أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 221
قانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

 الباب الأول

في التبليغ عن المواليد (1 – 6)

المادة 1

التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت وكذلك التبليغ عن ميلاد أو وفاة الأشخاص الكويتيين المقيمين بالخارج، يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة 2

يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشرا يوما من يوم الولادة، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:-

1- يوم الولادة – بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي- وساعتها ومحلها.

2- نوع الطفل – ذكر أم أنثى

3- اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.

4- اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها.

5- اسم المبلغ وسنه ومهنته وصفته ومحل إقامته.

ويجب أن يوقع بالدفاتر الموظف المنوط به القيد، وكذلك المبلغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع ببلاغ الولادة، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر.

 

المادة 3

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : –

1- والد الطفل إذا كان حاضرا.

2- من حضر الولادة من الأقارب البالغين.

3- الطبيب أو المولدة اللذان باشرا الولادة أو المستشفي أو المستوصف أو أي محل أخر حصلت فيه الولادة.

4- مختار الحي الذي حصلت فيه الولادة.

وتكون مسؤولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المقدم ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

 

المادة 4

يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاءه مستخرجا رسميا من بيانات الميلاد بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة العامة.

 

المادة 5

يجب التبليغ عن من يولد للكويتيين أثناء الإقامة أو السفر خارج الكويت إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت الولادة بدائرة اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوما من يوم الولادة أو يوم الوصول إلى الجهة المقصودة ، ويكون التبليغ شخصيا أو بالبريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم بها المبلغ. ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة وتتبع القنصلية في تسجيل المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات أحكام هذا القانون.

وإذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى قنصليات دولة الكويت في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بالكويت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة.

 

المادة 6

كل من يعثر على طفل حديث الولادة يجب عليه أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وسن الطفل بالتقريب حسب تقرير الطبيب الشرعي، ويختار للطفل اسم كما يختار لوالديه اسمان وهميان، وتثبت ديانته مسلما، ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض إثبات اسمه.

ويرسل المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المولود بالدفاتر والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه. وتحرير شهادة الميلاد دون أية إشارة إلى طريقة العثور عليه.

ويسلم الطفل مع صورة من المحضر إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة.

 

1 – الباب الثاني

في التبليغ عن الوفيات (7 – 13)

المادة 7

يجب التبليغ عن المتوفين بالكويت، يدخل في ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد ثمانية وعشرين أسبوعا من الحمل لمكتب الصحة المختص خلال ثماني وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: –

1- يوم الوفاة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، وساعتها ومحل الوفاة.

2- نوع المتوفى – ذكر أم أنثى.

3- اسم المتوفى ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته.

4-اسم والدي المتوفى إذا كانا معروفين.

5- سبب الوفاة.

6- اسم المبلغ بالدفاتر وسنه ومحل إقامته وصفته.

ويجب أن يوقع بالدفاتر الموظف المنوط به القيد وكذلك المبلغ إذا لم يسبق له التوقيع على بلاغ الوفاة، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر.

ولا يتم القيد إلا بعد تقديم بلاغ الوفاة صادرا من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب البشرى بالكويت، وفي حالة عدم تقديم هذا البلاغ يقوم طبيب الصحة أو من يندبه من معاوني الصحة أو الزائرات الصحيات باجراء الكشف على الجثة وتحرير بلاغ يثبت فيه سبب الوفاة.

 

المادة 8

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:-

1- والد المتوفى إذا كان حاضرا.

2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين.

3- من يقطن مع المتوفى في سكن واحد من البالغين.

4- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى.

5- صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته، إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو سجن أو أي محل أخر.

6- مختار الحي الذي حصلت فيه الوفاة.

وتكون مسؤولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المتقدم ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

 

المادة 9

يعطى المبلغ صورة من قيد الوفاة عقب القيد بدون مقابل. ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاءه مستخرجا رسميا من بيانات بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة.

 

المادة 10

إذا توفي كويتي أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة الكويت، وجب التبليغ عنه إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت الوفاة بدائرة اختصاصها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة. ويكون التبليغ شخصيا أو بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة.

أو يصحب التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة.

وتتبع القنصلية في قيد الوفاة وإعطاء شهادات الوفاة والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون.

وإذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص أحدي قنصليات دولة الكويت في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بالكويت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة على أن يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة.

ويجب أن يتضمن التبليغ دائما البيانات المنصوص عليها في المادة (7).

 

المادة 11

إذا عثر على جثة إنسان، وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة عنها فورا ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة وإجراء الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة وتقدير عمر المتوفى ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، ولا يجوز دفن الجثة إلا بأذن من السلطة المختصة بالتحقيق.

ويرسل المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المتوفى بدفاتر المتوفين، والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه، وإذا كانت الجثة لمجهول وجب أن يشمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة، ويكتب بخانة اسم المتوفى عبارة “مجهول الاسم”.

 

المادة 12

لا يجوز دفن جثة بغير ترخيص من طبيب الصحة المختص ولا يعطى هذا الترخيص إلا بعد أن يتأكد الطبيب من سبب الوفاة. وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن تكون الوفاة جنائية فلا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق والحصول على إذن منها.

ويجب على حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم ترخيص الدفن.

 

المادة 13

لا يجوز إخراج جثة من قبرها لإرسالها إلى الخارج أو لنقلها إلى مقبرة أخرى داخل الكويت إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدفن وبأذن من السلطات المختصة.

كما لا يجوز إخراج الجثة من قبرها إذا كانت الوفاة بسبب مرض معد إلا بإذن خاص من وزارة الصحة العامة وتحت أحكام الرقابة الصحية.

 

2 – الباب الثالث

التبليغ عن المواليد والمتوفين أثناء الحج (14 – 14)

المادة 14

إذا حصلت الولادة أو الوفاة أثناء الحج وجب التبليغ عنها لرئيس بعثة الحج، وعليه أن يثبتها بدفتر خاص مطابق للنموذج المنصوص عليه بالفقرة الأولي من المادة 22 من هذا القانون ويوقع عليه من المبلغ ، كما يجب على رئيس بعثة الحج أن يبلغ قنصلية دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، أو مكتب الصحة المختص بالكويت حسب الأحوال بالولادة أو الوفاة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها.

 

3 – الباب الرابع

في لجنة المواليد والوفيات وتغيير البيانات (15 – 18)

المادة 15

يشكل وزير الصحة العامة بقرار من الأطباء والإداريين تسمي ” لجنة المواليد والوفيات” تنظر في الاختصاصات والمخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة 16

يجوز لكل ذي صفة أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو لقبة أو أسم الوالدة الوارد في دفاتر المواليد إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر.

ويقدم الطلب إلى وزارة الصحة العامة مرفقا به شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها ويجب أن يشمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده.

 

المادة 17

يجوز لكل ذي صفة أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم أحد المتوفين أو لقبه أو أسم والده أو والدته الوارد في دفاتر المتوفين استنادا إلى ما اشتهر به المتوفى أو إلى أي سبب آخر. ويقدم الطلب إلى وزارة الصحة العامة مرفقا به شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها، ويجب أن يشمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده.

 

المادة 18

تعرض الطلبات المشار إليها في المادتين على لجنة المواليد والوفيات وتقوم هذه اللجنة بفحصها، فإذا أقرت أسبابها ينشر عنها في الجريدة الرسمية في عددين متاليين بعد دفع رسم قدره دينار واحد، فإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة رأت اللجنة أنه لا أساس لها، أصدرت اللجنة قرارا بأجراء التغيير المطلوب ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير بخانة الملاحظات مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرفه، ويعطى صاحب الشأن صورة من القيد المعدل طبقا للمادتين 4و9 من هذا القانون.

 

4 – الباب الخامس

في الجزاءات والتبليغ بعد المواعيد المحددة (19 – 21)

المادة 19

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن دينارين ولا تجاوز عشرة دنانير أو بأحدي هاتين العقوبتين.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير مائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود أو متوفى وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالدفاتر أكثر من مرة وكل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفى بالدفاتر.

ويجوز للجنة قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 أن تقرر شطب القيد الذي يثبت لها عدم صحته.

ويكون لموظفي وزارة الصحة العامة الذين ينديهم وزير الصحة العامة صفة الضبطية القضائية في أثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

 

المادة 20

مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، يقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد الموعد القانوني المنصوص عليه في المواد 2و5و7و10 من هذا القانون شريطة إلا تمضي سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة ويجري القيد عقب التبليغ مباشرة ويجب أن يقدم المبلغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صورة من قيد الميلاد أو الوفاة عقب حصوله بدون مقابل.

 

المادة 21

لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير.

وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النشر الأخير، أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها، أصدرت اللجنة قرار بقيد المولود أو المتوفى بالدفاتر ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر في خانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه. وهذا كله مع عدم الإخلال بالعقوبة المقرر بالقانون.

ويعطى المبلغ صورة من القيد بدون مقابل.

 

5 – الباب السادس

أحكام عامة (22 – 26)

المادة 22

على الموظف المنوط به قيد المواليد والوفيات إجراء القيد في الدفاتر المعدة لذلك عقب التبليغ مباشرة وذلك بعد التثبت من شخصية المبلغ، على أنه إذا قدم له معارضة من ذي صفة قبل إجراء القيد وفي موضوع يتعلق بالبنوة أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية امتنع الموظف عن إتمام القيد حتى الفصل في المعارضة بحكم صادر من المحكمة المختصة. ويصدر ببيان شكل الدفاتر المذكورة وطريقة القيد فيها قرار من وزير الصحة العامة.

وعلى الموظف المكلف بحفظ دفاتر المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون دائما في حالة جيدة. وتحفظ الدفاتر بمكاتب الصحة ومكاتب قنصليات دولة الكويت في الخارج لمدة خمس سنوات من آخر قيد بها، ثم تسلم لوزارة الصحة العامة حيث تحفظ بها احدى نسختي القيد وتحفظ النسخة الأخرى بقسم الصحة الوقائية.

ويجوز لوزير الصحة العامة أن يصدر قرار بتعديل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أو بتعيين جهات أخري تحفظ لديها الدفاتر بعد انتهاء القيد بها.

 

المادة 23

في الأحوال المنصوص عليها في المواد 16 و17و 20و 21 إذا تضمن البلاغ أو الطلب مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لا يجوز أن يتم القيد في دفاتر المواليد أو الوفيات إلا بعد الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

 

المادة 24

يجوز التبليغ عن المواليد والمتوفين وقيدهم، ممن لم يسبق تسجيلهم بالدفاتر قبل صدور هذا القانون دون التقيد بالمواد 2و 5و 7و 10و 14و20و21 وكذلك الإجراءات العقوبات المنصوص عليها في المواد 19و 20و 21 من هذا القانون إذا حصل التبليغ خلال ستة أشهر من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 25

يلغى قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم 27 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1962.

 

المادة 26

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت