أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بقانون 2 لسنة 1967 بانشاء الحرس الوطني

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 386
مرسوم بقانون 2 لسنة 1967 بانشاء الحرس الوطني

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت 

– بعد الاطلاع على المواد 65 و157 و159 و161 من الدستور، 

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بتفويض السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم لها قوة القانون في بعض الشؤون الطارئة. 

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى. وبناء على عرض وزير الداخلية والدفاع. 

– وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

 

رسمنا بالآتي

المادة (1) 

 تنشأ هيئة مستقلة عن القوات المسلحة وهيئات الأمن العام، تسمي ب “الحرس الوطني”. وتتبع مجلس الدفاع الأعلى مباشرة، ويكون الالتحاق بها بطريق التطوع من بين المواطنين.

 

المادة (2) 

 يعين رئيس الحرس الوطني بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الدفاع الأعلى.

 

المادة (3)

 يتولى تدريب الحرس الوطني ضباط من القوات المسلحة، ويتم هذا التدريب حسب المناهج والشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الدفاع الأعلى، بناء على توصيات رئيس الحرس الوطني.

 

المادة (4) 

 يعاون الحرس الوطني القوات المسلحة وهيئات الأمن العام، كلما طلب إليه هذا العون. ويسهم في أغراض الدفاع الوطني متعاوناً مع الهيئات التي تشكل هذا الغرض، كما يقوم بأية مهمة أخرى تعهد إليه بناء على قرار من مجلس الدفاع الأعلى.

 

المادة (5) 

 على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت