قانون رقم 48 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ، – وعلى القانون رقم (77) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ. بلغت المصروفات مبلغ 42,890,803.933 د.ك (أثنين (كذا في الأصل) وأربعين مليوناً وثمانمائة وتسعين ألفا وثمانمائة وثلاثة دنانير وتسعمائة وثلاثة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ 47,102,723.647 د.ك (سبعة وأربعين مليونا ومائة واثنين ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرين دينارا وستمائة وسبعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 4,211,919.714 د.ك (أربعة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر دينارا وسبعمائة وأربعة عشر فلسا فقط لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 42]