قرار وزاري رقم 55 لسنة 1977 بتنظيم قيد أسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد
وزارة الصحة العامة قرار وزاري رقم ( ٥٥ / ١٩٧٧ ) بتنظيم قيد اسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد
وزير الصحة العامة بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، ورغبة في وضع ضوابط محددة لتسجيل اسماء المواليد في سجلات المواليد وشهادات الميلاد ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
تقرر مادة اولى يسجل اسم المولود في سجلات المواليد وشهادات الميلاد ثلاثيا مع لقب العائلة أو رباعيا اذا لم يوجد لقب للعائله وذلك على النحو التالي :
١ اسم المولود .
٢ الاسم الأول للوالد .
٣ الاسم الاول للجد .
٤ لقب العائله ان وجد ، فاذا لم يوجد يكتب اسم جد الوالد .
مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)