قانون رقم 50 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2017 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:
أ– بلغت الايرادات مبلغ 109,821/369 د.ك (مائة وتسعة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرين دينارا وثلاثمائة وتسعة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 19,553,015/585 د.ك (تسعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألفا وخمسة عشر دينارا وخمسمائة وخمسة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 مبلغ 19,443,194 / 216 د.ك (تسعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائة وأربعة وتسعين دينارا ومائتين وستة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
د– خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 52]