مرسوم رقم 106 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون
مرسوم رقم 106 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/11/17، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكوبت (كذا في الأصل) وحكومة جمهوربة (كذا في الأصل) سيراليون إن حكومة دولة الكوبت (كذا في الأصل) وحكومة جمهوربة (كذا في الأصل) سيراليون والمشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين" ورغبة منهما في تعزبز (كذا في الأصل) وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
وتأكيدا منهما على حسن النية المشتركة لتطوير التعاون في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
ومع الأخذ بالاعتبار أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في برامج وزارة التعليم العالي والتقني في جمهورية سيراليون ووزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
فقد اتفق الطرفين على ما يلي:
(مادة 1) يقوم الطرفين بإقامة تعاون مشترك بينهما في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وذلك لتعزيز وتطوير التعاون في هذه القطاعات من أجل تنمية بلدانهم.
(مادة 2) التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في إطار عمل هذه الاتفاقية على إن يشمل
1. تبادل القوانين والتدريب ومناهج برامج التعليم والدراسات والمعلومات التي تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني.
2. تبادل الزيارات بين الإدارة والمسئولين في التعليم والتدريب المهني وكذلك الخبراء والمدربين والمتدربين في مجال التعليم المهني والمعاهد المهنية.
3. تطوير الطرق والآليات المتبعة في مجال نظم المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والمكتبات والإرشاد المهني.
(مادة 3) يستفيد الطرفان من الخبرات والقدرات المتاحة في كلا البلدين فيما يتعلق بالمجالات المختلفة للتعليم الفني والتدريب المهني.
(مادة 4) يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر عن المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها أي منهما ويمنح الطرفان الآخر القرصة (كذا في الأصل) للاستفادة من خلال صم (كذا في الأصل) عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
(مادة 5) لغرض هذه الاتفاقية» (كذا في الأصل) ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
أ– على الطرفين بذل أقصى الجهود المتاحة لاستخدام قدرتهما الموجودة في كلا البلدين في ضوء التعاون الثنائي بالإضافة الى ايجاد مصادر التمويل الخارجي لأنشطة التدريب المشترك.
ب – تتحمل الدولة المضيفة المصاريف المضيفة السكن والنقل الداخلي؛ بينما يتحمل الطرف المرسل مصاريف السفر لرحلة الذهاب والعودة.
ج – بالنسبة للدورات التدريبية يتحمل الطرف المضيف رسوم التدريب بينما يتحمل الطرف المرسل مصاريف الإقامة وتذاكر والسفر للمتدربين.
(مادة 6) لتطبيق بنود هذه الاتفاقية؛ يتم تأسيس لجنة فنية مشتركة لإعداد البرامج التنفيذية من أجل تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتختص بالآتي:
– تحديد الطرق والوسائل في تنفيذ البرامج المتفق عليها.
– متابعة وتقييم البرامج المتفق عليها مع العوائق التي تؤدي الى عدم تطبيقها.
– تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بشكل دوري في كل من البلدين مره كل سنتين على الأقل، ويتم تحديد مكان ووقت هدا (كذا في الأصل) الاجتماع من قبل الطرفين.
(مادة 7) على كل طرف تعيين ممثلين اثنين فى (كذا في الأصل) للجنة الفنية المشتركة.
(مادة 8)
1– تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الاخر باستيفائه للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المذكورة في البند السابق.
3– تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء.
4– ولا يخل انهاع (كذا في الأصل) أو انتهاء العمل بهذه الاتفاقية على تطبيق الانشطة القائمة والتي بدأ العمل على تنفيذها وذلك لحين استكمالها ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الاحد الموافق 17 نوفمبر 2019 م من نسختين أصليتين باللعتين (كذا في الأصل) العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية وفي حال الخلاف في التفسير. يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية سيراليون نبيلة فريده تونس
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي