إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 4 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت "وزارة الخارجية" وهيئة العمل الخارجي الأوروبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 4 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت "وزارة الخارجية" وهيئة العمل الخارجي الأوروبية

قانون رقم 4 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت " وزارة الخارجية" وهيئة العمل الخارجي الأوروبية بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1989 في شأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة 1

الموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت "وزارة الخارجية " وهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ 19 يوليو 2016، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

المادة 2

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق: 4 مــارس 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت " وزارة الخارجية" وهيئة العمل الخارجي الأوروبية رغبة في تعزيز الحوار ودعم العلاقات بين كل من دولة الكويت وهيئة العمل الخارجي الأوروبية من خلال التشجيع على تبادل المعلومات والمشاورات، وتعزيز التفاهم المتبادل من أجل تحقيق أهداف وغايات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك فقد تم توقيع ترتيبات التعاون بينهما، وقد اتفقا على ما يلي:–

أولاً: الغرض والأهداف من الترتيبات هو تبادل وجهات النظر والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك استناداً إلى مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة لتحقيق احتياجاتهم ومصالحهم المحددة، ويسعى الجانبان مع شركائهم في البحث عن إمكانية التقدم نحو إبرام اتفاق إطاري محدد بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي، كما أن هذه الترتيبات تعطي ثلاثة محاور رئيسية هي:– الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي وسياسات التعاون الأخرى.

ثانياً: بشأن مجالات الحوار والتعاون حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الحوار بهدف زيادة التفاهم في المسائل السياسية والأمنية وتحديد التحديات والأهداف المشتركة والإجراءات المحتملة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يسعى الجانبان إلى المشاركة عند الحاجة مع الهيئات المختصة على مستوى دولة الكويت والاتحاد الأوروبي ضمن مهامهما ومسئوليتهما من أجل الارتقاء باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988 والتي تغطي جملة من المجالات منها التعليم، النقل، التجارة، المؤسسات، البيئة، الصحة وحماية المستهلك والبحث والابتكار وغيرها من مجالات التعاون ذات الصلة.

واشتمل ثالثاً: على ترتيبات العمل وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال عقد مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية وتنظيم فعاليات مشتركة مثل ورش العمل والمؤتمرات حسب الحاجة.

وتضمن رابعاً: بيان على أحكام دخول الترتيبات حيز النفاذ.

ومن حيث إن الترتيبات المشار إليها تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي وأن وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة قد طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها.

ومن حيث إن الترتيبات المشار إليها سوف يسفر عنها مجالات تعاون متعددة في المسائل السياسية والأمنية ، كما قد نص في ثانياً (مجالات الحوار والتعاون) البند (2) على أن يسعى الجانبان إلى المشاركة عند الحاجة مع الهيئات المختصة على مستوى دولة الكويت والاتحاد الأوروبي ضمن مهامهما ومسئولياتهما من أجل الارتقاء باتفاقية التعاون الأوروبي (كذا في الأصل) ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988 م ، والتي تغطي جملة من المجالات منها التعليم ، النقل ، التجارة ، المؤسسات ، البيئة ، الصحة وحماية المستهلك ، والبحث والابتكار وغيرها من مجالات التعاون ذات الصلة.

ومن حيث إن هذه الاتفاقية قد صدرت بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1989 في شأن الموافقة على اتفاقية بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ومن ثم فإن هذه الترتيبات تصدر بقانون وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها.

ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت "وزارة الخارجية" وهيئة العمل الخارجي الأوروبية مقدمة:

حكومة دولة الكويت "وزارة الخارجية الكويتية" وهيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) والمشار إليهما فيما بعد "الجانبين".

من خلال ترتيبات التعاون الحالية "الترتيبات" فإن الجانبين يعتزمان تعزيز الحوار بينهما من اجل تحقيق أهداف وغايات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تهدف هذه الترتيبات إلى دعم وتعزيز العلاقات بين كلا الجانبين من خلال تشجيع تبادل المعلومات والمشاورات، وتعزيز التفاهم المتبادل.

يستذكر الجانبان اتفاقية التعاون الموقعة في 1988 بين الاتحاد الأوروبي (EU) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) التي تشكل ركيزة أساسية للتعاون فيما بينهما بشكل عام.

