إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 44 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 44 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي: – أ– بلغت المصروفات مبلغ 43,913,292/986 د.ك (ثلاثة وأربعين مليوناً وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين واثنين وتسعين ديناراً وتسعمائة وستة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت الإيرادات مبلغ 67,112,070/399 د.ك (سبعة وستين مليونا ومائة واثني عشر ألفا وسبعين ديناراً وثلاثمائة وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 23,198,777/413 د.ك (ثلاثة وعشرين مليوناً ومائة وثمانية وتسعين ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعين ديناراً وأربعمائة وثلاثة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 42]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي