قانون رقم 56 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي: – أ– بلغت المصروفات مبلغ 6,048,363.467 د.ك (ستة ملايين وثمانية وأربعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين ديناراً وأربعمائة وسبعة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت الإيرادات مبلغ 24,861.839د.ك (أربعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وستين ديناراً وثمانمائة وتسعة وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 6,023,501.628 د.ك (ستة ملايين وثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمائة وواحد ديناراً وستمائة وثمانية وعشرين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7]