إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 1980 بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شئون التموين وحماية المستهلك

قرار وزاري رقم ( ٧٠ ) لعام ١٩٨٠

بشأن تحديد أسعار بيع حليب بودرة سريع الذوبان علامة الشركة الكويتية للتموين

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،

قــــــــــرر

مادة ( ١ ) تحديد أسعار بيع الحليب البودرة سريع الذوبان علامة الشركة الكويتية للتموين في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،

كما يلي :

الوحدة : المادة

سعر البيع للمستهلك : فلس | دينار

حليب بودره سريع الذوبان ١٨٠٠ جرام علامة الشركة الكويتية للتموين

٢٠٠ | ١

حليب بودره سريع الذوبان ٤٠٠ جرام علامة الشركة الكويتية للتموين

٣٥٠ | —

مادة ( ٢ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ،

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٩ ذو القعدة ١٤٠٠ هـ

الموافق : ٨ اكتوبر ١٩٨٠ م

---

قرار رقم ١١ لسنة ١٩٨٠

بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية

بعد الاطلاع على المواد ١٢ ، ١٤ ، ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى المادة ٧ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

وعلى المادتين ٢٤ ، ٣٠ من المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بصدار قانون تنظيم الخبرة ،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،

وعلى القواعد والاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بمنح بدل طبيعة عمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي العاملين في الدولة ،

وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ؛

قــــــــــرر

مادة ١ ـ ترتب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقا للتدرج الآتي :

١ ـ مدير ادارة

٢ ـ نائب مدير

٣ ـ رئيس قسم ( هندسي / حسابي ) أو خبير أول ( هندسي / حسابي )

٤ ـ خبير ثان ( هندسي / حسابي )

٥ ـ خبير ثالث ( هندسي / حسابي )

مادة ٢ ـ يستمر صرف بدل طبيعة العمل الذي يمنح للمهندسين بموجب القرارين ٦ لسنة ١٩٨٠ ، ٤٣ لسنة ١٩٧٦ المشار اليهما أعلاه ، للخبراء المهندسين بإدارة الخبراء .

مادة ٣ ـ يمنح الخبراء الحسابيون بإدارة الخبراء بدل طبيعة عمل بواقع ٣٠ د.ك شهريا .

مادة ٤ ـ يمنح الخبراء المهندسيون والحسابيون الكويتيون بإدارة الخبراء مكافأة تشجيعية بواقع ٣٠ د.ك شهريا وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين السابقتين .

مادة ٥ ـ يأخذ كل من البدل والمكافأة الذي يمنح بموجب هذا القرار حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .

مادة ٦ ـ يعمل بهذا القرار من ١٩٨٠/١١/١ وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٥ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ

الموافق : ١٤ اكتوبر ١٩٨٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي