وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 380 لسنة 2013
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 698 / 2012 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2867 المؤرخ 4 / 3 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 698 / 2012 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
«يعامل القاصر/ تركي حمود هاضل المطيري - مواليد الكويت في 25 / 12 / 2004 - ابن المواطنة/ ريم عوجان عقاب علوش العتيبي - من مطلقها/ حمود هاضل طماح المطيري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد» .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 8 جمادى الأولى 1434هـ
الموافـــــــق : 20 مارس 2013م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 395 لسنة 2013)
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2315 / 2008 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2992 المؤرخ 5 / 3 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2315 / 2008 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-
«تعامل القاصرة/ سيدة فاطمة سيد مختار هاشمي - مواليد الكويت في 15 / 8 / 1993 ابنة المواطنة/ أحلام عبدالرحيم حسين أمير - من مطلقها/ سيد مختار هاشمي - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد» .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 16 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 27 مارس 2013 م