إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 92 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشئون الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 92 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشئون الاجتماعية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشئون الاجتماعية، والموقعة في العاصمة التركية – أنقرة – بتاريخ 2021/4/8 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت و حكومة الجمهورية التركية في مجال الشئون الاجتماعية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها (وزارة الشئون الاجتماعية) وحكومة الجمهورية التركية وتمثلها (وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية) والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين.

في نطاق مذكرة التفاهم يبذل الطرفان جهدا لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الشئون والسياسات الاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها في بلديهما على أساس مبدأ المساواة والمصالح المشتركة.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة 1 يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الشئون والسياسات الاجتماعية التالية:

1- حماية وتعزيز شئون الأسر المنتجة.

2- المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعلقة بالشئون والسياسات الاجتماعية.

3- الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات الاجتماعية التالية:

أ- الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- الأحداث الجانحين والأطفال مجهولي الوالدين.

ج- شئون الأسرة والطفل والمرأة.

د- شئون المسنين.

4- النشاط الأهلي والتطوعي الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المنظمات الغير حكومية

5- دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الشئون والسياسات الاجتماعية.

6- إعداد الدراسات والبحوث المشتركة المتعلقة بمجال الشئون والسياسات الاجتماعية.

المادة 2 يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشئون والسياسات الاجتماعية في كلا البلدين واعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون.

المادة 3 يوفر كل طرف للطرف الأخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال الشئون والسياسات الاجتماعية والبحث عن سبل الاستفادة منها.

المادة 4 لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم وضمانا لتفعيل مجالات التعاون المشار إليها في المادة (1) منها، يقوم الطرفان بما يلي:

1- تبادل زيارات الوفود بين الطرفين للاطلاع على تجاربهما في مجالات الشئون والسياسات الاجتماعية.

2- تبادل الخبراء لتنفيذ البرامج المشار إليها وتعيين منسقين من الطرفين.

3- تبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية.

4- إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة بالشئون والسياسات الاجتماعية بين المختصين في كلا الطرفين.

المادة 5 يشكل فريق عمل مشترك مكون من ثلاث أعضاء من كلا الطرفين لتنفيذ المهام التالية:

1- التأكيد على تنفيذ مذكرة التفاهم.

2- إعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم.

3- تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه وتسوية ما قد ينتج عنها من صعوبات عن التنفيذ واقتراح مراجعة او تعديل بعض أحكام هذه المذكرة.

4- متابعة وتقييم مدى انجاز تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم ورفع تقرير سنوي بذلك للوزارات ذات العلاقة في البلدين. ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين وكلما دعت الضرورة لذلك في التواريخ التي يُتفق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 6 بشأن الزيارات الدراسية وتبادل الخبراء في نطاق مذكرة التفاهم:

1- يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف المضيف ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل محليا وفقا للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

2- يتحمل الطرف المنظم تكلفة عقد الحلقات والزيارات الميدانية.

3- يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية.

المادة 7 يكون التنسيق بين الطرفين من خلال إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت والادارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية.

المادة 8 لا تؤثر مذكرة التفاهم على الالتزامات بموجب الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون اي منهما طرف فيها.

المادة 9 يعمل الطرفان على تطبيق مذكرة التفاهم هذه طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 10 يتم تسوية اية خلاف يتعلق بتطبيق او تفسير مذكرة التفاهم بالتشاور بين الطرفين وديا عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 11

1- تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفان الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لتنفيذها.

2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفان كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في البند (1) من هذه المادة.

3- تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة (3) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفان الطرف الأخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (6) ستة أشهر من تاريخ انهاء العمل بها.

4- لا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على انجاز الأنشطة القائمة والتي بدا العمل على تنفيذها وذلك لحين استكمالها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقعت مذكرة التفاهم هذه في مدينة أنقرة بتاريخ 8 أبريل 2021 ميلادية الموافق 26 شعبان 1442 هجرية من نسختين أصليتين باللغات التركية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في تفسير احكام مذكرة التفاهم، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن عن حكومة دولة الكويت حكومة الجمهورية التركية د. أحمد ناصر المحمد الصباح مولود تشاووش أوغلو

وزير الخارجية ووزير الدولة وزير الخارجية لشؤون مجلس الوزراء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي