قانون رقم 36 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 36 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014 ، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ، – وعلى القانون رقم (96) لسنة 2016 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 91,908/999 د.ك ( واحد وتسعين ألفا وتسعمائة وثمانية دنانير وتسعمائة وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 19,981,521/080 د.ك ( تسعة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وواحد وعشرين دينارا وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ( وزارة المالية – الحسابات العامة ) للسنة المالية 2016–2017 مبلغ 19,889,612/081 د.ك (تسعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين الفا وستمائة واثني عشر دينارا وواحد وثمانين فلسا فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
د– خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة ) للسنة المالية 2017/2016.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 24]