إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 395 لسنة 2013 بشأن : تعديل قرار بـأن تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2315 / 2008 المشار إليه لتصبح علي النحو التالي : تعامل القاصرة / سيدة فاطمة سيد مختار هاشمي - مواليد الكويت في 1993/8/15 - إبنة المواطنة / أحلام عبد الرحيم حسين

رقم التشريع وسنته

395 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 380 لسنة 2013

بشأن: تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 698 / 2012 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2867 المؤرخ 4 / 3 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 698 / 2012 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

«يعامل القاصر/ تركي حمود هاضل المطيري - مواليد الكويت في 25 / 12 / 2004 - ابن المواطنة/ ريم عوجان عقاب علوش العتيبي - من مطلقها/ حمود هاضل طماح المطيري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد» .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليـــــــــة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 8 جمادى الأولى 1434هـ

الموافـــــــق : 20 مارس 2013م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 395 لسنة 2013)

بشأن: تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2315 / 2008 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2992 المؤرخ 5 / 3 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2315 / 2008 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-

«تعامل القاصرة/ سيدة فاطمة سيد مختار هاشمي - مواليد الكويت في 15 / 8 / 1993 ابنة المواطنة/ أحلام عبدالرحيم حسين أمير - من مطلقها/ سيد مختار هاشمي - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد» .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 16 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 27 مارس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي