وزارة التجارة والصناعة
شئون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ٧٠ ) لعام ١٩٨٠
بشأن تحديد أسعار بيع حليب بودرة سريع الذوبان علامة الشركة الكويتية للتموين
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
قــــــــــرر
مادة ( ١ ) تحديد أسعار بيع الحليب البودرة سريع الذوبان علامة الشركة الكويتية للتموين في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،
كما يلي :
الوحدة : المادة
سعر البيع للمستهلك : فلس | دينار
حليب بودره سريع الذوبان ١٨٠٠ جرام علامة الشركة الكويتية للتموين
٢٠٠ | ١
حليب بودره سريع الذوبان ٤٠٠ جرام علامة الشركة الكويتية للتموين
٣٥٠ | —
مادة ( ٢ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ،
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٩ ذو القعدة ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٨ اكتوبر ١٩٨٠ م
---
قرار رقم ١١ لسنة ١٩٨٠
بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية
بعد الاطلاع على المواد ١٢ ، ١٤ ، ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المادة ٧ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى المادتين ٢٤ ، ٣٠ من المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بصدار قانون تنظيم الخبرة ،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،
وعلى القواعد والاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بمنح بدل طبيعة عمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي العاملين في الدولة ،
وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ؛
قــــــــــرر
مادة ١ ـ ترتب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقا للتدرج الآتي :
١ ـ مدير ادارة
٢ ـ نائب مدير
٣ ـ رئيس قسم ( هندسي / حسابي ) أو خبير أول ( هندسي / حسابي )
٤ ـ خبير ثان ( هندسي / حسابي )
٥ ـ خبير ثالث ( هندسي / حسابي )
مادة ٢ ـ يستمر صرف بدل طبيعة العمل الذي يمنح للمهندسين بموجب القرارين ٦ لسنة ١٩٨٠ ، ٤٣ لسنة ١٩٧٦ المشار اليهما أعلاه ، للخبراء المهندسين بإدارة الخبراء .
مادة ٣ ـ يمنح الخبراء الحسابيون بإدارة الخبراء بدل طبيعة عمل بواقع ٣٠ د.ك شهريا .
مادة ٤ ـ يمنح الخبراء المهندسيون والحسابيون الكويتيون بإدارة الخبراء مكافأة تشجيعية بواقع ٣٠ د.ك شهريا وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين السابقتين .
مادة ٥ ـ يأخذ كل من البدل والمكافأة الذي يمنح بموجب هذا القرار حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .
مادة ٦ ـ يعمل بهذا القرار من ١٩٨٠/١١/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٥ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ
الموافق : ١٤ اكتوبر ١٩٨٠ م