دولة الكويت
State Kuwait Ofديوان الخدمة المدنية
Civil Commission Serviceالاشارة :3/د
17 جمادى الاخرة 1422هـ
Ref :التاريخ :1 سبتمبر
م 2001
: Date
2001 ( لسنة 14 ) تعميم رقم
بشأن التعاون مع اللجنة الكويتية للعمل التطوعي طلبت اللجنة الكويتية للعمل التطوعي من مجلس الوزراء الموقــر بكتابها المؤرخ 2001/4/4 المساهمة الفاعلة في أعمال وجهود اللجنة في الجمعية الكويتية لحماية البيئة وخاصة الجهود التي تبذل في سبيل المحافظة على البيئة البحرية كمشاريع رفع المخلفات ، والسفن الغارقة ومشاريع حماية الطيور ورصدها وتهيئة مواطن مؤقته لها وذلك بمشاركة العديد من فئات وقطاعات المجتمع الكويتي. وقد أصدر المجلس الموقر قراره التالي رقم )2/686 (المتخذ في اجتماعه رقم )2001/28 (المنعقد بتاريخ 5/8/2001 . " حث الجهات الحكومية على التعاون مع اللجنة الكويتية للعمل التطوعي بهدف دعم جهودها في مجال المحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي اللازم ودفعهم للعمل لتطوعي والخدمة العامة."
لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية وجوب الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
1 رئيس الديوان