مماثلة، وذلك ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية.
يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يسري هذا الإنهاء بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ الإشعار برغبته في إنهاء الاتفاقية.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشروعات الجاري العمل بها أو التي يجري تنفيذها.
لا يجوز لهذه الاتفاقية المساس بحقوق أو التزامات الطرفين التي تنشأ عن أي اتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف سارية في هذه الدول.
تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة أنقرة يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017 من نسختين أصلية (كذا في الأصل) وذلك باللغات التركية والعربية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية وعند وجود أي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية سوف يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة عن حكومة الجمهورية التركية عصمان أشكن باك
وزير الشباب والرياضة [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–11]