قد اتفقا على ما يلي:

أولا: الغرض والأهداف

1.يعرب الجانبان عن رغبتهما في تبادل وجهات النظر، وبناء حوار وتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك استنادا إلى مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة.

2.يسعى الجانبان مع شركائهم في البحث عن إمكانية التقدم نحو إبرام اتفاق إطاري محدد بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي والذي سينتج عنه إبرام اتفاق تعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يحقق احتياجاتهم ومصالحهم المحددة.

3.تغطي هذه الاتفاقيات ثلاثة محاور رئيسية هي: (1) حوار سياسي (2) التعاون التجاري والاقتصادي (3) سياسات التعاون الأخرى.

ثانيا: مجالات الحوار والتعاون

1.يسعى الجانبان إلى تعزيز حوارهم وتعاونهم بهدف أ) زيادة التفاهم المتبادل في المسائل السياسية والأمنية.

ب) العمل معا في مجالات اختصاصهما آخذين بعين الاعتبار عوامل الدعم في التقدم ومواضيع حواراتهما السياسية في الاجتماعات الأخرى والمحافل الدولية.

ج) تعزيز الحوار والتعاون بينهما في مجالات اختصاص كل منهما.

د) تحديد التحديات والأهداف المشتركة والإجراءات المحتملة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

2. يسعى الجانبان إلى المشاركة عند الحاجة، مع الهيئات المختصة على مستوى دولة الكويت والاتحاد الأوروبي ضمن مهامهما ومسؤولياتهما من اجل الارتقاء باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988، والتي تغطي جملة من المجالات منها التعليم، النقل، التجارة، المؤسسات، البيئة، الصحة وحماية المستهلك، والبحث والابتكار، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى ذات الصلة.

3. يسعى الجانبان إلى المشاركة عند الحاجة مع الهيئات المختصة على مستوى دولة الكويت والاتحاد الأوروبي ضمن مهامهما ومسؤولياتهما من اجل تعزيز حوار الأعمال – الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت.

ثالثا: ترتيبات العمل يهدف كلا الجانبان (كذا في الأصل) إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات من خلال الآليات التالية:

أ)عقد مشاورات منتظمة على مستوى رفيع بينهما حول القضايا السياسية والأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ب) عقد الاجتماعات السنوية لكبار المسؤولين بين مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية (دعوة ممثلين عن الوزارات ذات الصلة) وهيئة العمل الخارجي الأوروبية (دعوة ممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة) على أن تعقد الاجتماعات بين مدينة الكويت وبروكسل بالتناوب.

ج) عقد اجتماعات للخبراء المختصين أو مجموعات عمل مشتركة ودعوة الممثلين المعنيين من الوزارات الكويتية ذات الصلة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

د) تنظيم فعاليات مشتركة مثل ورش العمل والمؤتمرات حسب الحاجة.

رابعا: متفرقات

1.تدخل هذه الترتيبات حيز النفاذ من تاريخ استلام هيئة العمل الخارجي الأوروبية إخطارا من حكومة دولة الكويت "وزارة الخارجية" تفيد باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة وتظل هذه الترتيبات سارية المفعول مالم يقم أحد الجانبين بإبلاغ الجانب الآخر عن رغبته بإيقاف العمل بها من خلال إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية الذي سيعد نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا الإخطار.

2. يجوز تعديل هذه الترتيبات في أي وقت من خلال اتفاق الجانبين على ذلك خطيا.

3. يقر الجانبان بأن هذه الترتيبات لن تنشئ أية التزامات قانونية و أية حقوق.

4. أي نزاع ينشأ بمناسبة تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الترتيبات يتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية.

5. تخضع أية نشاطات يتم اتخاذها تبعا لهذه الترتيبات للإجراءات والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجانبين ووفقا للمصادر المتوفرة ذات الصلة .يتحمل الجانبان نفقاتهما المتعلقة بالتعاون في إطار هذه الترتيبات.

وقعت في مدينة بروكسل بتاريخ 19 يوليو 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن هيئة العمل الخارجي الأوروبية فديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي