أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2025
المحرر منذ 8 ساعات 11

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور
. وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية : 2025/2024
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنبات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 651,697,171.996 د.ك ستمائة وواحد وخمسين مليون وستمائة وسبعة وتسعين ألف ومائة وواحد وسبعين دينار وتسعمائة وستة وتسعين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 107,531,613.406 د.ك (مئة وسبعة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف وستمائة وثلاثة عشر دينار
وأربعمائة وستة فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 544,165,558.590 د.ك خمسمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائة وخمسة وستين ألف
وخمسمائة وثمانية وخمسين دينار وخمسمائة وتسعين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في 25 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت