إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 1977 بتنظيم قيد أسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1126 · 27 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 55 لسنة 1977 بتنظيم قيد أسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد

وزارة الصحة العامة قرار وزاري رقم ( ٥٥ / ١٩٧٧ ) بتنظيم قيد اسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد

وزير الصحة العامة بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، ورغبة في وضع ضوابط محددة لتسجيل اسماء المواليد في سجلات المواليد وشهادات الميلاد ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

تقرر مادة اولى يسجل اسم المولود في سجلات المواليد وشهادات الميلاد ثلاثيا مع لقب العائلة أو رباعيا اذا لم يوجد لقب للعائله وذلك على النحو التالي :

١ اسم المولود .

٢ الاسم الأول للوالد .

٣ الاسم الاول للجد .

٤ لقب العائله ان وجد ، فاذا لم يوجد يكتب اسم جد الوالد .

مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي