إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1989 في شأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية

قرار وزاري رقم 15 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1989 في شأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية 1 / 9
صفحة 1 من 9
صفحة 2 من 9
صفحة 3 من 9
صفحة 4 من 9
صفحة 5 من 9
صفحة 6 من 9
صفحة 7 من 9
صفحة 8 من 9
صفحة 9 من 9
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٨١٩
السنة
الخامسة والثلاثون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام

الأحد
١١ رمضان ١٤٠٩ هـ
١٦ أبريل ( نيسان ) ١٩٨٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٩
في شأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين الدول
الاعضاء في النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الاوروبية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٢٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ( ٧٠ ) فقرة ثانية من الدستور ،

وعلى القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨١م بالموافقة على النظام
الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة اولى

ووفق على اتفاقية تعاون بين الدول الاعضاء في النظام
الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة
الاقتصادية الاوروبية الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ الاول من
ذي القعدة سنة ١٤٠٨ هـ الموافق ١٥ من يونيو سنة ١٩٨٨ م
وعلى الاعلانات والرسائل الملحقة بها والمرفقة نصوصها لهذا
القانون .

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر بيان في ٢٨ شعبان ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٤ ابريل ١٩٨٩ م
العدد ۱۸۱۹ — السنة الخامسة والثلاثون
۲ — الكويت اليوم

مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون في شأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين الدول الاعضاء في النظام الاساسي
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية

رغبة في توثيق وتقوية روابط الصداقة والتعاون بين كل
من الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من
جهة والدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية الاوروبية من
جهة اخرى ، وحرصا على تنمية وتدعيم العلاقات التعاقدية بين
الطرفين في المجالات الاقتصادية ، وتأكيدا على التعاون بهدف
تحسين الدور الايجابي الذي يقوم به مجلس التعاون من اجل
حفظ السلام والامن والاستقرار في منطقة الخليج فقد عهد
المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثامنة الى
المجلس الوزاري بالتفاوض والتوقيع النهائي على اتفاقية تعاون
بين الدول الاعضاء في النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية « دولة الامارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ،
المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة
الكويت » من جهة والجماعة الاقتصادية الاوروبية من جهة
أخرى ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في لوكسمبورج بتاريخ
۱۹۸۸/۶/۱۵ ، وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومات الدول
الاعضاء صاحب السمو الملكي وزير خارجية المملكة العربية
السعودية ورئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون في هذه
الدورة والامين العام للمجلس بناء على تفويض المجلس الوزاري
لهما في دورته السابعة والعشرين .

وتنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على الاهداف
الاساسية لها المتمثلة في تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون
والجماعة في المجالات الاقتصادية والفنية والطاقة والصناعة
والتجارة والزراعة والثروة السمكية والاستثمار والعلوم
والتقنية على اساس من المنفعة المتبادلة والمساعدة في تقوية
عملية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون .

وفصلت المواد ( من ۲ — ۹ ) والمادة ( ۱۱ ) مجالات
التعاون المنشودة فنصت على التعاون الاقتصادي والفني وذلك
بتسهيل انتقال التقنية من خلال المشاريع المشتركة ودراسة
الاسواق وتنشيط التجارة في أسواق كلا الطرفين ، وتطوير
التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس ( المادتان ۲، ۳ )
واشارت الى التعاون في مجال الزراعة والصناعات الزراعية
والثروة السمكية من خلال زيادة تبادل المعلومات حول تطورات
الانتاج الزراعي وتشجيع الاتصالات بين المؤسسات ومراكز
البحوث ( مادة ٤ ) ، ودعت الى دعم جهود مجلس التعاون
لتنمية انتاجها الصناعي وتنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية ،
وتنظيم الاتصالات والاجتماعات بين صانعي السياسة الصناعية
والصناعيين في دول كلا الطرفين (مادة ٥) وبينت اوجه التعاون
في ميدان الطاقة وذلك بتسهيل التعاون بين منشآت الطاقة في
دول كلا الطرفين ، واقامة الدراسات التحليلية المشتركة
للمنتوجات البترولية والنفط الخام والغاز ( مادة ٦ ) ، واوضحت
المادة ( ٧ ) مجال الاستثمار عن طريق التشجيع والحماية
المشتركة للاستثمارات من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة به ،
ونصت على تسهيل وتشجيع التعاون في الابحاث التنمية العلمية
والتقنية ونقلها وتطويرها ( مادة ٨ ) ، وبينت المادة التاسعة
مجال تبادل المعلومات من اجل المحافظة على البيئة وحماية
الحياة الفطرية و نمائها ، واشارت الاتفاقية الى التعاون في مجال
التجارة من خلال تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية
بين الطرفين الى اكبر مستوى ممكن ودراسة طرق ووسائل
التغلب على الحواجز التجارية في تجارتها الثنائية ، كما نصت
على ان يعامل الطرفان المتعاقدان ، بعضهما معاملة الدولة
الاولى بالرعاية ( مادة ۱۱ ) .

اما المادة ( ۱۰ ) والمواد من ( ۱۲ — ۱۵ ) فقد حددت
اعمال واجتماعات المجلس المشترك الذي سينشأ ويتولى
مسئولية البحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بوضع أسس
التعاون في المجالات المذكورة بالاتفاقية .

ونصت المادة ( ١٦ ) على تأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة
عن هذه الاتفاقية وكيفية التوصل الى الحلول في حالة اخلال
اي طرف بالتزاماته التعاقدية .

اما المادة ( ۱۷ ) فقد نصت على اللجوء الى المشاورات
من أجل تذليل الصعوبات التي قد تؤثر في سير تطبيق هذه
الاتفاقية .

واشارت المادة ( ۱۸ ) الى حق كل طرف ان يطلب من
الطرف الآخر تقديم جميع المعلومات حول أية اتفاقية اخرى
تمس مباشرة بالاتفاقية المذكورة .

ونصت المادة ( ۱۹ ) بان تكون معاملة دول مجلس التعاون
لدول الجماعة دون تمييز سواء لرعايا تلك الدول او مؤسساتها
او شركاتها ، على ان تكون نفس المعاملة بالنسبة لدول الجماعة
تجاه دول مجلس التعاون .

وبينت المادة ( ۲۰ ) ان هذه الاتفاقية يجب الا تؤثر على
سلطة الدول اعضاء الجماعة في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع
التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون او في عقد اتفاقيات
جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة ، وكذلك
الكويت اليوم - ٣
العدد ۱۸۱۹ — السنة الخامسة والثلاثون

في حالة توقيع دول مجلس التعاون لاتفاقيات ثنائية مع دول الجماعة .

ونظمت الاتفاقية اجراءات تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير الاتفاقية فنصت على انه يمكن ان يحال للمجلس المشترك للنظر فيه وفى حالة فشل المجلس في حل النزاع يلجأ الى التحكيم ( مادة ۲۱ ) .

وبينت المادة ( ۲۲ ) ان الاعلانات والرسائل المتبادلة التي تم ارفاقها بالاتفاقية تشكل جزءا اساسيا منها وهي :

۱ — اعلان مشترك حول المادة ( ۷ ) .

۲ — اعلان مشترك حول المادة (۱۱) فقرة ۲ ) .

٣ — اعلان الجماعة الاقتصادية الاوروبية حول المادة (٤) من الاعلان المشترك الخاص بالمادة ( ۱۱ فقرة ۲ ) .

٤ — الرسائل المتبادلة حول المادة ( ۱۱ فقرة ۳ ) .

٥ — الرسائل المتبادلة حول المادة ( ۱۹ ) .

وحيث ان المادة ( ۱/۲٦ ) من الاتفاقية قد اخضعتها للتصديق ، ونظرا لان الاتفاقية تحقق مصلحة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، فقد طلبت الجهة المعنية وهي وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليها .

ولما كانت احكام هذه الاتفاقية تقرر في المادة ( ۱۱ ) والرسائل المتبادلة حولها معاملة الدولة الأولى بالرعاية من قبل الطرفين المتعاقدين للبضائع المصدرة ، او المستوردة في المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب بكافة انواعها والضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الضرائب المحلية ، وعلى هذا فانها تتضمن تعديلات القوانين المنظمة لهذه الضرائب والرسوم، ولذلك فقد اعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية طبقا للمادة ( ۲/۷۰ ) من الدستور .

اتفاقية تعاون
بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( دولة الامارات العربية المتحدة - دولة البحرين - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - دولة قطر - دولة الكويت ) من جهة ( والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة اخرى »
الديباجة
ان حكومات الدول الاعضاء في النظام الأساسي لمجلس لتعاون لدول الخليج العربية ( دولة الامارات العربية المتحدة ــ دولة البحرين ــ المملكة العربية السعودية ــ سلطنة عمان ــ دولة قطر ــ دولة الكويت ) المشار اليها فيما بعد « بدول مجلس التعاون » ، من جهة ، ومجلس الجماعات الاوروبية والمشار اليه فيما بعد بالجماعة» ، من جهة اخرى، نظرا لاواصر الصداقة التقليدية التي تربط الدول الاعضاء في مجلس التعاون بالدول الاعضاء في الجماعة ، وتقديرا منهما بأن اقامة علاقات تعاقدية بين دول مجلس التعاون والجماعة من شأنه ان يسهم في تقوية التعاون الشامل على قدم المساواة بين المنطقتين في جميع المجالات وفى دعم تطورهما الاقتصادي وفقا لاسس المصلحة المتبادلة ، مع الاخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات التنمية بين الطرفين .

وتأكيدا على ارادتهما السياسية ، باقامة هيكل جديد للحوار الشامل فيما بين دول مجلس التعاون والجماعة ، بهدف توسيع وتعميق التعاون فيما بين المنطقتين .

وتأكيدا على الاهمية الرئيسية التي يوليها الطرفان لدعم وتقوية دعائم التكامل الاقليمي الذي يشكل عاملا اساسيا مساهما في نمو دول مجلس التعاون واستقرار منطقة الخليج .

وتأكيدا على عزم الطرفين المتعاقدين على التعاون ، بهدف تحسين وضع الطاقة والاقتصاد العالميين .

وتأكيدا منهما بأن التعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة يشكل قناة مكملة للحوار العربي الاوروبي وليس بديلا عنه .

وتأكيدا على تمسكهما بمبادىء ميثاق الامم المتحدة ، وايمانا منهما بالدور الايجابي الذي يقوم به مجلس التعاون من اجل حفظ السلام والامن والاستقرار في منطقة الخليج ، وتصميما منهما على اقامة اسس افضل للتعاون بينهما تنسجم مع التزاماتهما الدولية .

فقد قررا ابرام الاتفاقية التالية ، ولهذا الغرض عينا المندوبين المفوضين :

عن حكومات الدول الاعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية والرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ومعالي عبد الله يعقوب بشارة ، امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

عن مجلس الجماعات الاوروبية :

السيد هانز ــ ديتريش جينشر ، وزير خارجية جمهورية المانيا الاتحادية ، الرئيس الحالي لمجلس الجماعات الاوروبية .

السيد كلود شيسون ، عضو مفوضية الجماعات الاوروبية
العدد ۱۸۱۹ ــ السنة الخامسة والثلاثون

٤ ـ الكويت اليوم

اللذين بعد استكمال وثائق تفويضهم الكامل ،
اتفقا على ما يلي :

الاهداف العامة

مادة ۱

۱ ـ اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبه على ان الاهداف
الاساسية لاتفاقية التعاون هذه هي كما يلي :

أ ـ تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون من جهة ،
والجماعة من جهة اخرى وذلك بوضعها في اطار مؤسسى
وتعاقدي .

ب ـ توسيع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني ،
وايضا علاقات التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة
والخدمات والزراعة والثروة السمكية والاستثمار والعلوم
والتقنية والبيئة على اساس من المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار
التفاوت في مستويات التنمية بين الطرفين .

جـ ـ المساعدة في تقوية عملية التنمية الاقتصادية للدول
الاعضاء في مجلس التعاون ، وبذلك دعم لدور مجلس التعاون
في المساهمة في سلام واستقرار المنطقة .

۲ ـ يخضع التعاون في المجالات الخاصة للاحكام المواد
التالية :

التعاون الاقتصادي

مادة ۲

يتعهد الطرفان المتعاقدان باقامة اوسع تعاون ممكن في
حدود صلاحياتهما دون الاستثناء المسبق لاي قطاع وذلك على
ضوء مصالحهما المتبادلة ووفقا لاهدافهما الاقتصادية بعيدة
المدى .

مادة ۳

۱ ـ في المجالات الاقتصادية والفنية يسعي الطرفان
المتعاقدان الى تشجيع وتسهيل ما يلي ، ( من بين امور اخرى ) :

جهود الدول الاعضاء في مجلس التعاون بهدف تطوير
قطاعاتها الانتاجية وبنيتها الأساسية الاقتصادية ومن اجل تنويع
اقتصادياتها مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين ،

ـ دراسات الاسواق وتنشيط التجارة من قبل الطرفين في
اشواق كل منهما وفى أسواق اخرى .

ـ نقل وتطوير التقنية وخصوصا من خلال المشاريع
المشتركة بين المنشآت والمؤسسات التابعة للمنطقتين ( الابحاث
والانتاج والبضائع والخدمات ) ووضع الترتيبات المناسبة لهذا
الغرض بين المنشآت والمؤسسات في دول مجلس التعاون
والجماعة بهدف حماية براءات الاختراع والعلاقات التجارية
وغيرها من حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في اطار تشريعات
كل منهما .

ـ تنمية التعاون طويل الامد فيما بين المنشآت التابعة
لكلا الطرفين بهدف اقامة علاقات ثابتة ومتوازنة لاقتصاديهما .

ـ تطوير التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس .

ـ تبادل المعلومات المتوفرة حول توقعات الانتاج
والاستهلاك والتجارة ، على المدى القصير والمتوسط .

ـ التدريب .

۲ ـ تعالج النواحي المحددة للتعاون وفق الاحكام
التالية :

مادة ٤

في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثروة السمكية
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تشجيع وتسهيل ما يلي
( من بين امور اخرى ) :

ـ زيادة تبادل المعلومـا تـحول تطورات الانتاج الزراعي
والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى للانتاج والاستهلاك
والتجارة في الاسواق العالمية .

ـ تطوير الاتصالات بين المؤسسات ومراكز البحوث
وغيرها من الاجهزة من اجل تحفيز المشاريع المشتركة في الزراعة
والصناعة الزراعية والغذائية والثروة السمكية .

مادة ه

في قطاع الصناعة ، يسعى الطرفان المتعاقدان الى تشجيع
وتسهيل ما يلي ( من بين امور اخرى ) :

ـ دعم جهود دول مجلس التعاون لتنمية انتاجها الصناعي
وتنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية ، آخذين في الاعتبار
المصالح المشتركة للطرفين المتعاقدين .

ـ تنظيم الاتصالات والاجتماعات بين صانعي السياسة
الصناعية والصناعيين والمنشآت من اجل تشجيع اقامة علاقات
جديدة في القطاع الصناعي تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية .

ـ تطوير اقامة المشاريع الصناعية المشتركة .

مادة ٦

في ميدان الطاقة ، يسعى الطرفان المتعاقدان الى تشجيع
وتسهيل ما يلي ( من بين امور اخرى ) :

ـ التعاون بين منشآت الطاقة التابعة للدول الاعضاء في
مجلس التعاون والدول الاعضاء في الجماعة في كل من المنطقتين
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون

ـ الدراسات التحليلية المشتركة بصدد التجارة بين المنطقتين حول خام البترول والغاز والمنتوجات البترولية والجوانب الصناعية لذلك بهدف النظر في الطرق والوسائل لتحسين تبادلهما التجاري .

ـ تبادل وجهات النظر والمعلومات حول المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام ، وكذلك حول سياسات الطاقة لكل منهما ، مع عدم الاخلال بالتزامات الطرفين الدولية .
ـ التدريب .

ـ الدراسات وخاصة ما يتعلق منها بالمصادر الجديدة والمتجددة للطاقة .

مادة ۷
في قطاع الاستثمار ، يسعى الطرفان المتعاقدان الى اتخاذ ترتيبات من اجل التشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات وعلى وجه الخصوص من خلال ابرام دول مجلس التعاون والدول الاعضاء في الجماعة لاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار بهدف التحسين المتبادل لشروط الاستثمار .

مادة ۸
في مجال العلوم والتقنية ، يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل وتشجيع ما يلي ( من بين امور اخرى ) :

ـ التعاون في الابحاث والتنمية العلمية والتقنية في كلا المنطقتين .

ـ نقل وتطوير التقنية ، وخاصة عن طريق البحث والترتيبات المناسبة فيما بين الفعاليات الاقتصادية التابعة للمنطقتين .

ـ الصلات فيما بين المجتمعات العلمية لكل من دول مجلس التعاون والجماعة .

ـ الدخول في بنوك المعلومات المختصة ببراءات الاختراع .

مادة ۹
يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تطورات سياساتهما في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية انمائها ، ويعمل على تشجيع تنفيذ برامج تعاون مشترك في هذه المجالات .

مادة ۱۰
۱ ـ يجتمع المجلس المشترك المنصوص عليه في المادة ۱۲ ) من هذه الاتفاقية بصورة دورية بهدف تحقيق الغايات المحددة بهذه الاتفاقية .

۲ ـ يتولى المجلس المشترك مسئولية البحث عن الرسائل الطرق الكفيلة بوضع اسس التعاون في المجالات المذكورة لاتفاقية .

الكويت اليوم ـ ه

التجارة
مادة ۱۱
۱ ـ في مجال التجارة ، تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين الى اكبر مستوى ممكن ، وذلك ( من بين امور اخرى ) ، بدراسة طرق ووسائل التغلب على الحواجز التجارية في وجه ايفاد منتجات كل طرف متعاقد الى اسواق الطرف المتعاقد الاخر .

۲ ـ سيدخل الطرفان المتعاقدان في محادثات حول التفاوض للوصول الى اتفاقية تهدف الى توسيع التجارة وفقا لاحكام الاعلان المشترك الملحق .

۳ ـ ريثما يتم التوصل الى الاتفاق التجاري المشار اليه في الفقرة ( ۲ ) ، يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما معاملة الدول الاولى بالرعاية .

احكام عامة وختامية
مادة ۱۲
۱ ـ يشكل مجلس مشترك للتعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة المشار اليه بـ « المجلس المشترك » يكون له سلطة اتخاذ القرارات في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بهدف تنفيذ اغراض الاتفاقية .

وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة للطرفين المتعاقدين . اللذين يقومأن باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

۲ ـ يجوز للمجلس المشترك اتخاذ أية قرارات وتوصيات ووجهات نظر يراها مناسبة لتحقيق الاهداف المشتركة وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية .

۳ ـ يقر المجلس المشترك نظامه الداخلي .

مادة ۱۳
۱ ـ يتكون المجلس المشترك من ممثلين عن دول مجلس التعاون من جهة ، وممثلين عن الجماعة من جهة أخرى .

۲ ـ يكون تمثيل اعضاء المجلس المشترك وفقا لما ورد في نظامه الداخلي .

۳ ـ يعمل المجلس المشترك بتوافق الاراء بين دول مجلس التعاون من جهة والجماعة من جهة اخرى .

مادة ١٤
۱ ـ تكون رئاسة المجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون والجماعة وفق الشروط الواردة في نظامه الداخلي .

۲ ـ يجتمع المجلس المشترك مرة في السنة بناء على دعوة رئيسه .
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون

٦ - الكويت اليوم

واضافة الى ذلك يعقد المجلس المشترك أية اجتماعات
اضافية ضرورية اخرى بناء على طلب دول مجلس التعاون او
الجماعة ، وفقا لما ينص عليه نظامه الداخلي .

مادة ١٥

١ ـ تساعد المجلس المشترك في اداء مهامه لجنة للتعاون
المشترك .

ويحق للمجلس المشترك تشكيل أية لجان فرعية اخرى
يراها مناسبة للمساهمة في اداء مهامه .

٢ ـ يحدد المجلس المشترك في اطار نظامه الداخلي تكوين
ومهام ووظائف تلك اللجان الفرعية .

مادة ١٦

١ ـ يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التدابير الملائمة
لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية ويحرصان
على تحقيق اهدافها .

٢ ـ في حالة اعتقاد احد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف
الآخر قد اخل بالتزاماته التعاقدية ، باستطاعته أخذ التدابير
اللازمة ويترتب عليه عندئذ في باديء الامر تقديم كافة المعلومات
اللازمة للمجلس المشترك ليتسنى له النظر بالوضع عن كثب
بهدف التوصل الى حل يقبل به الطرفان المتعاقدان .

ويتعين عندئذ من باب الافضلية اختيار الاجراءات التي
لا تخل سوى بأقل قدر ممكن بسير تنفيذ هذه الاتفاقية ، ويتم
ابلاغ المجلس المشترك بتلك الاجراءات التي يجب عليه النظر
بها اذا طلب منه ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

مادة ١٧

في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ،
وفي حالة ظهور او احتمال ظهور صعوبات تؤثر على سير تطبيق
هذه الاتفاقية ، او في المجال التجاري يمكن اللجوء الى
المشاورات بين الطرفين في المجلس المشترك من اجل تجنب
اختلالات السوق قدر الامكان .

مادة ١٨

يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب من الطرف الاخر
تقديم كافة المعلومات حول أية اتفاقية لها مساس مباشر ومحدد
على سير تنفيذ هذه الاتفاقية ، في هذه الحالة ، تجرى مشاورات
في المجلس المشترك بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر وذلك
من اجل اخذ مصالح الطرفين المتعاقدين بين الاعتبار .

مادة ١٩

في القطاعات المشمولة في هذه الاتفاقية ومع عدم الاخلال
باحكامها :

ـ تراعي دول مجلس التعاون في الترتيبات التي تتخذها
بحق الجماعة عدم التمييز بين الدول الاعضاء في الجماعة او
رعاياها او مؤسساتها او شركاتها .

ـ تراعي الجماعة في الترتيبات التي تتخذها بحق دول
مجلس التعاون عدم التمييز بين الدول الاعضاء في مجلس
التعاون او رعاياها او مؤسساتها او شركاتها .

مادة ٢٠

١ ـ دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بالمعاهدات المؤسسة
للجماعات الاوروبية ، فان هذه الاتفاقية وأية اجراءات تتخذ
بموجبها يجب الا تؤثر بأي حال من الاحوال على سلطة الدول
اعضاء الجماعات في القيام بانشطة ثنائية في قطاع التعاون
الاقتصادي مع الدول الاعضاء في مجلس التعاون او في عقد
اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة .

٢ ـ دون الاخلال باحكام النظام الاساسي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية فان هذه الاتفاقية وأية اجراءات تتخذ
بموجبها يجب الا تؤثر بأي حال من الاحوال على سلطة الدول
الاعضاء في مجلس التعاون في القيام بانشطة ثنائية في قطاع
التعاون الاقتصادي مع الدول الاعضاء في الجماعة او في عقد
اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول الاعضاء
مناسبة .

٣ ـ وفقا لاحكام المادة ( ١١ ) ، فان هذه الاتفاقية وأية
اجراءات تتخذ بموجبها يجب الا تؤثر بأي حال من الاحوال
على سلطة الدول الاعضاء في مجلس التعاون في القيام بانشطة
ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع بقية اعضاء جامعة الدول
العربية ، او في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي ،
تراها تلك الدول مناسبة .

مادة ۲۱

١ ـ أي خلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول
تفسير هذه الاتفاقية يمكن ان يحال للمجلس المشترك للنظر
فيه .

٢ ـ اذا فشل المجلس المشترك في حل هذا النزاع في
اجتماعه التالي . يقوم أي من الطرفين باشعار الطرف الاخر
عن تعيين محكم ويجب على الطرف الاخر تعيين محكم ثان
خلال فترة شهرين . وفي اطار تطبيق هذا الاجراء تعتبر الجماعة
طرفا واحدا في النزاع وكذلك دول مجلس التعاون .

يعين المجلس المشترك محكما ثالثا .

تتخذ قرارات المحكمين باغلبية الاصوات .

ويقوم كل طرف من اطراف النزاع باتخاذ الاجراءات
اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين .
العدد ۱۸۱۹ – السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم – ۷

مادة ۲۲
تشكل الاعلانات والرسائل المتبادلة التي تم ارفاقها بهذه الاتفاقية جزءا اساسيا منها .

مادة ۲۳
مدة الاتفاقية غير محدودة .

يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية باشعار الطرف المتعاقد الآخر بنيته هذه . وتنتهي عندئذ مدة العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي ستة اشهر على ذلك الاشعار .

مادة ۲٤
تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على اراضى الدول الاعضاء في مجلس التعاون ، وعلى كافة الاراضي التي تخضع للمعاهدة التي بموجبها انشئت الجماعة الاقتصادية الأوروبية وفق الشروط ذاتها التي نصت عليها المعاهدة من جهة اخرى .

مادة ۲٥
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية – الالمانية – الانجليزية – الدنماركية – الفرنسية – اليونانية – الايطالية – الهولندية – الاسبانية – والبرتغالية وجميع النصوص متساوية في الحجة .

مادة ۲٦
يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الخاصة بكل منهما .

يبدأ سريان العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الاخطار الاخير باتمام الاجراءات المنوه عنها في الفقرة الاولى .

اعلان مشتركت حول المادة ۷
رحب الطرفان المتعاقدان بالعمل والتقدم الذي جرى اقراره في نطاق الحوار العربي الأوروبي من اجل وضع اتفاقية بين الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والدول الاعضاء في الجماعات الأوروبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

واعربا عن الرغبة في انهاء هذا العمل على وجه السرعة حتى يمكن قريبا ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ .

وريثما يتم ابرام اتفاقية الحوار العربي الأوروبي المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، يرحب الطرفان بقيام الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الاعضاء في الجماعة الأوروبية ببذل قصارى جهدهما في اطار السياسات الاستثمارية لكل منهما حيال الآخر للعمل وفق التوجيهات المعتمدة في المفاوضات حول هذه الاتفاقية .

اعلان مشتركت حول المادة ( ۱۱ الفقرة ۲ )
١ – اتفق الطرفان المتعاقدان على ان الهدف من الاتفاقية المشار اليها في المادة ( ۱۱ الفقرة ۲ ) هو توسيع التجارة من خلال اجراءات مناسبة لتحسين نفاذ صادرات كل طرف الى اسواق الطرف الآخر وتحرير تجارتهما الثنائية .

۲ – اعربت الجماعة الأوروبية عن استعدادها للنظر في امكانية التفاوض حول الاتفاقية المشار اليها في الفقرة ۱ شريطة عدم اعاقة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، وتمكن الطرفين المتعاقدين من الوصول الى حلول تسمح بتحقيق الشروط التالية :

– الانسجام الكامل مع الاحكام ذات العلاقة في اتفاقية الجات .

– اتخاذ اجراءات في المجالين التجاري والصناعي تضمن ان الاتفاقية سوف لا تضعف جهود اعادة هيكلة صناعتي التكرير والبتروكيماويات في الجماعة وتحافظ على طاقة انتاجية في هاتين الصناعتين وفقا لمصالح الجماعة الاساسية وامر امداداتها .

– اتخاذ اجراءات تسمح بتذليل قلق دول مجلس التعاون حول القطاعات الحساسة من اقتصادياتها وخصوصا حماية صناعاتها الناشئة .

– تعهد من قبل الجماعة بشأن المنتجات البترولية المكررة لمجلس التعاون يحافظ على شروط معاملة غير تمييزية في دخول المنتجات البترولية المكررة العائدة لمجلس التعاون ، الى الاسواق .

۳ – اتفق الطرفان المتعاقدان على الدخول في محادثات اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، للنظر في امكانية تحقيق الشروط الواردة في الفقرة ( ۲ ) وذلك لتمكينهما من بدء مفاوضات رسمية .

٤ – قبل بدء المفاوضات الرسمية حول الاتفاقية المشار اليها في الفقرة ( ۱ ) ، سيقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الترتيبات المناسبة من اجل عدم زيادة الحواجز القائمة في وجه التجارة بينهما او اقامة حواجز جديدة اعتبارا من تاريخ بدء المفاوضات .

٥ – يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع اجراءات مشتركة تهدف الى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على البتروكيماويات بصورة متعددة الاطراف وعلى الاخص في اطار المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف الجارية في اطار الجات .
العدد ۱۸۱۹ ـــ السنة الخامسة والثلاثون

**إعلان الجماعة الاقتصادية الأوروبية حول المادة ٤ من الإعلان المشترك الخاص بالمادة (١١ الفقرة ٢)**

تعلن الجماعة الاقتصادية الأوروبية بموجبه انه لا يوجد أي شيء في الفقرة ٤ من الإعلان المشترك الخاص بالمادة (١١ الفقرة ٢) الملحق باتفاقية التعاون يمنع الجماعة من اتخاذ أية إجراءات وفقا لأحكام الجات وبصورة خاصة اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالميزات الممنوحة وفقا لأحكام نظام الأفضليات المعمم.

بناء على المادة (١١ الفقرة ٣) من اتفاقية التعاون سيمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية. وعلى اعتبار ، ان الاتفاقية لم تحدد طبيعة مثل هذه المعاملة ، فان من الضروري تحديدها وفقا لما يلي :

١ ـــ تمنح معاملة الدولة الأولى بالرعاية من قبل الطرفين المتعاقدين للبضائع المصدرة أو المستوردة ، في كل المسائل المتعلقة بـ :

ـــ الرسوم الجمركية والضرائب بكافة أنواعها بما في ذلك طريقة تحصيل هذه الرسوم والضرائب.

ـــ الأنظمة الخاصة بالفسخ الجمركي والترازنيت والمخازن ومواصلة الشحن.

ـــ الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الضرائب المحلية.

ـــ الأنظمة الخاصة بالمدفوعات بما في ذلك اعتمادات العملة الأجنبية وتحويل مثل هذه المدفوعات.

ـــ الأنظمة الخاصة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع واستخدام البضائع في السوق المحلية.

وبالنسبة للجماعة الأوروبية فان استيرادات اسبانيا والبرتغال تخضع لأحكام وثيقة انضمام الدولتين للجماعة الأوروبية المؤرخة في ١٢ يونية ١٩٨٥ م.

٢ ـــ سوف لا تطبق أحكام الفقرة (١) في الحالات التالية :

أ ـــ الميزات الممنوحة بهدف إقامة اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو ما يلزم لمثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة هذه.

ب ـــ الميزات الممنوحة لبعض الدول وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة.

ج ـــ الميزات الممنوحة للدول المجاورة لتسهيل حركة المرور على الحدود.

د ـــ الميزات التي تمنحها دول مجلس التعاون لبعض الدول وفقا لما هو وارد في بروتوكول المفاوضات التجارية بين الدول النامية الموقع في جنيف في ٨ ديسمبر ١٩٧١ م.

٣ ـــ تطبق هذه الأحكام دون الإخلال بالحقوق والواجبات القائمة وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة.

سأكون شاكرا لو تفضلتم بإعلامنا استلامكم هذه الرسالة وتأكيد موافقة حكومتكم على مضمونها.

لوكسمبورغ ،
السيد الرئيس ،

اتشرف بإعلامكم استلام رسالتكم المؤرخة بتاريخ اليوم المتعلقة بالمادة (١١ الفقرة ٣) من اتفاقية التعاون والتالي نصها :

« بناء على المادة (١١ الفقرة ٣) من اتفاقية التعاون سيمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية. وعلى اعتبار ، ان الاتفاقية لم تحدد طبيعة مثل هذه المعاملة ، فان من الضروري تحديدها وفقا لما يلي :

١ ـــ تمنح معاملة الدولة الأولى بالرعاية من قبل الطرفين المتعاقدين للبضائع المصدرة أو المستوردة ، في كل المسائل المتعلقة بـ :

ـــ الرسوم الجمركية والضرائب بكافة أنواعها بما في ذلك طريقة تحصيل هذه الرسوم والضرائب.

ـــ الأنظمة الخاصة بالفسخ الجمركي والترازنيت والمخازن ومواصلة الشحن.
الكويت اليوم - ٩
العدد ۱۸۱۹ - السنة الخامسة والثلاثون

- الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الضرائب
المحلية .

- الانظمة الخاصة بالمدفوعات بما في ذلك اعتمادا ت
لعملة الاجنبية وتحويل مثل هذه المدفوعات .

- الانظمة الخاصة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع
استخدام البضائع في السوق المحلية .

وبالنسبة للجماعة الأوروبية فان استيرادات اسبانيا
البرتغال تخضع لاحكام وثيقة انضمام الدولتين للجماعة
لاوروبية المؤرخة في ۱۲ يونيه ۱۹۸٥ م .

۲ - سوف لا تطبق احكام الفقرة (۱) في الحالات
تالية :

أ ـ الميزات الممنوحة بهدف اقامة اتحاد جمركي او منطقة
جارة حرة او ما يلزم لمثل هذا الاتحاد الجمركي او منطقة
تجارة الحرة هذه .

ب ـ الميزات الممنوحة لبعض الدول وفقا لاحكام الاتفاقية
عامة للتعرفة الجمركية والتجارة .

ج ـ الميزات الممنوحة للدول المجاورة لتسهيل حركة
لرور على الحدود .

د ـ الميزات التي تمنحها دول مجلس التعاون لبعض
دول وفقا لما هو وارد في بروتوكول المفاوضات التجارية بين
دول النامية الموقع في جنيف في ۸ ديسمبر ۱۹۷۱ م .

۳ - تطبق هذه الاحكام دون الاخلال بالحقوق
الواجبات القائمة وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية
التجارة » .

واتشرف باعلائمكم بأن حكومات دول مجلس التعاون
افق على ما جاء فيها .

وتقبلوا سيادة الرئيس اسمى آيات التقدير والاحترام .

عن حكومات الدول الاعضاء في النظام الاساسي لمجلس
تعاون لدول الخليج العربية .

السيد الرئيس

الرسائل المتبادلة حول المادة ۱۹

اتشرف باعلائمكم بالاعلان التالي لحكومات دول مجلس
التعاون حول المادة ۱۹ من اتفاقية التعاون :

« ان دول مجلس التعاون تعلن بموجبه انه عند تطبيقها
للمادة ۱۹ من الاتفاقية ، فان التزاماتها لا تتطلب منها الغاء
قوانين او انظمة سارية المفعول ما دام ذلك ضروريا لحماية
مصالحها الامنية الأساسية .

ان دول مجلس التعاون سوف تضمن ان هذه القوانين
والانظمة ستطبق بشكل يحقق التوافق مع احكام المادة ۱٦
من الاتفاقية » .

وتقبلوا سيادة الرئيس اسمى آيات التقدير والاحترام .

عن حكومات الدول الاعضاء في النظام الاساسي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية .

في خطابكم المؤرخ بتاريخ اليوم اعلمتوني بالاعلان
الصادر من حكوماتكم حول المادة ۱۹ من اتفاقية التعاون .

اتشرف بافادتكم بالاعلان التالي من الجماعة الاقتصادية
الاوروبية حول المادة ۱۹ من الاتفاقية :

۱ - احيطت الجماعة الاقتصادية الاوروبية علما باعلان
دول مجلس التعاون .

۲ - تتوقع الجماعة الاقتصادية الاوروبية التطبيق الكامل
للمبادىء الواردة في الاتفاقية بما في ذلك ما ورد في المادة ۱۹ .

ترى الجماعة الاقتصادية الاوروبية على وجه الخصوص
ان تطبيق مبدأ عدم التمييز سوف يضمن التطبيق الصحيح
والسليم للاتفاقية .

وتقبلوا سيادة الرئيس اسمى آيات التقدير والاحترام .
باسم مجلس الجماعات الاوروبية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي