قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٦٠
بتنظيم قيد المواليد والوفيات في امارة الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يجب التبليغ عن المواليد والمتوفين في جميع انحاء امارة الكويت، وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك بمكاتب الصحة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 2
على الموظف المنوط به قيد المواليد والمتوفين اجراء القيد عقب التبليغ مباشرة ، وذلك بعد التثبت من شخصية المبلغ وجنسية المولود أو المتوفى .
المادة 3
تكون دفاتر قيد المواليد والمتوفين من نسختين متطابقتين وفقا للنموذج الذي تعده دائرة الصحة العامة، ويجب أن تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بخاتم الدائرة . ولا يجوز ترك بياض أثناء القيد بها ، كما لا يجوز اجراء أي شطب أو كشط أو اضافة اية بيانات جديدة بعد القيد . واذا حدث أي كشط أو شطب أو اضافة اثناء القيد ، وجب التأشير به في خانة الملاحظات مع التوقيع على التأشير من المبلغ والموظف المنوط به القيد .
المادة 4
يجب التبليغ عن المواليد لمكتب الصحة المختص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من يوم الولادة ، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية —
أ — يوم الولادة ( بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي ) وساعتها ومحل الميلاد .
ب — نوع الطفل ( ذكر أو انثى ) .
ج — اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل اقامته .
د — اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل اقامتها .
هـ — اسم المبلغ وسنه ومهنته وصفته .
ويجب أن يوقع كل من المبلغ والموظف المنوط به القيد بالدفاتر، كما يجب اثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر .
المادة 5
الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم —
أ — والد الطفل اذا كان حاضرا .
ب — من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور أو الاناث.
ج — الطبيب أو المولدة التي باشرت الولادة ، أو المستشفى أو المستوصف الذي حصلت فيه أو بوساطته الولادة .
د — مختار الحي الذي حصلت فيه الولادة .
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب المتقدم ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة .
المادة 6
يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل . ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب اعطاءه مستخرجا رسميا من بيانات الميلاد ، بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده رئيس دائرة الصحة العامة .
المادة 7
اذا ولد طفل كويتي خارج امارة الكويت ، وجب التبليغ عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ولادته . ويكون التبليغ بطريق البريد المسجل لدائرة الصحة العامة بالكويت ، ويصدق على توقيع المبلغ هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة ، أو يصحب التبليغ شهادة ميلاد صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة . ويقيد المولود بموجب هذا التبليغ بالدفاتر، مع ايضاح الجهة التي صدقت على توقيع المبلغ أو صدقت على شهادة الميلاد بخانة الملاحظات .
المادة 8
كل من يعثر على طفل حديث الولادة يجب عليه أن يسلمه الى أقرب مخفر للشرطة العامة . ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود ، يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وسن الطفل بالتقريب حسب تقرير الطبيب الشرعي . ويختار للطفل اسم ، وتثبت ديانته مسلما ، ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ، ما لم يرفض اثبات اسمه .
ويرسل المحضر الى مكتب الصحة المختص لقيد المولود بالدفاتر والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه . ثم يسلم الطفل مع صورة من المحضر الى ملجأ الاطفال .
المادة 9
يجب التبليغ عن المتوفين، ويدخل في ذلك الاطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل ، لمكتب الصحة المختص خلال ثماني واربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع . ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية :
أ — يوم الوفاة (بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي) وساعتها ومحل الوفاة .
ب — نوع المتوفى ( ذكر أو انثى) .
ج — اسم المتوفى ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته .
د — اسم الوالد واسم الوالدة ، اذا كانا معروفين .
هـ — سبب الوفاة .
و — اسم المبلغ وسنه ومحل اقامته وصفته .
ويجب ان يوقع كل من المبلغ والموظف المنوط به القيد بالدفاتر، كما يجب اثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر .
ولا يتم القيد الا بعد تقديم شهادة بالوفاة صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب بامارة الكويت . وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم طبيب الصحة ، أو من يندبه الطبيب من مفتشي الصحة أو الزائرات الصحيات باجراء الكشف على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة .
المادة 10
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم —
أ — والد المتوفي اذا كان حاضرا .
ب — من حضر الوفاة من الأقارب البالغين الذكور أو الاناث .
ج — من يقطن مع المتوفي في سكن واحد من البالغين .
د — صاحب المحل أو الشخص القائم بادارته، اذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو سجن أو أي محل آخر .
هـ — مختار الحي الذي حصلت فيه الوفاة .
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب المتقدم ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة .
المادة 11
يعطى المبلغ صورة من شهادة الوفاة عقب القيد بدون مقابل . ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب اعطاءه مستخرجا رسميا من بيانات القيد ، بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده رئيس دائرة الصحة العامة .
المادة 12
اذا توفى كويتي خارج امارة الكويت ، وجب التبليغ عنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة . ويكون التبليغ بطريق البريد المسجل لدائرة الصحة العامة بالكويت ، ويصدق على توقيع المبلغ هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة ، أو يصحب التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة . ويتم القيد بدفاتر المتوفين بموجب هذا التبليغ ، مع ايضاح الجهة التي صدقت على توقيع المبلغ أو صدقت على شهادة الوفاة بخانة الملاحظات .
المادة 13
اذا عثر على جثة انسان ، وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة العامة عنها فورا ، ووجب انتداب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتقدير عمر المتوفي . ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة ، ولا يجوز دفن الجثة الا باذن من النيابة العامة أو السلطة المختصة .
ويرسل المحضر الى مكتب الصحة المختص لقيد المتوفى بدفاتر المتوفين ، والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه .
واذا كانت الجثة لمجهول ، وجب أن يشتمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة ، ويكتب بخانة اسم المتوفي عبارة « مجهول الاسم » .
المادة 14
لا يجوز دفن جثة بغير ترخيص من طبيب الصحة المختص أو المندوب الصحي ، واذا وجدت علامات تدل على ان الوفاة جنائية أو ظروف تدعو الى الاشتباه ، لم يؤذن بالدفن الا بعد ابلاغ الجهة الرسمية المختصة والحصول منها على اذن بالدفن . وعلى حارس الجبانة عدم السماح بدفن أية جثة الا بعد تسلم ترخيص الدفن .
المادة 15
لا يجوز اخراج جثة لتصديرها الى الخارج أو لنقلها الى محل آخر في ذات الجبانة الا بعد مضي ستة شهور على الاقل من تاريخ الوفاة، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض الكوليرا أو الطاعون أو الحمى الصفراء، ففي هذه الحالة لا يسمح باخراج الجثة مطلقا الا باذن خاص من دائرة الصحة العامة وتحت احكام الحجر الصحي .
المادة 16
اذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود أو متوفى بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبقا للمادتين ٤ و ٩ ، وجب على الموظف المختص قبول التبليغ واجراء القيد بالدفاتر بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة له ، مع تحرير محضر بوقائع المخالفة وارساله لدائرة الصحة العامة لتحويله للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون . وهذا كله ما لم يكن قد مضت سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة ، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة التالية .
المادة 17
لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة الا بعد صدور قرار بالقيد من مدير دائرة الصحة العامة ، وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والادلة التي تثبت صحة الطلب .
وتقوم دائرة الصحة ببحث هذا الطلب ، وينشر عنه في الجريدة الرسمية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية . فاذا لم تقدم معارضة خلال الشهرين التاليين لآخر نشر ، او اذا تقدمت معارضة رأت الدائرة انه لا أساس لها ، قررت الدائرة قيد المولود أو المتوفي بالدفاتر، ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بخانة الملاحظات برقم كتاب الدائرة وتاريخه .
المادة 18
على من يرغب في اجراء اي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في دفاتر المواليد استنادا الى ما اشتهر به أو الى أي سبب آخر ، ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة الصحة العامة مرفقا به صورة من شهادة الميلاد . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والادلة التي تؤيده .
المادة 19
على من يرغب في اجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم أحد المتوفين أو لقبه الواردة في دفاتر المتوفين ، استنادا الى ما اشتهر به المتوفى أو الى أي سبب آخر،أن يقدم طلبا بذلك الى دائرة الصحة العامة مرفقا به صورة من شهادة الوفاة . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده .
المادة 20
تعرض الطلبات المذكورة في المادتين السابقتين على لجنة المواليد والوفيات بدائرة الصحة العامة ، وتقوم هذه اللجنة بفحصها والنشر عنها على الوجه المبين في المادة (١٧). فاذا لم تقدم معارضة خلال الشهرين التاليين لآخر نشر ، او اذا تقدمت معارضة رأت اللجنة انه لا أساس لها ، اصدرت اللجنة قرارا باجراء التغيير المطلوب، ويجب على الموظف المنوط به القيد ان يؤشر بهذا التغيير بخانة الملاحظات ، مع أيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه .
المادة 21
في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، اذا تضمن الطلب مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالاحوال الشخصية ، لا يجوز أن يتم القيد في دفاتر المواليد والوفيات الا بعد الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة المختصة .
المادة 22
تشكل لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من مدير الصحة العام أو نائبه ورئيس قسم الصحة الوقائية ورئيس شعبة صحة البيئة .
المادة 23
اذا حصلت الوفاة أو الولادة أثناء الحج ، وجب التبليغ عنها لرئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، وعلى هذا الرئيس أن يثبتها بدفتر خاص يوقع عليه من المبلغ ، وان يخطر مكتب الصحة المختص خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ عودة البعثة الطبية الى الكويت .
المادة 24
يجب على الموظف الموكول الى عهدته دفاتر المواليد والوفيات المحافظة على هذه الدفاتر بحيث تكون دائما في حالة جيدة . وتحفظ الدفاتر بمكتب الصحة لمدة سنتين بعد انتهاء القيد بها، ثم تسلم بعد ذلك لشعبة صحة البيئة لتحفظ بها مدة خمس سنوات أخرى ، ثم تسلم لقسم الصحة الوقائية حيث تحفظ بها احدى نسختي القيد وتحفظ النسخة الثانية بدائرة الصحة العامة .
المادة 25
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة روبية .
وتكون المحاضر التي تحررها دائرة الصحة العامة في شأن هذه المخالفات معتبرة أمام المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 26
يجوز التبليغ عن مولود أو متوفي ممن لم يسبق قيده بالدفاتر دون التقيد بأحكام هذا القانون ، اذا حصل التبليغ خلال شهرين من وقت نفاذ القانون .
المادة 27
على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠
الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