مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2024 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2024 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
- وبناء على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يُستبدل بعبارة "بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 36 لسنة 1969 المشار إليه عبارة "بعد أربعة وعشرين أسبوعاً من الحمل".
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق: 28 أكتوبر 2024م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2024 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات تماشياً مع التشريعات المقارنة في الدول المجاورة ونظراً للتطور الحاصل في خدمات ورعاية المواليد الخدج والتي شهدت طفرة كبيرة في هذا المجال، رؤي إعداد مشروع المرسوم بالقانون المرافق من مادتين لتعديل نص المادة (7) من القانون رقم 36 لسنة 1969 المشار إليه، حيث تهدف المادة الأولى من مشروع المرسوم بالقانون وجوب إجراء التبليغ عن المتوفين بدولة الكويت بما فيهم الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد أربعة وعشرين أسبوعاً من الحمل بمكتب الصحة المختص، وذلك خلال ثماني وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع.
ولتطبيق هذا المرسوم بالقانون وسعياً لتحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه فقد تم النص في المادة الثانية من مشروع المرسوم بالقانون على وجوب تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.