إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن قواعد ترتيب أقدمية المعينين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 35) قرار رقم

بشأن

قواعد ترتيب أقدمية المعينين

مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979 .وتعديلاته -وعلى المرسوم الصادر فى 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــــرر- مادة:(1)ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية. مادة:(2)في مجموعة الوظائف العامة يقدم الأعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، وفي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة يقدم أكبر سنا. و يقصد بالمؤهل الأعلى في هذا الخصوص درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم. فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء أكان علميا أو تدريبيا أعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى-بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض-المؤهلات وعلى أن يشترط العمل فى مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل فى مجاله وفقا للمقرر قانونا. مادة:(3)الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برامج خاصة في الميزانية يكون ترتيب أقدمية الموظفين في كل برنامج على حده. مادة:(4)لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار المساس بأحكام ترتيب الأقدمية المقررة وفقا لأنظمة وظيفية خاصة. مادة:(5)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. إسماعيل خضر الشطي صدر في:29 رمضان 1427هـ الموافق:21 اكتوبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي